Supreme Constitutional Court judgment, case 8 of judicial year 24 (enforcement dispute), hearing of 13 January 2008
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Enforcement dispute
- Number
- case 8 of judicial year 24
- Hearing date
- 13 January 2008
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
طالبا الحكم بإزالة العقبات المادية والقانونية المتمثلة فى صمت المعلن إليه الثانى – وزير العدل -، والحكم الصادر من المعلن إليه الثالث – رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى ومجلس الصلاحية – وإعمال الأثر المترتب على حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 151 لسنة 21 قضائية "دستورية " وإعادة الطالب إلى وظيفته القضائية بالترتيب السابق على حكم الصلاحية فى الدعوى رقم 4 لسنة 1996 ال
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة ، وألزمته المصروفات.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثالث عشر من يناير سنة 2008م، الموافق الخامس من المحرم سنة 1429هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح والهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم
رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 8 لسنة 24 قضائية "منازعة تنفيذ".
المقامة من
السيد/ صبحى أحمد سليمان احمد
ضد
1 – السيد رئيس الجمهورية
2- السيد المستشار وزير العدل
3- السيد المستشار رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى ومجلس الصلاحية
الإجراءات
بتاريخ الأول من أكتوبر سنة 2002، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبا الحكم بإزالة العقبات المادية والقانونية المتمثلة فى صمت المعلن إليه الثانى – وزير العدل -، والحكم الصادر من المعلن إليه الثالث – رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى ومجلس الصلاحية – وإعمال الأثر المترتب على حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 151 لسنة 21 قضائية "دستورية " وإعادة الطالب إلى وظيفته القضائية بالترتيب السابق على حكم الصلاحية فى الدعوى رقم 4 لسنة 1996 الصادر بجلسة 16/4/1996 وما يترتب عليه من آثار.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها أصلياً: الحكم بعدم قبول الدعوى ، واحتياطياً برفضها.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
"المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن وكيل المدعى قد أقر أمام المحكمة بجلستها المنعقدة بتاريخ 26/8/2007 بترك الخصومة فى الدعوى - بموجب توكيل من المدعى – اطلعت عليه المحكمة – يبيح ذلك – وقرر ممثل هيئة قضايا الدولة بقبوله للترك، الأمر الذى يتعين معه إثباته إعمالاً لحكم المادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمواد 141، 142، 143 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة ، وألزمته المصروفات.
Articles of the law the ruling mentions
- Supreme Constitutional Court Law · Article 28المادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
- Civil and Commercial Procedure Law · Article 141المواد 141، 142، 143 من قانون المرافعات
- Civil and Commercial Procedure Law · Article 142المواد 141، 142، 143 من قانون المرافعات
- Civil and Commercial Procedure Law · Article 143المواد 141، 142، 143 من قانون المرافعات
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.