Supreme Constitutional Court decision, case 74 of judicial year 29 (constitutional review), hearing of 1 June 2014
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 74 of judicial year 29
- Hearing date
- 1 June 2014
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
اختلاس المنقولات المسلمة علي سبيل الامانة
لذلك
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، الأول من يونيه سنة 2014م، الموافق الثانى من شعبان سنة 1435 هـ .
برئاسة السيد المستشار / أنور رشاد العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عبدالوهاب عبدالرازق ومحمد عبدالعزيز الشناوى والسيد عبدالمنعم حشيش ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ محمود محمد على غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبدالسميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 74 لسنة 29 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / محى محمد إبراهيم عبد الرحمن
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد وزير العدل
4- السيد رئيس مجلس الشعب
5- السيد النائب العام
6- السيدة / شيماء سمير محمد عبد السلام
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (341) من قانون العقوبات فيما نصت عليه من أن كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارًا بمالكيها أو أصحابها أو واضعى اليد عليها، وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم إليه إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو بيعها أو استعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره، يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تجاوز مائة جنيه .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن نطاق الدعوى الماثلة والمصلحة فيها يتحدد ان يما تضمنه النص المطعون فيه من اعتبار تبديد المنقولات المسلمة للمتهم على سبيل عارية الاستعمال، واختلاسها لنفسه إضرارًا بمالكها، جريمة يعاقب عليها بالحبس، الذى يجوز أن يقترن بالغرامة التى لا تتجاوز مائة جنيه مصرى .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة المتعلقة بمدى دستورية هذا النص – محددًا نطاقه على النحو المتقدم - بحكمها الصادر بجلسة 6/4/2014 فى الدعوى رقم 127 لسنة 30 قضائية "دستورية "، القاضى برفض الدعوى . ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 16 مكرر (ب) بتاريخ 20/4/2014، ومن ثم وإعما لاً لمقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر.بالقانون رقم 48 لسنة 1979، فإن الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة ، وهو ما يتعين الحكم به .
لذلك
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر النائب الأول لرئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.