Supreme Constitutional Court judgment, case 227 of judicial year 24 (constitutional review), hearing of 11 June 2006
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 227 of judicial year 24
- Hearing date
- 11 June 2006
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص الفقرتان الأولى والثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة المعدل بالقرار بقانون رقم 168 لسنة 2000 .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 11يونيه سنة 2006 م، الموافق 15 من جمادى الأولى سنة 1427 هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى ومحمد عبد القادر عبد الله والدكتور حنفى على جبالى وإلهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 227 لسنة 24 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد/ اللبان محفوظ عثمان
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد المستشار وزير العدل
4- السيد الدكتور رئيس مجلس الشعب
5- السيد المستشار النائب العام
6- رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والإئتمان الزراعى بسوهاج .
7- رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والإئتمان الزراعى بالقاهرة .
الإجراءات
بتاريخ الثامن من شهر يوليه سنة 2002 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرتان الأولى والثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة المعدل بالقرار بقانون رقم 168 لسنة 2000 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها رفض الدعوى ، كما قدم المدعى عليه السادس مذكرة طلب فيها الحكم برفض الدعوى وقدم المدعى عليه السابع مذكرة طلب فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى ، واحتياطياً برفضها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن النيابة العامة اتهمت المدعى بأنه فى يوم 15/7/2000 أصدر بسوء نية شيكاً لصالح بنك قرية أدفا التابع للمدعى عليه السادس بمبلغ 86950 جنيه لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ، وقيدت القضية برقم 1747 لسنة 2001 جنح أول سوهاج الجزئية ، والمحكمة حكمت غيابياً بحبس المدعى سنة مع الشغل ، عارض المدعى وحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، طعن المدعى على هذا الحكم بالاستئناف رقم 9038 لسنة 2001 جنح مستأنف قسم أول سوهاج وحكمت المحكمة حضورياً اعتبارياً برفضه وتأييد الحكم المطعون فيه . عارض المدعى فى هذا الحكم وأثناء نظر الدعوى دفع بعدم دستورية نص الفقرتان الأولى والثانية من المادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 والمعدل بالقانون رقم 168 لسنة 2000 ، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن الفقرتان الأولى والثانية من المادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل بالقانون رقم 168 لسنة 2000 تنصان على أن " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1999 ، عدا الأحكام الخاصة بالشيك فيعمل بها اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2001 "
" وتطبق على الشيك الصادر قبل هذا التاريخ الأحكام القانونية المعمول بها فى تاريخ إصداره ، إذا كان ثابت التاريخ أو تم إثبات تاريخه قبل أول أكتوبر سنة 2002 "
وحيث إن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية ، فلا تفصل فى غير المسائل التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى ، ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع عنصرين : أولهما : أن يقيم المدعى وفى الحدود التى اختصم فيها النص المطعون فيه الدليل على أن ضرراً واقعياً اقتصادياً أو غيره قد لحق به ، سواء كان مهدداً بهذا الضرر أم كان قد وقع فعلاً ، ويتعين دوماً أن يكون الضرر المدعى به مباشراً ، من فصلاً عن مجرد مخالفة النص المطعون فيه للدستور ، مستقلاً بالعناصر التى يقوم عليها ، ممكناً تصوره ومواجهته بالترضية القضائية تسوية لآثاره . وثانيهما : أن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه ، وليس ضرراً متوهماً أو منتحلاً أو مجهلاً ، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلاً على من ادَّعى مخالفته للدستور ، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه ، أو كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه ، دلَّ ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة ، ذلك أن إبطال النص التشريعى فى هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية ، عما كان عليه قبلها . كما جرى قضاء هذه المحكمة على أنَّه لا يكفى توافر شرط المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية ، وإنما يتعين أن تظل هذه المصلحة قائمة حتى الفصل فى الدعوى الدستورية ، فإذا زالت المصلحة بعد رفع الدعوى وقبل الفصل فيها فلا سبيل إلى التطرق إلى موضوعها .
وحيث إن إرجاء العمل بالأحكام المشار إليها فى مواد إصدار قانون التجارة قد تعرض للتعديل بموجب القوانين أرقام 168 لسنة 2000 – المشار إليه - و150 لسنة 2001 و158 لسنة 2003 ، وبموجب القانون الأخير فقد مد الأجل الذى يجوز فيه إثبات تاريخ الشيكات الصادرة قبل العمل بأحكام قانون التجارة – المشار إليه – والمنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة الثالثة المطعون عليها إلى 1/10/2006 ، كما تضمن التعديل نفاذ سائر الأحكام الخاصة بالشيك بما فيها العقوبات المقررة لجريمة إصدار شيك ليس له مقابل قائم وقابل للسحب اعتباراً من 1/10/2005 ، مما يتعين معه على محكمة الموضوع تطبيق تلك الأحكام على الواقعة محل الدعوى الموضوعية إذا كانت تعتبر قانوناً أصلح للمتهم ، ومن ثم فإنه وبزوال العقبة المتمثلة فى إرجاء العمل بأحكام الشيك فى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 ، فلم يعد للمدعى مصلحة ترجى من الفصل فى الدعوى الدستورية الماثلة ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.