Supreme Constitutional Court judgment, case 2 of judicial year 4 (legislative interpretation), hearing of 6 November 1982
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Legislative interpretation
- Number
- case 2 of judicial year 4
- Hearing date
- 6 November 1982
Source: sccourt.gov.eg (official source)
"لهــذه الأسبــاب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 6 من نوفمبر سنة 1982 الموافق 20 من المحرم سنة 1403 هـ .
المؤلفة برئاسة السيد المستشار فاروق سيف النصر رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : د. فتـــحى عبد الصـــبور ومصــطفى جمـــيل مرســـى ومــمــدوح مصـــطفى حــسن ومــحــمد عــبد الخـالــق الـنـادى ومـنـيـر أمـيـن عـبـد الـمـجـيـد وفـــوزى أســعـد مــرقــص. أعــضــــــــــــــــــاء
وحضور السيد المستشار د. محمد إبراهيم أبو العينين الــمـــــــفـــــــوض
وحضور السيد / أحمد على فضل الله أمـــيــن الـــــسر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 2 لسنة 4 القضائية "تفسير" "بعد أن أحالت محكمة أسيوط الابتدائية أوراق الدعوى رقم 1572 لسنة 1976 مدنى كلى أسيوط إلى المحكمة الدستورية العليا لتفسير نص المادة العاشرة من القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975".
"الإجراءات"
بتاريخ 22 مايو سنة 1982 وردت إلى المحكمة الدستورية العليا الدعوى رقم 1572 لسنة 1976 مدنى كلى أسيوط، بعد أن قضت محكمة أسيوط الابتدائية فى 20 مارس سنة 1982 بوقفها وبإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا لتفسير نص المادة العاشرة من القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً أبدت فيه الرأى بعدم قبولها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، حيث التزمت هيئة المفوضين رأيها، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
"المحكمـــــة"
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق- تتحصل فى أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 1572 لسنة 1976 مدنى كلى أسيوط ضد الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ينازعون فى حقها فى اقتضاء اشتراكات للتأمينات الاجتماعية عن خفير زراعى بأرضهم, وفى مقدار هذه الاشتراكات بالنسبة لعامل آلة الرى, ويطالبون الهيئة المدعى عليها بأن ترد إليهم مبلغ 701و1202 قيمة الاشتراكات التى دفعها مورثهم حتى نهاية شهر مارس سنة 1976, وبجلسة 20 مارس سنة 1982 قضت المحكمة بوقف الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا لتفسير نص المادة العاشرة من القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975, وساقت فى أسباب حكمها أن هذا النص قد أثار خلافاً فى تطبيقه يقتضى تفسيره تفسيراً ملزماً وهو ما ينعقد الاختصاص به للمحكمة الدستورية العليا عملاً بالمادة 26 من قانون هذه المحكمة.
وحيث إن قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 بعد أن بين فى المادة 26 منه الحالات التى تتولى فيها المحكمة تفسير نصوص القوانين والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية، نص فى المادة 33 منه على أن "يقدم طلب التفسير من وزير العدل بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشعب أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية..." ومؤدى ذلك أن المشرع قصر الحق فى تقديم طلبات التفسير على الجهات المحددة فى المادة 33 المشار إليها وذلك عن طريق وزير العدل.
لما كان ذلك، وكان طلب التفسير الماثل لم يقدم إلى هذه المحكمة من وزير العدل بناء على طلب أى من الجهات المحددة فى المادة 33 سالفة الذكر وإنما أحيل إليها من محكمة أسيوط الابتدائية، ومن ثم عدم اتصال الطالب بالمحكمة الدستورية العليا (اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً لتقديم طلبات التفسير) فإنه يكون غير مقبول.
"لهــذه الأسبــاب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب.
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.