Supreme Constitutional Court judgment, case 43 of judicial year 40 (enforcement dispute), hearing of 7 December 2019
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Enforcement dispute
- Number
- case 43 of judicial year 40
- Hearing date
- 7 December 2019
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الاستمرار في تنفيذ الاحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى ارقام 162 لسنة31 و 3 لسنة 23و 28 لسنة 27 قضائية دستورية
و عدم الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا الصادر في الطعن رقم 20925 لسنة 53 قضائية عليا و بعدم جواز نظر الدعوي رقم 11365 لسنة 61 ق قضاء اداري الاسكندرية
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت الشركة المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السابع من ديسمبر سنة 2019م، الموافق العاشر من ربيع آخر سنة 1441 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمـــــــــــدان حســـــــــن فهمـــــــــى والدكتور محمـــــــــــــــــــد عمــــــــــــــــاد النجـــــــــار والدكتور طارق عبدالجواد شبل وطارق عبد العليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 43 لسنة 40 قضائية "منازعة تنفيذ".
المقامة من
محمد ممدوح عبدالفتاح، بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة الفرعونية للأدوية
ضد
1- وزير الماليـــــــــــــــــــــــــــة
2- وكيل أول وزارة المالية – رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
الإجراءات
بتاريخ السابع والعشرين من شهر أغسطس سنة 2018، أقامت الشركة المدعية هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبًا للحكم، بصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 18/3/2018 فى الطعن رقم 20925 لسنة 53 قضائية عليا، لحين الفصل فى المنازعة، وفى الموضوع: الاستمرار فى تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى أرقــــام: 162 لسنة 31 قضائية "دستوريــــة" بجلسة 7/4/2013، و3 لسنة 23 قضائية "دستورية" بجلسة 13/5/2007، و28 لسنة 27 قضائية "دستورية" بجلسة 2/3/2008، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا المشار إليه.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى، على النحــــــــــــو المبين بمحضر الجلســـــــــة، حيث قدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلب فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى، كما قدم شهادة من إدارة الجدول المدنى بمحكمة النقض بتاريخ 16/9/2018 بعدم وجود طعن فى الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 8/2/2005 فى الدعوى رقم 16068 لسنة 121 قضائية، كما قدم الحاضر عن الشركة المدعية مذكرة بدفاعها صمم فى ختامها على طلباتها الواردة بصحيفة دعواها، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم، مع التصريح بتقديم مذكرات خلال أسبوع، قدم خلاله وكيل الشركة المدعية مذكرة بدفاعها تمسك فى ختامها بطلباتها الواردة بصحيفة دعواها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- فى أن الشركة المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 11365 لسنة 61 قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، طلبًا للحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مصلحة الضرائب على المبيعات المطعون فيه فيما تضمنه من إلزام الشركة بسداد مبلغ (1074932,38) جنيهًا كضريبة مبيعات على السلع الرأسمالية موضوع الدعوى، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها براءة ذمة الشركة المدعية من هذا المبلغ، واسترداد مبلغ (819488,38) جنيهًا، الذى قامت بسداده بدون وجه حــق، مع الفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، وذلك على سند من أن الشركة قامت باستيراد معدات وماكينات بغرض الاستخدام فى العمليات الإنتاجية وزيادة كفاءة منشآتها الصناعية وليس بغرض الاتجار وذلك بموجب الشهادات الجمركية الصادرة من جمرك الإسكندرية والمبينة أرقامها وتاريخها بصحيفة الدعوى، إلا أنها فوجئت بأن مصلحة الضرائب على المبيعات قامت بفرض ضريبة مبيعـــــــات علـــــــى هـــــــذه الآلات والمعـــــــدات بالمبلـــــــغ ســـــــالف الذكـــــــر، وبجلسة 14/6/2007 حكمت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية برد المبالغ التى قام المدعى بسدادها والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية بها حتى تمام السداد. طعنت مصلحة الضرائب على المبيعات على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 20925 لسنة 53 قضائية عليا، وبجلسة 18/3/2018 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم جواز نظر الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين لسابقة الفصل فيها، وذلك على سند من أن "الشركة المطعون ضدها سبق أن أقامت الدعوى رقم 10972 لسنة 2002 مدنى كلى، أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، طلبًا للحكم ببراءة ذمتها من المبالغ التى فرضتها عليها مصلحة الضرائب على المبيعات على السلع الرأسمالية التى قامت باستيرادها بغرض تكوين الشركة، واسترداد ما سبق سداده تحت حساب هذه الضريبة، وهى ذات طلباتها فى الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين على النحو الثابت بأرقام القسائم وتاريخ استحقاق الضريبة والصنف المفروضة عليه، وبجلسة 17/7/2004 حكمت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية برفض الدعوى، وقد تأيد هذا الحكم استئنافيًّا من محكمة استئناف القاهـــــــــرة فى الاستئناف رقـــــــــم 16068 لسنة 121 ق س بجلسة 8/2/2005، وأن هناك اتحادًا فى الخصوم والسبب والموضوع بين هذه الدعوى وبين الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين". وإذ ارتأت الشركة المدعية أن حكم المحكمة الإدارية العليا المشار إليه يُعد عقبة فى تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا فى القضايــــــا أرقــــــام 162 لسنة 31 قضائية "دستوريــــة" الصــــــادر بجلسة 7/4/2013، و3 لسنة 23 قضائية "دستورية" الصادر بجلسة 13/5/2007، و28، لسنة 27 قضائية "دستورية" الصادر بجلسة 2/3/2008، فقد أقامت دعواها المعروضة.
وحيث إن منازعة التنفيذ - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قوامها أن التنفيذ قد اعترضته عوائق تحول قانونًا - بمضمونها أو أبعادها - دون اكتمال مداه، وتعطل أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان، ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونيـــــــــــــة هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ أو محلها، تلك المنازعة التى تتوخى فى ختام مطافها إنهاء الآثار المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية نص تشريعى، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التى يضمها، والآثار المتولدة عنها فى سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التى تقوم بينها، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية، وما يكون لازمًا لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا - وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين جميعهم، دون تمييز، بلوغًا للغاية المبتغاة منها فى تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهم، يفترض ثلاثة أمور، أولها: أن تكون هذه العوائق- سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها- حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها. ثانيها: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام، وربطها منطقيًّا بها ممكنًا، فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها. ثالثها: أن منازعــــــــة التنفيـــــــــذ لا تُعــــــد طريقًا للطعــــــــن فـــــى الأحكـــــــام القضائيــــــة، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.
وحيث إن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا قد نص فى مادته الأولى على أن "يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 48 لسنة 1979 النص الآتى: "ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخًا آخر، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبى لا يكون له فى جميع الأحوال إلا أثر مباشر، وذلك دون إخلال باستفادة المدعى من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص".
وحيث إن مفاد هذا النص – وفقًا لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – تعطيل قوة نفاذ النص الضريبى المحكوم بعدم دستوريته من اليوم التالى لنشر الحكم، وعدم جواز تطبيقه على المراكز القانونية للخصوم فى الأنزعة الضريبية المتداولة أمام جهات القضاء، حتى ما كان قائمًا فى تاريخ سابق على نشر الحكم فى الجريدة الرسمية، دون إخلال باستفادة المدعى من الحكم الصادر بعدم دستورية النص الضريبى، وذلك كله ما لم تكن الحقوق الضريبية والمراكز القانونية التى ترتبط بها قد استقر أمرها بناء على حكم قضائى بات، صدر قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا أو بانقضاء مدة التقادم.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بحكمها الصادر بجلسة 7/4/2013، فى الدعوى رقم 162 لسنة 31 قضائية "دستورية" بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (17) ونص الفقرة السادسة من المادة (35) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2005، ونُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم (15) مكرر (ب) بتاريخ 17/4/2013، وتأسس هذا الحكم على أن المرجع فى تحديد بنيان الضريبة العامة على المبيعات وعناصرها ومقوماتها وأوضاعها وأحكامها المختلفة، بما فى ذلك السلع والخدمات الخاضعة لها، والإعفاء منها إلى قانون هذه الضريبة، وإلى القرار الصادر من الجهة الإدارية المختصة تنفيذًا لأحكامه، وأن المنازعة فى هذا القرار تُعد منازعة إدارية بحسب طبيعتها تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة طبقًا لأحكام الدستور، وأن إسناد نص الفقرة الأخيرة من المادة (17) والفقرة السادسة من المادة (35) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه الاختصاص بالفصل فى تلك المنازعات إلى المحكمة الابتدائية التابعة لجهة القضاء العادى، يُصادم أحكام الدستور، الذى أضحى بمقتضاه مجلس الدولة، دون غيره من جهات القضاء، هو صاحب الولاية العامة فى الفصل فى المنازعات الإدارية، وقاضيها الطبيعى، التى تدخل ضمنها الطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب.
وحيث إن نص الفقرة الأخيرة من المادة (17) والفقرة السادسة من المادة (35) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه، يتناولان تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعات التى تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانــــون، ومن ثم فإنهما لا يعتبران من قبيل النصوص الضريبية، ولا يسرى بشأنهما نص الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون هذه المحكمة، المتعلق بالأثر المباشر للحكم الصادر بعدم دستورية نص ضريبى، ذلك أن تحديد الاختصاص القضائى بنظر المنازعات الضريبية والفصل فيها يُعد من الأمور المتعلقة بالنظام العام، بحكم اتصاله بولاية جهات القضاء، التى تستقل بمضمونها ومحتواها وتنظيمها عن مفهوم النص الضريبى الذى يخضع للحكم المتقدم.
وحيث إن حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر فى الطعن رقم 20925 لسنة 53 قضائية عليا بجلسة 18/3/2018، وإذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى المقامة أمام محكمة القضاء الإدارى رقم 11365 لسنة 61 قضائية، لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بجلسة 17/7/2004، برفض الدعوى رقم 10972 لسنة 2002 مدنى كلى، والمؤيد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهـــــــــــــــــرة فى الاستئناف رقم 16068 لسنة 121 قضائيـــــــــــة بجلسة 8/2/2005، والذى لم يطعن عليه بطريق النقض - وفقًا لما هو ثابت بالشهادة المقدمة من إدارة الجدول المدنى بمحكمة النقض بتاريخ 16/9/2018 – قد فصل فى موضوع النزاع المردد بين الشركة المدعية والمدعى عليهما، قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 7/4/2013، فى الدعوى رقم 162 لسنة 31 قضائية "دستورية"، ومن ثم تكون المراكز القانونية لطرفى النزاع قد استقرت بصفة نهائية، وبحكم بات، قبل صدور حكم المحكمة الدستوريـــــة العليـــــا المشار إليه، الأمر الذى لا يمتد معه الأثر الرجعى لهذا الحكم ليشمل تلك المراكز القانونية، وتظل بمنأى عن إعمال أثره فى شأنها، وبالتالى لا يُعد حكم المحكمة الإدارية العليا سالف الذكر عقبة فى تنفيذ هذا الحكم، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهذا الشق من الدعوى.
وحيث إن البين من مدونات حكمى المحكمة الدستورية العليا الصادرين بجلستى 13/5/2007 و2/3/2008 فى الدعويين رقمى 3 لسنة 23 قضائية "دستورية" و28 لسنة 27 قضائية "دستورية" أن المحكمة بعد أن استعرضت تعريف المكلف والمستورد الوارد بالمادة الأولى ونص الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون الضريبة العامة على المبيعات، خلصت إلى اتجاه المشرع إلى إخضاع السلع والخدمات التى يتم استيرادها بغرض الاتجار للضريبة العامة على المبيعات، وبذلك حددت نطاق الخضوع للضريبة بالنسبة للسلع والخدمات المستوردة فى تلك التى يتم استيرادها من الخارج للاتجار فيها، إذ ربط المشرع دومًا فى تحديده نطاق الخضوع لهذه الضريبة بين الاستيراد والاتجار فيما يتم استيراده، وتأسيسًا على ذلك ذهبت إلى التطبيق السليم لنصوص قانون الضريبة العامة على المبيعات، ونجاح الشركة المدعية فى تلك الدعوى، فى إثبات الغرض من الاستيراد، يحقق لها بُغيتها من دعواها الموضوعية، ومن ثم قضت بعدم قبول الدعوى.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكانت المراكز القانونية لكل من الشركة المدعية ومصلحة الضرائب على المبيعات قد استقر أمرها بناءً على حكم قضائى بات فى الدعوى رقم 10972 لسنة 2002 مدنى كلى جنوب القاهرة، والمحكوم فيه برفض الدعوى بجلسة 17/7/2004، والمؤيد استئنافيًّا بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 16068 لسنة 121 قضائية بجلسة 8/2/2005، ولم يتم الطعـــــن على هـــــذا الحكـــــم بطريـــــق النقض وفقًا لما هو ثابت بالشهادة المقدمة من إدارة الجدول المدنى بمحكمة النقض بتاريخ 16/9/2018. متى كان ذلك، وكان ذلك الحكـــــم النهائـــــى والبات قد فصل فى موضـــــوع النزاع المردد بين الشركة المدعية ومصلحة الضرائب على المبيعات قبل صدور حكمى المحكمة الدستورية العليا الصادرين بجلستى 13/5/2007، 2/3/2008 فى الدعويين رقمى 3 لسنة 23 قضائية "دستورية" و28 لسنة 27 قضائية "دستورية"، ومن ثم تكون المراكز القانونية لطرفى النزاع قد استقرت بصفة نهائية قبل صدور حكمى المحكمة الدستورية العليا المشار إليهما. ولا يكون حكم المحكمة الإدارية العليا عقبة فى تنفيذهما، مما يتعين معه – أيضًا - القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهذا الشق من الدعوى.
وحيث إن طلب الشركة المدعية وقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا المشار إليه، يُعد فرعًا من أصل النزاع فى منازعة التنفيذ المعروضة، وإذ انتهت المحكمة فيما تقدم، إلى القضــــــــاء بعدم قبولهــــــــا، فإن مباشرة هـــــــذه المحكمة – طبقًا لنص المادة (50) من قانونها – اختصاص البت فى طلب وقف التنفيذ المقدم من الشركة المدعية يكون قد بات غير ذى موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت الشركة المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Supreme Constitutional Court Law · Article 50المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
- 11/1991 · Article 35not on the website yet
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.