Supreme Constitutional Court decision, case 199 of judicial year 31 (constitutional review), hearing of 1 June 2019
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 199 of judicial year 31
- Hearing date
- 1 June 2019
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادة الأولي من القانون رقم 6 لسنة 1997
لذلك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الأول من يونيه سنة 2019م، الموافق السابع والعشرين من رمضان سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: سعيد مرعى عمرو ورجب عبدالحكيم سليم
والدكتور حمدان حسن فهمى وحاتم حمد بجاتو والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان وطارق عبدالعليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 199 لسنة 31 قضائية "دستورية".
المقامة من
ليلين رنيه صوصه، الشهيرة بماريز ليليان صوصه
ضــد
1- رئيس الجمهوريــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الوزراء
3- رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لصناعة الأخشاب
4- رئيس مجلس إدارة شركة النصر للإسكان والتعمير المندمج بها شركة الجمهورية العامة للإسكان والمقاولات
5- رئيس مجلس إدارة شركة الإسكان والسياحة والسينما
6- رئيس مجلس إدارة شركة النصر للإسكان والتعميـــــــــر
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، وذلك فيما تضمنته من تأبيد عقود إيجار الأماكن التى تستأجرها الأشخاص الاعتبارية لغير أغراض السكنى، والمادة الثانية من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 فيما نصت عليه من انتقال حقوق الإيجار والانتفاع الخاصة بشركات القطاع العام الملغاة، وذلك إلى الشركات القابضة التى حلت محلها دون موافقة مؤجرى هذه الوحدات.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن مؤدى نص المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979- أن المشرع رسم طريقًا لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم مباشرتها، وربط بينه وبين الميعاد الذى حدده لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية، تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تُقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية، سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعــوى الدستوريــــــــــــة، أو بميعاد رفعها، تتعلق بالنظام العام بوصفها شكلاً جوهريًّا فى التقاضى تغيّا به المشرع مصلحة عامة، حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية، بالإجراءات التى رسمها، وفى الموعد الذى حدده.
متى كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن محكمة الموضوع قدرت بجلسة 9/10/2008، جدية الدفع بعدم الدستورية، وقررت تأجيل نظر تلك الدعوى لجلسة 4/2/2009، وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية، ثم قررت تأجيل نظر الدعوى لجلسة 7/12/2009، لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية، وكان المدعى لم يقم الدعوى الدستورية المعروضة إلا بتاريخ 29/9/2009، متجاوزًا بذك مهلة الأشهر الثلاثة، التى قررها المشرع كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية، التى تقيد كلاً من الخصوم ومحكمة الموضوع على حد سواء، فإنه يكون قد أقامها بعد الميعاد المقرر قانونًا، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبولها.
لذلك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.