Supreme Constitutional Court judgment, case 211 of judicial year 30 (constitutional review), hearing of 6 January 2024
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 211 of judicial year 30
- Hearing date
- 6 January 2024
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
البند (أ) من المادة (52) من القانون رقم 67 لسنة 1974 بشأن نقابة التطبيقيين والمعدل بالقانون رقم 82 لسنة 1976 والقانون رقم 40لسنة 1979
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة، وألزمت الشركة المدعية المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس مــــن يناير سنة 2024م، الموافق الرابع والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1445هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم
والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة
وحضور السيدة المستشار/ شيرين حافظ فرهود رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمـد ناجي عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 211 لسنة 30 قضائية "دستورية".
المقامة من
شركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح
ضــد
1- رئيس الجمهوريـــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الشعب (النواب حاليًّا)
3- رئيس مجلس الوزراء
4- وزير العـــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
5- نقابة التطبيقييـــــــــــــــــن
الإجراءات
بتاريخ الثاني والعشرين من يوليه سنة 2008، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طالبة الحكم بعدم دستورية نص البند (أ) من المادة (52) من القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية المعدل بالقانونين رقمي 82 لسنة 1976 و40 لسنة 1979.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وقدم المدعى عليه الخامس مذكرة، طلب فيها الحكم، أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة تكميلية، بطلب الحكم أصليًّا: باعتبار الخصومة منتهية، واحتياطيًّا: برفض الدعوى، وقدم المدعى عليه الخامس مذكرة، ردد فيها الطلبات الواردة بمذكرته السابقة، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن النقابة المدعى عليها الخامسة أقامت أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية الدعوى رقم 12551 لسنة 2007 مدني كلي، ضد الشركة المدعية، طالبة الحكم بندب خبير حسابي من وزارة العدل، يكون من بين مهامه حساب قيمة الدمغة التطبيقية المستحقة للنقابة في ذمة الشركة عن الأعمال التي قامت بتنفيذها خلال السنوات الخمس السابقة على إقامة الدعوى، تمهيدًا لإلزامها بما يسفر عنه تقرير الخبير. وذلك على سند من أن الشركة تقوم بتنفيذ أعمال فنية تنفيذية مختلفة، كالإنشاءات والمباني ومشاريع الوحدات السكنية منخفضة التكاليف، وغيرها من الأعمال الفنية التنفيذية الأخرى في مختلف محافظات الجمهورية، وأن الشركة يتبعها عدد غير قليل من أعضاء النقابة المذكورة في كافة التخصصات والمجالات، ويتحقق لهم دور في التنفيذ والمباشرة تحت إشراف المهندسين المختصين، ومن ثم فإن النقابة تستحق رسم الدمغة المفروض على هذه الأعمال، بالنسب المقـــررة بنص المادة (52) من القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية. وإبان تداول الدعوى، دفعت الشركة بعدم دستورية البندين (أ، ب) من المادة (52) من القانون السالف الذكر، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع، وصرحت لها بإقامة الدعوى الدستورية بالنسبة إلى البند (أ) من المادة (52) – دون البند (ب) – من النص ذاته، فأقامت الشركة المدعية دعواها المعروضة، ناعية على النص المطعون فيه مخالفته المواد (8 و25 و38 و40 و56 و61 و115 و116 و119 و120) من دستور سنة 1971.
وحيث إن المادة (52) من القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية المعدل بالقانونين رقمي 82 لسنة 1976 و40 لسنة 1979 تنص علــــى أن "يكــــون لصق دمغة النقابــــة إلزاميًّا على الأوراق والدفاتــــر والرسومات الآتية:
(أ) أصول عقود الأعمال الفنية التنفيذية التي يباشرها أو يشرف عليها عضو النقابة وكذلك عقود الأعمال الفنية التنفيذية التي يقوم بها عضو النقابة لحسابه الخاص وأوامر التوريد الخاصة بها، وكذلك صورها التي تعتبر مستندًا ويعتبر العقد أصلًا إذا حمل توقيع الطرفين مهما تعددت الصور.
(ب)............. (هـ)...............".
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قـــــــد جـــــــرى على أن المصلحة الشخصية المباشرة، وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية، مناطها أن يكون الحكم في المسألة الدستورية لازمًا للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، والمطروحة على محكمة الموضوع. متى كان ما تقدم، وكان تصريــــح محكمة الموضوع، ومن بعــــده طلبات الشركة المدعية في الدعوى الدستورية المعروضة، قد انصرفا إلى نص البند (أ) من المادة (52) من القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية، وكانت الشركة المدعية تهدف من دعواها إلى إبراء ذمتها من أداء الرسم المقرر بمقتضى نص البند (أ) من تلك المادة، ومن ثم فإن نطاق هذه الدعوى والمصلحة فيها يتحددان فيما نص عليه البند المشار إليه، من أن يكون لصق دمغـــــة النقابـــــة إلزاميًّا على أصول عقود الأعمال الفنية التنفيذية التي يباشرهـــــا أو يشرف عليها عضو النقابة، وكذلك صورها التي تعتبر مستندًا، دون باقي أحكام هذا البند.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى المعروضة، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 8/4/2023، في الدعوى رقم 43 لسنة 16 قضائية "دستورية" القاضي برفض الدعوى. ونُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم 14 مكرر (ب) بتاريخ 11/4/2023. وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، ونص المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون أحكام هذه المحكمة وقراراتها ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة إليهم، باعتبارها قولًا فصلًا في المسألة المقضي فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها؛ الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة، وألزمت الشركة المدعية المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.