Supreme Constitutional Court judgment, case 11 of judicial year 38 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 24 September 2017
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 11 of judicial year 38
- Hearing date
- 24 September 2017
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع بين جهتى قضائيتين مختلفتين
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الرابع والعشرين من سبتمبر سنة 2017م، الموافق الثالث من المحرم سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيــــم سليم والدكتور حمــــدان حسن فهمى ومحمود محمــــد غنيم والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 11 لسنة 38 قضائية " تنازع ".
المقامة من
1- رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير
ضد
1- الممثل القانونى للبنك الأهلى المتحد
2- السيد / جميل عبد الرحمن محمد القنبيط، عن نفسه وبصفته مدير شركة أنوال المتحدة للتجارة
3- وزير العدل
4- محضر أول تنفيذ محكمتى عابدين وجنوب القاهرة الابتدائية
الإجراءات
بتاريخ السادس من إبريل سنة 2016، أقامت الشركة المدعية هذه الدعوى، بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبًا للحكم، أولاً: وبصفة عاجلة الأمر بوقف تنفيذ حكم المحكمة الاقتصادية الاستئنافية، الصادر بتاريخ 9/11/2015، فى الدعوى رقم 635 لسنة 5 قضائية اقتصادية القاهرة. ثانيًا: وفى الموضوع، الفصـــــــــــــــــــل فى التناقض بين الحكم الصــــــــــــــــــــــادر من المحكمة الاقتصاديــــــــــــــــة الاستئنافيـــــــــــــــــة المشــــــــــــــــــار إليــــــــــه، وحكـــــــــــــــــم محكمة القضاء الإدارى (الدائرة السابعــــــــــــة)، الصـــــــــــــــادر بتاريــــــــــــــــــخ 7/5/2011، فى الدعوى رقم 11492 لسنة 65 قضائية، وتقرير الولاية لمحكمة القضاء الإدارى، ومنح الأولوية فى التنفيذ للحكم الصادر منها.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليه الثالث (وزير العدل).
وقدم البنك الأهلى المتحد (المدعى عليه الأول) مذكرة، طلب فيها الحكم، أصليًّا: بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى القضية رقم 7 لسنة 35 "تنازع"، بجلسة 18/5/2014، بعدم قبول الدعوى. واحتياطيًّا: عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة، وعلى سبيل الاحتياط الكلى: برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن السيد / حمدى الدسوقى محمد الفخرانى، وآخرين، كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 11492 لسنة 65 قضائية، أمام الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى، ضد المدعى عليه الثانى فى الدعوى المعروضة، عن نفسه وبصفته، وآخرين، طلبًا للحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار إبرام عقد بيع شركة عمر أفندى، المؤرخ 2/11/2006، بين الشركة المملوكة للمدعى عليه الثانى، والشركة المدعية فى الدعوى المعروضة، مقابل مبلغ خمسمائة وتسعين مليون جنيه، وبطلان هذا العقد، وما يترتب على ذلك من آثار، على سند من القول بمخالفة عقد البيع لقانون المناقصات والمزايدات، لعدم تقديم سوى عطاء واحد بمبلغ خمسمائة وأربعة ملايين جنيه، فى حين أن القيمة التقديرية التى قدرتها لجنة التقييم الرسمية كانت مليارًا وثلاثمائة مليون جنيه، مما كان يتعين معه إعادة المزايدة. ومن جانب آخر، فقد خالفت عملية البيع قانون مجلس الدولة، لعدم مراجعة إدارة الفتوى بالمجلس للعقد قبل إبرامه. وبعد أن استهلت المحكمة لقضائها الصادر بجلسة 7/5/2011، بكون الإجراءات التى مهدت بها جهة الإدارة إبرام ذلك العقد، تتم بقرار إدارى من السلطة الإدارية المختصة، وتنفرد تلك الإجراءات فى طبيعتها عن العقد وتنفصل عنه، ومن ثم يجوز الطعن عليها استقلالاً أمام القضاء الإدارى، وعلى ضوء ذلك، كيفت المحكمة الطلبات فى الدعوى على أنها طلب وقف تنفيذ ثم إلغاء قرار المجموعة الوزارية للسياسات الاقتصادية الصادر بتاريخ 25/9/2006، بالموافقة على بيع 90% من أسهم شركة عمر أفندى، إلى شركة أنوال المتحدة للتجارة، وجميل عبد الرحمن القنبيط، وما يترتب على ذلك من آثار، أهمها بطلان عقد بيع الشركة، وجميع التصرفات التى تقررت وترتبت خلال مراحل عقد البيع ونفاذه. ثم أصدرت حكمها بإلغاء القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها بطلان عقد بيع 90% من أسهم الشركة، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل التعاقد، واسترداد الدولة لجميع أصول وفروع الشركة وكافة ممتلكاتها المسلمة إلى المشترى، مطهرة من كل الرهون التى سبق أن أجراها المشترى، ..... وتحمله وحده كامل الديون والالتزامات التى رتبها خلال فترة نفاذ العقد. وقد طعن على ذلك الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بعدة طعون، من بينها الطعن رقم 33963 لسنة 57 قضائية عليا. ومن جانب آخر، وإعمالاً لأثر الحكم الصادر ببطلان عقد البيع، فقد أقام الصادر لصالحه الحكم الدعوى رقم 46654 لسنة 65 قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى، طلبًا للحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرارين السلبيين بامتناع مصلحة الشهر العقارى عن شطب ومحو قيود الرهون التى تمت لفروع ومقار شركة عمر أفندى، والتأشير على قوائم الرهن بما يفيد الشطب. وقضت المحكمة فى تلك الدعوى بجلسة 3/8/2011، بوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما، وما يترتب على ذلك من آثار. وقد طعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بعدة طعون، من بينها الطعنان رقما 41144 لسنة 57 و13 لسنة 58 قضائية عليا. وبعد أن ضمت المحكمة الإدارية العليا الطعون المقامة على الحكمين الصادرين من محكمة القضاء الإدارى فى الدعويين رقمى 11492 و46654 لسنة 65 قضائية، قضت بجلسة 1/8/2013، بعدم جواز عدد من الطعون، وبرفض الطعون أرقام 33963 و41144 لسنة 57 قضائية عليا، و13 لسنة 58 قضائية عليا، مع إعمال مقتضى الحكم برفض الطعنين الآخرين وفقًا للمبين بالأسباب، والتى جاء بها أن "أثر هذا الحكم لا يمتد بحال إلى المساس بأصل المديونيات التى قررت الرهون أو التأمينات العينية التى قررها الراهن أو المدين ضمانًا لأدائها، إذ يبقى الالتزام بأداء هذه المديونيات قائمًا".
ويتمثل الحد الثانى لطلب فض التناقض فى الدعوى المعروضة، فى الحكم الصادر بجلسة 9/11/2015، من الدائرة السادسة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية بالقاهرة، فى الدعوى رقم 635 لسنة 5 قضائية، بإلزام شركة عمر أفندى، ويمثلها المدعى عليه الثانى فى الدعوى المعروضة، بأن تؤدى للبنك الأهلى المتحد مبلغ تسعة ملايين جنيه والفوائد الاتفاقية بواقع 11,75% سنويًّا من تاريخ الاستحقاق الحاصل فى 31/12/2010 وحتى تمام السداد، وقد تأسس هذا الحكم على أن الشركة المدعى عليها مدينة للبنك المدعى بهذا المبلغ بموجب سند إذنى مؤرخ 27/3/2010، ومستحق الأداء فى 31/12/2010، وقد امتنعت عن الوفاء بقيمة ذلك السند، رغم تكليفها بالوفاء بتاريخ 8/9/2011 بموجب إنذار على يد محضر. وإذ لم ترتض شركة عمر أفندى ذلك الحكم، طعنت عليه أمام محكمة النقض بموجب الطعن رقم 279 لسنة 86 قضائية، ولم يفصل فيه بعد.
وحيث إن الشركة المدعية ترى وجود تناقض بين حكم محكمة القضاء الإدارى - المؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا - وحكم المحكمة الاقتصادية الاستئنافية بالقاهرة، على نحو يتعذر تنفيذهما معًا. إذ انتهى أولهما إلى بطلان عقد البيع وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل التعاقد، وتحمل المشترى وحده كامل الديون والالتزامات التى رتبها خلال فترة نفاذ العقد. بينما ألزم ثانيهما شركة عمر أفندى بأن تؤدى للبنك المدعى عليه الأول مبلغ تسعة ملايين جنيه والفوائد، فقد أقامت الشركة المدعية الدعوى المعروضة.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من البنك المدعى عليه الأول، بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الحكم فى موضوعها بالحكم الصادر بجلسة 18/5/2014، بعدم قبول الدعوى رقم 7 لسنة 35 قضائية "تنازع"، فمردود لعدم اتحاد موضوع الدعويين، ذلك أن محل الدعوى المعروضة الفصل فى التناقض بين الحكم الصادر فى الدعوى رقم 635 لسنة 5 قضائية مستأنف اقتصادية القاهرة، والحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 11492 لسنة 65 قضائية، بينما محل الدعوى رقم 7 لسنة 35 قضائية "تنازع" كان بشأن طلب فض التناقض بين حكم محكمة القضاء الإدارى المشار إليه، وحكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بجلسة 7/11/2012، فى الاستئناف رقم 718 لسنة 129 قضائية، المؤيد للحكم الصادر بجلسة 24/2/2012، فى الدعوى رقم 25 لسنة 2012 تجارى كلى جنوب القاهرة.
وحيث إن المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقًا للبند ثالثًا من المادة (25) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما موضوع النزاع ذاته فى جوانبه كلها أو بعضها، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا. ووفقًا لنص المادة (32) من قانون هذه المحكمة يجب أن يكون رافع دعوى فض التنازع بين الحكمين المتناقضين من ذوى الشأن، أى له صفة فى رفع الدعوى، وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان طرفًا فى المنازعات التى صدرت بشأنها الأحكام المتناقضة.
وحيث إن الثابت بالأوراق أن الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية الاستئنافية بالقاهرة (الدائرة السادسة) فى الدعوى رقم 635 لسنة 5 قضائية، بجلسة 9/11/2015 - أحد حدى التنازع المعروض - كان بشأن دعوى أقامها البنك المدعى عليه الأول، ضد شركة عمر أفندى، والتى أدخلت فى الدعوى الشركة القابضة للتشييد والتعمير - المدعية فى الدعوى المعروضة -، وقد واجهت الشركة المدخلة الدعوى بعدم قبول إدخالها لانتفاء صفتها فى الدعوى، فقضت المحكمة برفض طلب إدخالها، ومن ثم لم تكن الشركة المدعية فى الدعوى المعروضة خصمًا فى الدعوى رقم 635 لسنة 5 قضائية اقتصادية القاهرة، ولم تكن طرفًا فى الحكم الصادر فيها بالإلزام، ومن ثم لا تُعد من قبيل ذوى الشأن الذين عنتهم المادة (32) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه الذين يجوز لهم إقامة دعوى فض التنازع بين الأحكام المتناقضة، مما يتعين معه عدم قبول الدعوى المعروضة لهذا السبب.
وحيث إنه عن الطلب العاجل بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 635 لسنة 5 قضائية اقتصادية القاهرة، فقد صار على غير محل بعد أن قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.