Supreme Constitutional Court judgment, case 34 of judicial year 21 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 4 August 2001
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 34 of judicial year 21
- Hearing date
- 4 August 2001
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
طالباً وقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 4282 لسنة 37 قضائية وفى الموضوع بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة شبين الكوم للجنح المستأنفة فى القضية رقم 7507 لسنة 1988 بجلسة 16/10/1989 والقاضى ببراءته من التهمة المنسوبة إليه ·
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ·
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 4 أغسطس سنة 2001 الموافق الرابع عشر من جمادى الأولى سنة 1422هـ .
برئاسة السيد المستشار / محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح والدكتور حنفى على جبالى ·
وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو جاد رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 34 لسنة 21 قضائية " تنازع"
المقامة من
السيد / أحمد أحمد القاصد
ضد
1 - السيد محافظ المنوفية
2 - السيد رئيس الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان
3 - السيد المستشار وزير العدل
4 - السيد المستشار النائب العام
الإجراءات
بتاريخ السابع من ديسمبر سنة 1999، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالباً وقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 4282 لسنة 37 قضائية وفى الموضوع بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة شبين الكوم للجنح المستأنفة فى القضية رقم 7507 لسنة 1988 بجلسة 16/10/1989 والقاضى ببراءته من التهمة المنسوبة إليه ·
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها ·
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم ·
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة ·
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 7300 لسنة 43 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة طالباً وقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر من محافظ المنوفية بإزالة السور الذى أقامه فى ملكه، بقالة أنه قد أقامه بدون ترخيص، وبدون الارتداد للمسافة القانونية عن الشارع الذى يطل عليه السور - طبقاً لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء - وإذ قضت تلك المحكمة برفض الطلب العاجل فقد قام المدعى بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا برقم 4282 لسنة 37 قضائية ، فقضت بجلسة 25/7/1999 برفض الطعن وتأييد حكم محكمة القضاء الإدارى ؛ ومن جهة أخرى كان المدعى قد قدم للمحاكمة الجنائية بتهمة إقامة السور المشار إليه بدون ترخيص إلا أنه قُضى ببراءته من هذه التهمة فى القضية رقم 7507 لسنة 1988 جنح مستأنف شبين الكوم · وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تناقضاً بين حكم المحكمة الإدارية العليا برفض مطاعنه على قرار إزالة السور وبين حكم محكمة شبين الكوم للجنح المستأنفة الذى قضى ببراءته من تهمة البناء بدون ترخيص لحصوله على ترخيص سابق فى عام 1967 بإقامة السور، فقد أقام الدعوى الماثلة بطلباته سالفة الذكر ·
وحيث إن البند ثالثاً من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، قد أسند لها دون غيرها، الاختصاص بالفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها، وكان يتعين على كل ذى شأن - عملا بنص الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا - أن يبين فى طلب فض التناقض بين الحكمين النهائيين، النزاع القائم حول التنفيذ، ووجه التناقض بين الحكمين؛ وكان المشرع ضماناً لانباء المحكمة الدستورية العليا - وبما لا تجهيل فيه - بأبعاد ذلك النزاع تعريفاً بها، ووقوفاً على ما هيتها على ضوء الحكمين المتنازعين، قد حتم فى المادة 34 من قانونها، أن يُرفق بالطلب صورة رسمية من كل من هذين الحكمين، وإلا كان غير مقبول؛ وكان من المقرر وفقاً لقضاء المحكمة الدستورية العليا، أن هاتين الصورتين لا بد أن تشتملا بمقوماتهما على عناصر الحكمين موضوع التناقض، وأن يقدما معاً عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، باعتبار أن ذلك يعد إجراء جوهرياً تغيا مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل التى حددها قانون المحكمة الدستورية العليا، وفقاً لأحكامه · متى كان ذلك؛ وكان المدعى لم يُرفق بالطلب إلا صورة رسمية من أحد طرفى التناقض وهو الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 4282 لسنة 37 قضائية ؛ فإن الحكم بعدم قبول دعواه يكون متعيناً ·
وحيث إن من المقرر - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين - أو كليهما - فرع من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما؛ وإذ تهيأ ذلك النزاع للفصل فى موضوعه - على ماتقدم - فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا اختصاص البت فى هذا الطلب يكون قد صار غير ذى موضوع ·
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ·
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.