Supreme Constitutional Court judgment, case 24 of judicial year 32 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 8 May 2011
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 24 of judicial year 32
- Hearing date
- 8 May 2011
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
فض النزاع القائم بين الحكمين الصادرين
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثامن من مايو 2011 م، الموافق الخامس من جمادى الثانى 1432 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو والدكتور/ عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى وبولس فهمى إسكندر والدكتور/ حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 24 لسنة 32 قضائية "تنازع".
المقامة من
السيد/ ثروت نجيب مهنى
ضد
1 - السيدة / جليلة حرب يوسف
2 - السيد/ يس أحمد كمال بدر
الإجراءات
بتاريخ السادس والعشرين من يوليو سنة 2010، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى ، قلم كتاب المحكمة ، طالبًا الحكم، بصفة مستعجلة ، بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى القضية رقم 251 لسنة 2002 تنفيذ الزيتون، وفى الموضوع بعدم الاعتداد بهذا الحكم، لتناقضه مع الحكم الصادر فى القضية رقم 908 لسنة 1999 مدنى كلى شمال القاهرة .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن الوقائع -على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق -تتحصل فى أنه قد صدر حكم فى الدعوى رقم 908 لسنة 1999 مدنى كلى شمال القاهرة برفض طلب المدعى عليهم بإلزام المدعى وآخرين بتقديم أصل عقد الإيجار المؤرخ 1/4/1973 سند الحكم قى الدعوى رقم 18581 لسنة 1992 إيجارات كلى شمال القاهرة ، وفى الموضوع بعدم قبول الدعوى ، ثم صدر حكم فى الدعوى رقم 251 لسنة 2002 تنفيذ الزيتون بعدم الاعتداد بإجراءات تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 18581 لسنة 1992 إيجارات كلى شمال القاهرة ، وإذ تراءى للمدعى أن ثمة تناقضًا بين هذين الحكمين، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن التناقض، الذى يستنهض ولايتها للفصل فيه، وفقًا للبند "ثالثًا" من المادة 25 من قانون المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو ذلك الذى يقوم بين حكمين نهائيين، صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين؛ حسما النزاع فى موضوعه، وتناقضا، بحيث يتعذر تنفيذهما معًا. فإذا كان واقعًا بين حكمين صادرين من هيئتين تابعتين لجهة قضائية واحدة ؛ فإن هذه الجهة ، دون غيرها، هى التى تكون لها ولاية الفصل فيه، وفقًا للقواعد المعمول بها امامها..
متى كان ذلك، وكان المدعى بتناقضه حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة واحدة ، هى جهة القضاء العادى ؛ فإن التناقض المعنى بقانون المحكمة الدستورية العليا، لا يقوم بهما؛ ويكون متعينًا، من ثم، القضاء بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.