Supreme Constitutional Court judgment, case 129 of judicial year 21 (constitutional review), hearing of 6 June 2010
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 129 of judicial year 21
- Hearing date
- 6 June 2010
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1655 لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام لائحة نظام العاملين بهيئة كهربة الريف.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السادس من يونيه سنة 2010م، الموافق الثالث والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1431هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور/ عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 129 لسنة 21 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد / طارق حميده محمد
ضد
1 - السيد رئيس مجلس الوزراء
2 - السيد رئيس هيئة كهربة الريف
الإجراءات
بتاريخ الحادى عشر من شهر يوليو سنة 1999، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبا الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1655 لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام لائحة نظام العاملين بهيئة كهربة الريف.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصليا: بعدم قبول الدعوى واحتياطياً: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 198 لسنة 44 قضائية ضد المدعى عليه الثانى أمام المحكمة الإدارية لوزارة المالية بمجلس الدولة ، بطلب الحكم بتسوية حالته بما يحقق له ألا يسبقه فى المرتب الأساسى من هو أحدث منه فى أقدمية الدرجة مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق ماليه، قولاً منه أنه حصل على بكالوريوس الهندسة سنة 1988، والتحق بخدمة الهيئة المدعى عليها الثانية بتاريخ 9/6/1990 فى وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية بمجموعة الوظائف الهندسية ، وكان بداية ربط هذه الدرجة 48 جنيها شهريا، وبلغ راتبه فى 30/11/1996 مبلغ 400ر116 جنيها شهريا، قامت الهيئة بتعيين بعض العاملين الحاصلين على مؤهلات عالية المعينين بعقود مؤقتة فى وظائف دائمة ، ومنهم السيد/ خالد على أحمد السيد سالم، الحاصل على بكالوريوس التجارة دفعة 1991الذى التحق بالعمل بالهيئة بموجب عقد مؤقت بتاريخ 9/9/1993 وتم تعيينه فى وظيفة دائمة بتاريخ 3/12/1996، وأرجعت أقدميته بعد ضم مدة الخدمة السابقة التى قضاها بالهيئة بموجب العقد المؤقت إلى مدة خدمته، وأصبح إجمالى راتبه الشهرى 600ر120 جنيها، وهو ما يزيد على إجمالى المرتب الذى يتقاضاه المدعى ، رغم كونه الأقدم فى تاريخ التعيين بالهيئة ، وقد نعى على ذلك مخالفته لأحكام القانون، ومن ثم فقد خلص إلى طلباته السالفة الذكر، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1655 لسنة 1994 السالف الذكر، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع وصرحت له برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الراهنة .
وحيث إن المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1655 لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام نظام العاملين بهيئة كهربة الريف الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 900 لسنة 1977 تنص على أن "يستبدل بنصوص المواد 4-أ ،9 ،10 ،11، 20 ، 26 ، 37 ، 40 ، 44 ، 55 ، 59 ، 60 ،82، 87، 90 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم900 لسنة 1977 المشار إليه النصوص التالية ......".
"وقد تناولت المادة (4) من لائحة نظام العاملين بالهيئة بعد تعديلها بمقتضى هذا النص بيان الأحكام المتعلقة بالتعيين فى وظائف المجموعة النوعية المختلفة بالهيئة ، وتضمنت المادة (9) الأحكام الخاصة بوضع العامل المعين تحت الاختبار ومدته وتقرير صلاحيته، وحددت المادة (10) قواعد ترتيب أقدمية العاملين، ونصت المادة (11) على أن " يستحق العامل عند التعيين بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة طبقا لجدول الأجور رقم (1) المرفق بهذه اللائحة ، ويستحق العامل أجره اعتباراً من تاريخ تسلمه العمل، ما لم يكن مستبقى بالقوات المسلحة فيستحق أجره من تاريخ تعيينه. واستثناء من ذلك إذا أعيد تعيين العامل فى وظيفة أخرى من نفس درجة وظيفته السابقة أو فى درجة أعلى احتفظ له بالأجر الذى يتقاضاه فى وظيفته السابقة إذا كان يزيد على بداية ربط الدرجة المعين عليها ولا يجاوز نهايتها.
ويسرى هذا الحكم على العاملين المؤقتين عند تعيينهم فى وظائف دائمة "، وأجازت المادة (20) نقل أو ندب العامل المؤقت فى مجال تخصصه وفى ذات نوعية العمل المعين من أجله، وفيما عدا الدورات التدريبية الداخلية ، حظر هذا النص إيفاد العامل المؤقت فى بعثات أو منح أو إجازات دراسية بمرتب أو بدون مرتب. كما أجازت المادة (26) من تلك اللائحة تعيين العاملين المؤقتين ممن يقضون سنة كاملة على الأقل فى العمل المؤقت فى وظائف دائمة فى حدود 50% من الدرجات الشاغرة وفقاً للشروط المقررة لشغل هذه الوظائف. وحددت المادة (37) ضوابط منح العلاوات التشجيعية . وبينت المادة (40) الأحكام الخاصة بالترقية بالاختيار، وقضت المادة (44) بمنح العاملين بالهيئة بدل طبيعة عمل بحد أقصى 50% من المرتب الأساسى وذلك وفقا للنسب المحددة بالجدول رقم (3) المرفق بالقرار، وعينت المادة (55) أحكام النقل، وتسوية حالة العاملين الحاصلين على مؤهلات علمية أعلى أثناء الخدمة ، وأجازت المادة (59) لصالح العمل ندب العاملين بأجهزة الدولة لأداء بعض الأعمال بالهيئة فى غير أوقات العمل الرسمية مقابل مكافأة شهرية ، وتناولت المادة (60) الأحكام الخاصة بالإعارة الداخلية والخارجية ، ونصت المادة (82) على أن يكون الاختصاص فى توقيع العقوبات التأديبية طبقاً للقواعد التى يضعها مجلس إدارة الهيئة ، وحددت المادة (87) أحكام محو الجزاءات التأديبية ، وتضمنت المادة (90) الأحكام المتعلقة بانتهاء الخدمة ببلوغ سن الستين، ومد خدمة شاغلى درجات الوظائف العليا، وتعيين من أحيلوا إلى المعاش من ذوى الكفاية بالهيئة .
وحيث إنه بتاريخ 14/4/2007 صدر القانون رقم 13 لسنة 2007 بإلغاء هيئة كهربة الريف ونقل أصولها إلى شركات نقل وتوزيع الكهرباء، ونص فى المادة الأولى منه على أن " يُلغى القانون رقم 27 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهربة الريف المعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1984 وذلك اعتبارا من أول يوليو التالى لانقضاء خمس سنوات على تاريخ العمل بهذا القانون"، ونصت الفقرة الأولى من المادة الثانية على أن " تستمر هيئة كهربة الريف فى مباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها فى قانون إنشائها خلال المدة المنصوص عليها فى المادة السابقة وذلك فى الحدود التى لا تتعارض مع تنفيذ أحكام المادتين الثالثة والثامنة من هذا القانون......". كما نصت المادة الثامنة من هذا القانون على أن " يُنقل العاملون الموجودون بالخدمة فى هيئة كهربة الريف من تاريخ العمل بهذا القانون إلى شركات نقل وتوزيع الكهرباء فى النطاق الم كانى ذاته لمواقع عملهم بالهيئة ، ويكون النقل على مراحل زمنية تنتهى بانتهاء المدة المنصوص عليها فى المادة الأولى ، ويصدر بتحديد هذه المراحل وعدد المنقولين فيها والشركة أو الشركات التى ينقلون إليها قرار من الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة .
وفى جميع الأحوال يتم نقل العاملين بأوضاعهم الوظيفية ذاتها ويحتفظ لهم بصفة شخصية بأجورهم وبدلاتهم وأجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية وفقاً للقواعد المنظمة لتلك الأوضاع والحقوق والمزايا قبل النقل ولو كانت تزيد على ما يستحقونه فى الشركات المنقولين إليها دون أن يؤثر ذلك مستقبلاً على ما يستحقونه من مزايا أو علاوات فى هذه الشركات.
ولا يجوز للعامل المنقول الجمع بين أية ميزة من المزايا المحتفظ له بها بصفة شخصية وأية ميزة مماثلة فى الشركة المنقول إليها .... "، وقد عمل بهذا القانون اعتباراً من 16/4/2007 اليوم التالى لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية طبقا لنص المادة العاشرة من القانون، ومؤدى النصوص المتقدمة استمرار هيئة كهربة الريف فى مباشرة اختصاصها بما لا يتعارض مع تنفيذ أحكام المادتين الثالثة والثامنة من القانون – الخاصة بأيلولة أصول الهيئة إلى شركات نقل وتوزيع الكهرباء، ونقل العاملين الموجودين فى خدمة الهيئة إلى تلك الشركات – وذلك حتى انتهاء مهلة الخمس سنوات من تاريخ العمل به، وهى المدة التى حددها المشرع كذلك لنقل العاملين إلى هذه الشركات، بأوضاعهم الوظيفية ذاتها، مع الاحتفاظ لهم بصفة شخصية بأجورهم وبدلاتهم وأجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية وذلك كله وفقا للقواعد المنظمة لتلك الأوضاع والحقوق والمزايا ، ولو كانت تزيد على ما يستحقونه فى الشركات المذكورة ، وبذلك تبقى النصوص المطعون فيها هى الحاكمة لأوضاع العاملين بالهيئة فى الحدود المتقدمة .
وحيث إن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة "أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة ، يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية ، وليس من معطياتها النظرية ، وهو كذلك يقيد مباشرتها لولايتها فى شأن هذه الخصومة ، فلا تفصل فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى ، ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع عنصرين: أولهما: أن يقيم المدعى الدليل على أن ضررا واقعيا قد لحق به، سواء أكان هذا الضرر وشيكاً أم كان قد وقع فعلاً، ويتعين دوما أن يكون هذا الضرر مباشرا، من فصلاً عن مجرد مخالفة النص المطعون فيه للدستور، مستقلاً بالعناصر التى يقوم عليها، ممكنًا تصوره ومواجهته بالترضية القضائية تسوية لآثاره، وثانيهما: أن يكون هذا الضرر عائدا إلى النص المطعون فيه، وليس ضررا متوهما أو منتحلاً أو مجهلاً، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلاً على من ادعى مخالفته للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية ، ذلك أن إبطال النص التشريعى فى هذه الصور جميعاً، لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها.
وحيث إن الثابت من الأوراق أن المرتب الأساسى للمدعى فى تاريخ العمل بالقرار المطعون فيه فى 22/7/1994، قد بلغ (90) جنيها شهريا، بما يجاوز بداية الربط المقرر للدرجة الثالثة ، بعد تعديلها بمقتضى النصوص المشار إليها، الأمر الذى تنتفى معه مصلحته فى مخاصمة النصوص المطعون فيها، بحسبان أن الفصل فى مدى دستوريتها لا يحقق له أية فائدة عملية ، ولن يكون له أثر على مركزه القانونى ، أو انعكاس على دعواه الموضوعية ، والطلبات المطروحة بها، وقضاء محكمة الموضوع فيها، مما يتعين معه تأسيسا على ما تقدم القضاء بعدم قبول الدعوى الماثلة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.