Supreme Constitutional Court judgment, case 1 of judicial year 34 (action against judges), hearing of 25 November 2012
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Action against judges
- Number
- case 1 of judicial year 34
- Hearing date
- 25 November 2012
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
بطلب الحكم :
أولاً : قبول الدعوى شكلاً .
ثانياً : قبول المخاصمة والقضاء ببطلان الحكم فى القضية رقم 20 لسنة 34 قضائية "دستورية " والقضاء مجدداً بصفة أصلية برفض الدعوى واحتياطياً : بقصر البطلان على المقاعد الفردية التى فاز بها المن تمون للأحزاب، وإلزام المُختصمين بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة ، وألزمته المصروفات .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة المنعقدة يوم الأحد الخامس والعشرون من نوفمبر سنة 2012، الموافق الحادى عشر من محرم سنة 1434 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : أنور رشاد العاصى وعبد الوهاب عبد الرازق ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى اسكندر والدكتور / حمدان حسن فهمى وحاتم حمد بجاتو نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / محمد عماد النجار رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنة 34 قضائية " مخاصمة
المقامة من
محمد محمود على حامد
وشهرته " محمد العمدة "
ضد
1 - المستشار / فاروق سلطان
2 - المستشار / ماهر البحيرى
3 - المستشار / د. حنفى الجبالى
4 - المستشار / محمد الشناوى
5 - المستشار / ماهر سامى
6 - المستشار / محمد خيرى طه
7 - المستشار / د . عادل شريف
8 - المستشار / د. عبد العزيز سالمان
9 - رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
10 - رئيس مجلس الوزراء
11 - وزير العدل
12 - رئيس اللجنة العليا للانتخابات
13 - وزير الداخلية
14 - محافظ القليوبية
15 - أنور صبح درويش مصطفى
الإجراءات
بتاريخ 20 من يونيو سنة 2012 أودع الأستاذ / محمود عبده محمود عمار المحامى ، وكيلاً عن المخاصم، بتوكيل رقم 2340 أ لسنة 2012 توثيق نقابة المحامين، قلم كتاب هذه المحكمة تقرير المخاصمة الماثلة بطلب الحكم :
أولاً : قبول الدعوى شكلاً .
ثانياً : قبول المخاصمة والقضاء ببطلان الحكم فى القضية رقم 20 لسنة 34 قضائية "دستورية " والقضاء مجدداً بصفة أصلية برفض الدعوى واحتياطياً : بقصر البطلان على المقاعد الفردية التى فاز بها المن تمون للأحزاب، وإلزام المُختصمين بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضرى جلستى 13 و20 من نوفمبر سنة 2012، وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة ، والمداولة .
وحيث أنه أثناء تحضير الدعوى أمام هيئة المفوضين بجلسة الرابع من نوفمبر سنة 2012، حضر المخاصم بشخصه، وأثبت تنازله عن الدعوى ، وقرر الحاضر عن هيئة قضايا الدولة الموافقة على هذا التنازل، وبجلسة 13 من نوفمبر سنة 2012، أمام هذه المحكمة لم يمثل المخاصم، وحضر نائب رئيس هيئة قضايا الدولة عن المدعى عليهم من التاسع حتى الرابع عشر، وطلب القضاء بعدم جواز المخاصمة ، وبجلسة 20 من نوفمبر حضر المخَاصِم وطلب إثبات ترك دعواه، حيث أصر النائب القانونى للمدعى عليهم من التاسع حتى الرابع عشر على طلبه المبدى بالجلسة السابقة . ولما كان المدعى عليهم، سالفو الذكر ليسوا خصومًا حقيقيين فى دعوى المخاصمة ، ذلك أن خصومة هذه الدعوى تنحصر فى المخَاصِم وقضاة الدائرة التى أصدرت الحكم المختصم، ولما كان القضاة المختصمون لم يبدوا طلبًا فى الدعوى الماثلة ، غدا ولا أثر لما أبداه باقى المدعى عليهم من طلبات على قبول الترك، وهو ما لازمه القضاء بإثبات ترك المدعى الخصومة فى الدعوى ، وذلك عملاً بنص المادة (28) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمواد ( 141، 142، 143) من قانون المرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة ، وألزمته المصروفات .
Articles of the law the ruling mentions
- Supreme Constitutional Court Law · Article 28المادة (28) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
- Civil and Commercial Procedure Law · Article 141المواد ( 141، 142، 143) من قانون المرافعات
- Civil and Commercial Procedure Law · Article 142المواد ( 141، 142، 143) من قانون المرافعات
- Civil and Commercial Procedure Law · Article 143المواد ( 141، 142، 143) من قانون المرافعات
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.