Supreme Constitutional Court judgment, case 103 of judicial year 4 (constitutional review), hearing of 3 March 1984
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 103 of judicial year 4
- Hearing date
- 3 March 1984
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 3 مارس سنة 1984 الموافق 30 جمادى الأولى سنة 1404 هـ .
المؤلفة برياسة السيد المستشار الدكتور / فتحى عبد الصبور رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : محمد على راغب بليغ ومصطفى جميل مرسى وممدوح مصطفى حسن ومحمد عبد الخالق النادى ومنير أمين عبد المجيد وفوزى أسعد مرقص أعضاء
وحضور السيد المستشار الدكتور / محمد إبراهيم أبو العينين المفوض
وحضور السيد / أحمد على فضل الله أمين السر
أصدرت الحكم الآتى :
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 103 لسنة 4 القضائية " دستورية "
المرفوعة من :
السادة :
1 - محمد وجيه محمد عبد الغنى المهيلمى
2 - محرم وجدى محمد عبد الغنى المهيلمى
3 - نبوية محمد عبد الغنى المهيلمى
4 - نيهال محمد عبد الغنى المهيلمى
5 - هند محمد عبد الغنى المهيلمى
6 - عبد الغنى محمد عبد الغنى المهيلمى
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لجهاز تصفية الحراسات
3 - السيد وزير الزراعة والإصلاح الزراعى بصفته
4 - السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بصفته
5 - السيد رئيس جهاز تصفية الحراسات
" الإجراءات "
بتاريخ 29 يونيو سنة 1982 أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبين الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة .
وقدمت إدارة قضايا الحكومة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطيًا برفضها .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة حيث التزمت هيئة المفوضين رأيها، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعويين رقمى 6467 لسنة 1981، 6469 لسنة 1981 مدنى كلى جنوب القاهرة طالبين الحكم بتسليمهم الأطيان الزراعية المملوكة لهم والسابق فرض الحراسة عليها بالقرار الجمهورى رقم 140 لسنة 1961 دون اعتداد ببيع هذه الأطيان أو تسليمها إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى المدعى عليها الرابعة ، غير أن محكمة جنوب القاهرة الابتدائية قد أحالت الدعويين إلى محكمة القيم إعما لاً للقرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة وقيدتا برقمى 83، 85 لسنة 1 ق قيم حيث دفع المدعون فى كل من هاتين الدعويين بجلسة 29 مايو سنة 1982 بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار إليه، فأمهلتهم المحكمة شهرًا لرفع الدعوى الدستورية فأقاموا الدعوى الماثلة بطلب الحكم بعدم دستورية القرار بقانون سالف الذكر .
وحيث إن الفقرة (ب) من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن " تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالى (أ) .......... (ب) إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو إحدى الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ، ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى . أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعادًا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد اعتبر كأن لم يكن .
وحيث إن مؤدى هذا النص أن المشرع رسم طريقًا لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم مباشرتها، وربط بينه وبين الميعاد الذى حدده لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية . فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر . وهذه الأوضاع الإجرائية – سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها – تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهريًا تغيابه المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها وفى الموعد الذى حدده، وبالتالى فإن ميعاد الثلاثة أشهر الذى فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية طبقًا لنص الفقرة (ب) من المادة (29) المشار إليها، أو الميعاد الذى تحدده محكمة الموضوع فى غضون هذا الأجل يعتبر ميعادًا حتميًا يتعين على الخصوم رفع دعواهم الدستورية قبل انقضائه، وإلا كانت غير مقبولة .
لما كان ذلك، وكان المدعون قد أبدوا الدفع بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 أمام محكمة القيم بجلسة 9 مايو سنة 1982 وصرحت لهم المحكمة برفع الدعوى الدستورية ، وحددت لذلك مدة شهر . ولكن المدعين لم يودعوا صحيفة الدعوى الحالية إلا بتاريخ 29 يونيو سنة 1982 أى بعد انقضاء الميعاد المحدد لرفع هذه الدعوى خلاله على ما سلف بيانه، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبولها .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس الجلسة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.