Supreme Constitutional Court judgment, case 128 of judicial year 20 (constitutional review), hearing of 1 August 2010
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 128 of judicial year 20
- Hearing date
- 1 August 2010
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
فرض الضريبة على خدمات التشغيل للغير
لذلك
قررت المحكمة ، منعقدة فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ، وأمرت بمصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الأول من أغسطس سنة 2010م ، الموافق العشرون من شعبان سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ محمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 128 لسنة 20 القضائية " دستورية " .
المقامة من
شركة النيل العامة للمقاولات
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد وزير المالية
4- السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، وإسقاط قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 ، وكذلك عدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون المشار إليه ، فيما تضمنه من فرض عمل جبرًا على المدعية بدون مقابل ، وهو إلزامها بتحصيل الضريبة العامة على المبيعات من الملتزمين أصلا بها ، وتوريدها لمصلحة الضرائب ، وفيما تضمنه من تقرير رجعية الضريبة المنصوص عليها فى هذه المادة والعمل بها من 5/3/1992 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إنه بالنسبة إلى الطعن على نص الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، وإسقاط قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 ، الصادر استنادًا إليها ، فإنه وإذ أُلغيت هذه الفقرة من تاريخ العمل بالقانون رقم 2 لسنة 1992 ، كما أُلغى ما صدر عن رئيس الجمهورية من قرارات استنادًا لها من تاريخ العمل بكل منها ، وذلك كله إنفاذًا لأحكام هذا القانون ، فإنه لم تعد ثمة آثار قانونية ، قائمة ، يمكن أن يكون النص الطعين قد رتبها خلال فترة نفاذه ، بعد أن تم إلغاؤه بأثر رجعى ، لتغدو مصلحة المدعى بذلك فى الطعن عليه منتفية .
وحيث إنه فيما يتعلق بالطعن على نص المادة الثالثة من القانون رقم 2 لسنة 1997 ، فإن المحكمة الدستورية العليا قد سبق لها الفصل فى المسألة الدستورية المشار إليها ، بمقتضى حكمها الصادر بجلسة 15/4/2007فى القضية رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية " ، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية فى العدد رقم (16) تابع ، بتاريخ 19/4/2007 ، وإذ كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مقتضى نص المادتين ( 48 و49 ) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضائها فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولا فصلا فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول ، بذاتها ، دون المجادلة فيه ، أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، فإن الدعوى الدستورية الماثلة فى هذا الصدد تكون غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة ، منعقدة فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ، وأمرت بمصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.