Supreme Constitutional Court judgment, case 2 of judicial year 35 (members' requests), hearing of 11 April 2015
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Members' requests
- Number
- case 2 of judicial year 35
- Hearing date
- 11 April 2015
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
وقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه رقم 345 لسنة 2012 الصادر بتعين المستشار ماهر أحمد البحيري رئيسا للمحكمة الدستورية العليا
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الحادى عشر من إبريل سنة 2015م، الموافق الثانى والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1436هـ .
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى ومحمد خيرى طه ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى اسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 2 لسنة 35 قضائية "طلبات أعضاء". المحالة من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بموجب حكمها الصادر بجلسة 30/4/2013، فى الدعوى رقم 55826 لسنة 66 قضائية
المقامة من
السيد/ حسن حسن شديد
ضد
1- السيد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
2- السيد رئيس الجمهورية
3- السيد وزير العدل
4- السيد رئيس المحكمة الدستورية العليا
الإجراءات
بتاريخ الثامن والعشرين من سبتمبر سنة 2013، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، ملف الدعوى رقم 55826 لسنة 66 ق، من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة -الدائرة الأولى - بعد أن قضت بجلسة 30/4/2013 بعدم اختصاصها ولائيًّا بنظر الدعوى ، وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للاختصاص.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع –على ما يتبين من صحيفة الطلب وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 55826 لسنة 66 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة ، ضد المدعى عليهم،طلبًا للحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 345 لسنة 2012 الصادر بتعيين السيد المستشار/ ماهر على أحمد البحيرى ، رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا، مع ما يترتب على ذلك من آثار. وذلك على سند من القول بانعدام القرار المطعون فيه، لافتقاده ركن السبب، إذ أصدره رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتاريخ 12/6/2012، مغتصبًا به سلطة رئيس الجمهورية المنتخب فى 24/6/2012 والذى بدأ فى مباشرة اختصاصاته اعتبارًامن تاريخ أدائه اليمين الدستورية فى 30/6/2012. وبجلسة 30/4/2013 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًّا بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للاختصاص.
وحيث إن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقرير اختصاصها ولائيًّا بنظر دعوى أو طلب، سابق بالضرورة على تثبتها من توافر شروط اتصال الخصومة القضائية بها المنصوص عليها فى قانونها، لا يقيدها فى ذلك إحالة الدعوى إليها من محكمة أخرى – منهجًا ونتيجة - طبقاً لنص المادة (110) من قانون المرافعات، طالما كانت الإحالة غير واقعة فى نطاق الاستثناء المقرر بنص المادة (29/أ) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، كما جرى قضاء المحكمة على أن حكمها بتقرير اختصاصها لا يمنعها من الفصل فى توافر الشروط اللازمة لقبولها، باعتبارها مدخلها للخوض فى موضوعها.
وحيث إن المادة (16) من قانون هذه المحكمة قد جعلت الاختصاص للمحكمة الدستورية العليا دون غيرها بالفصل فى الطلبات الخاصة بالمرتبات والمكافآت والمعاشات بالنسبة لأعضاء المحكمة والمستحقين عنهم، فضلاً عن طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم، وطلبات التعويض المترتبة عليها، وذلك باعتبارها محكمة موضوع تتغيا تحديد العناصر الواقعية للنزاع المطروح عليها، وتحديد القواعد القانونية الواجبة التطبيق عليه، وكان الطلب الماثل يتعلق بإلغاء القرار الصادر بتعيين السيد المستشار ماهر على أحمد البحيرى رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا مع ما يترتب على ذلك من آثار،ومن ثم فإن الاختصاص بالفصل فى هذا الطلب ينعقد لهذه المحكمة دون غيرها.
وحيث إن المادتين (14، 15) من قانون هذه المحكمة أوجبتا أن تقدم الطلبات وصحف الدعاوى إلى قلم كتاب المحكمة الذى يقيدها يوم تقديمها فى السجل المعد لذلك، كما تطلبت المادة (34) أن تكون تلك الطلبات والصحف موقعًا عليها من محام مقبول للحضور أمامها أو عضو من هيئة قضايا الدولة بدرجة مستشار على الأقل، واستثنت المادة (16) من هذا القانون طلبات الأعضاء من أحكام هذه المادة ، اكتفاء بالتوقيع على الطلب من صاحب الشأن، مما مفاده أن المشرع رأى – بالنظر لطبيعة المحكمة الدستورية العليا والدعاوى والطلبات التى تختص بالفصل فيها- أن يكون رفع تلك الطلبات والدعاوى بتقديمها إليها، ليتولى قلم كتابها قيدها طبقًا لقواعد وإجراءات محددة ضمنها قانونها، ولم يستثن المشرع من ذلك إلا ما نصت عليه المادة (29/أ) من جواز إحالة إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى الأوراق إلى هذه المحكمة إذا تراءى لها عدم دستورية نص تشريعى لازم للفصل فى النزاع المعروض عليها، لما كان ذلك، وكانت الإجراءات التى رسمها قانون المحكمة لرفع الدعاوى والطلبات التى تختص بالفصل فيها تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهريًّا فى التقاضى تغيابه المشرع مصلحة عامة ، حتى ينتظم التداعى أمامها على الوجه الذى أوجبه، وكان الطلب الماثل قد أقيم ابتداء أمام محكمة القضاء الإدارى وأحيل إلى هذه المحكمة بمقتضى الحكم الصادر من تلك المحكمة بجلسة 30/4/2013، فإنه لا يكون قد اتصل بهذه المحكمة اتصالاً مطابقًا للأوضاع المقررة قانونًا، متعينًا الحكم بعدم قبوله.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب.
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.