Supreme Constitutional Court judgment, case 5 of judicial year 36 (enforcement dispute), hearing of 8 November 2014
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Enforcement dispute
- Number
- case 5 of judicial year 36
- Hearing date
- 8 November 2014
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم الإعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى القضية رقم 167لسنة 49ق . ع والحكم الصادر فى القضية رقم 254لسنة 52ق . ع
وبالإستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية رقم 193لسنة 19ق دستورية
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثامن من نوفمبر 2014م، الموافق الخامس عشر من المحرم 1436 هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلي محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور حنفي على جبالي وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمي إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمي نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 5 لسنة 36 قضائية "منازعة تنفيذ".
المقامة من
السيد/ عاطف ميخائيل بدوى شنودة
ضد
1 – السيد رئيس الجمهورية .
2 – السيد وزير العدل.
3 – السيد رئيس هيئة قضايا الدولة .
4 – السيد رئيس لجنة التأديب والتظلمات.
"الإجراءات"
بتاريخ العاشر من شهر مارس سنة 2014، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى ، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا فى ختامها الحكم، بصفة مستعجلة ، بوقف تنفيذ وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى القضية رقم 167 لسنة 49 قضائية عليا، بجلسة 9/5/2004، والحكم الصادر منها فى القضية رقم 254 لسنة 52 قضائية عليا، بجلسة 23/2/2013، وبالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر فى القضية رقم 193 لسنة 19 قضائية "دستورية "بجلسة 6/5/2000، وما يترتب على ذلك من آثار.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى ، على النحو المبين بمحضر الجلسة ،وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
"المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى عُين بهيئة قضايا الدولة ، واستمر بها إلى أن حصل على درجة نائب عام 1982، وبتاريخ 13/3/1985، أصدر وزير العدل القرار رقم 1345 لسنة 1985، باعتباره مستقيلاً من وظيفته، لانقطاعه عن العمل، اعتبارًا من 29/12/1984، فتظلم من هذا القرار، أمام لجنة التأديب والتظلمات بالهيئة المشار إليها، بالتظلم رقم 15 لسنة 1985، طالبًا الحكم، بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المذكور، وفى الموضوع بإلغائه، وبجلسة 4/11/1985، قررت لجنة التأديب والتظلمات قبول التظلم شكلاً، ورفضه موضوعًا، وأقامت قرارها على اطمئنان وجدانها إلى سلامة التحقيقات، التى أجرتها إدارة التفتيش الفنى . وبتاريخ 29/11/1998 تظلم المدعى ثانية ، إلى اللجنة المشار إليها، طالبًا إلغاء القرار الصادر منها بجلسة 4/11/1985، فى التظلم رقم 15 لسنة 1985، والأمر بإعادة التظلم إلى اللجنة السالف ذكرها، للفصل فيه مجددًا، على أساس أن تلك اللجنة كان يرأسها رئيس الهيئة ،وهو نفسه كان رئيسًا للتفتيش الفنى ، الذى حرر المذكرة المحالة لوزير العدل، باعتبار المدعى مستقيلاً، وقد قضت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 162 لسنة 19 قضائية "دستورية " بعدم دستورية نص المادة (25) من قانون هيئة قضايا الدولة ، فيما تضمنه من أن يرأس لجنة التأديب والتظلمات رئيس الهيئة ، الذى طلب من وزير العدل أن يقيم الدعوى التأديبية ، فأصدرت اللجنة المشار إليها، قرارها بجلسة 3/5/1999، بعدم قبول التظلم، وشيدت قرارها على أن حجية حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، يقتصر على تشكيل لجنة التأديب والتظلمات، عند فصلها فى الدعاوى التأديبية ، ولا تتعداها إلى تشكيل اللجنة ، عند نظرها طلبًا من الطلبات الأخرى ، التى تدخل فى ولايتها. وعلى أثر صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 193 لسنة 19 قضائية "دستورية " أقام المدعى الدعوى رقم 167 لسنة 49 قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا بطلب الحكم أصليًّا: بإلغاء قرار وزير العدل رقم 1345 لسنة 1985، فيما تضمنه من إنهاء خدمته، واحتياطيًّا إلزام المدعى عليهم بالتعويض، وبجلسة 9/5/2004، حكمت المحكمة بعدم اختصاصها، ولائيًّا، بنظر الطعن فى قرار إنهاء الخدمة ، وفى طلب التعويض، بقبوله شكلاً، وبرفضه موضوعًا، فأقام المدعى الدعوى رقم 254 لسنة 52 قضائية عليا، بطلب الحكم ببطلان وانعدام الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا المشار إليه، فقضت تلك المحكمة بجلسة 23/2/2013، بعدم قبول الدعوى . وإذ ارتأى المدعى أن حكمى المحكمة الإدارية العليا فى الدعويين رقمى 167 لسنة 49 قضائية عليا، و254 لسنة 52 قضائية عليا، قد صدرا مصادمين لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 6/5/2000، فى القضية رقم 193 لسنة 19 قضائية "دستورية "، الذى يقضى بعدم دستورية نص المادة (25) من قانون هيئة قضايا الدولة ، الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 75 لسنة 1963، فيما تضمنه من إسناد الفصل فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بشئون أعضاء هيئة قضايا الدولة ، وطلبات التعويض المترتبة عليها، للجنة التأديب والتظلمات، فإنهما يشكلان عقبة ، تعوق تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، ومن ثم فقد أقام دعواه الماثلة .
وحيث إن المدعى يهدف بدعواه – وفقًا للتكييف القانونى الصحيح لطلباته – إلى الاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر فى القضية رقم 193 لسنة 19 قضائية "دستورية "بجلسة 6/5/2000، ووقف تنفيذ وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى القضية رقم 167 لسنة 49 قضائية عليا، بجلسة 9/5/2004 والحكم الصادر منها فى القضية رقم 254 لسنة 52 قضائية عليا، بجلسة 23/2/2013، ومن ثم فإن دعواه تندرج فى عداد المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، وفقًا لنص المادة (50) من قانونها، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
وحيث إن الدعوى أصبحت مهيأة للفصل فى موضوعها، بما يغنى عن التعرض للشق العاجل منها.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قوام المنازعة المتعلقة بتنفيذ حكم صادر منها بعدم الدستورية ، أن تعترض تنفيذه، عوائق تحول، قانونًا، دون اكتمال مداه، وتعطل، بالتالى ، أو تقيد اتصال حلقاته، وتضاممها، بما يعرقل جريان آثاره كاملة ، ومن ثم تكون هذه العوائق، هى محل دعوى التنفيذ، التى تستهدف إنهاء الآثار القانونية المترتبة عليها، أو الناشئة عنها، وهو ما لا يتسنى إلا بإسقاط مسبباتها، وإعدام وجودها، حتى يتم تنفيذ الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة ، تنفيذًا مستكملاً لمضمونه، ومداه، ضامنًا لفاعليته، وإنفاذ فحواه.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان مفاد نص المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، معدلاً بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 أنه ما لم تحدد المحكمة تاريخًا آخر، لنفاذ أحكامها، فإن الأصل أن قضاءها بعدم الدستورية ، المتعلق بنص غير جنائى – عدا النصوص الضريبية – يكون له أثر رجعى ، ينسحب إلى الأوضاع والعلائق، التى يتصل بها، ويؤثر فيها، متى كان سابقًاعلى نشره فى الجريدة الرسمية ، ما لم تكن الحقوق والمراكز القانونية التى ترتبط بها، قد استقر أمرها، بناءً على حكم قضائى بات، صدر قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا. لما كان ذلك، وكان الثابت أن وزير العدل كان قد أصدر قراره رقم 1345 لسنة 1985، باعتبار المدعى مستقيلاً من وظيفته بهيئة قضايا الدولة ، لانقطاعه عن العمل اعتبارًا 29/12/1984، فتظلم من هذا القرار، أمام لجنة التأديب والتظلمات بالهيئة ،بالتظلم رقم 15 لسنة 1985، طالبًا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المذكور، وبجلسة 4/11/1985، أصدرت اللجنة المشار إليها قرارها بقبول التظلم شكلاً، ورفضه موضوعاً،وبتاريخ 29/11/1998، تظلم المدعى ، مرة ثانية ، إلى اللجنة المشار إليها، طالباً إلغاء قرارها، الصادر بجلسة 4/11/1985، فى التظلم رقم 15 لسنة 1985، وإعادة التظلم إليها للفصل فيه مجددًا، على أساس أن تلك اللجنة ، كان يرأسها رئيس هيئة قضايا الدولة ، وقد كان رئيسًا للتفتيش الفنى ، الذى حرر المذكرة المحالة لوزير العدل، باعتبار المدعى مستقيلاً، فقضت اللجنة ، بجلسة 3/5/1999، بعدم قبول التظلم، وكانت لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هى هيئة ذات اختصاص قضائى ، تفصل فى الدعاوى التأديبية المتعلقة بأعضاء هيئة قضايا الدولة ، وفى طلبات إلغاء القرارات الإدارية الخاصة بشئونهم، وطلبات التعويض عنها، بأحكام باتَّة ، لعدم جواز الطعن عليها – فى ذلك الحين – بأى وجه من الوجوه عملاً بنص المادة (25) من قانون هيئة قضايا الدولة ، الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963،ومن ثم يكون المركز القانونى للمدعى قد استقر بحكمين باتَّين من لجنة التأديب والتظلمات استقرارًا، لا يجوز المساس به، وينحسر عنه مجال إعمال حكم المحكمة الدستورية العليا، فى القضية رقم 193 لسنة 19 قضائية "دستورية " بجلسة 6/5/2000، الأمر الذى لا يعد معه قضاء المحكمة الإدارية العليا بعدم اختصاصها ولائيًّا بنظر الدعوى رقم 167 لسنة 49 قضائية عليا على قرار إنهاء خدمة المدعى ، ورفض طلب التعويض، وعدم قبول الدعوى رقم 254 لسنة 52 قضائية عليا، بطلب الحكم ببطلان الحكم المشار إليه، عقبة تحول دون تنفيذ قضاء المحكمة الدستورية العليا، فى القضية رقم 193 لسنة 19 قضائية "دستورية " ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى الماثلة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.