Supreme Constitutional Court judgment, case 18 of judicial year 25 (constitutional review), hearing of 2 September 2007
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 18 of judicial year 25
- Hearing date
- 2 September 2007
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بالتقادم، بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق 2 سبتمبر سنة 2007م ، الموافق 20 من شهر شعبان سنة 1428هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وأنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف، ومحمد خيرى طه، والدكتور عادل عمر شريف.
وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 18 لسنة 25 قضائية "دستورية "
المقامة من
1- السيد/ محمد مبارك أبو زيد وآخرين
2- السيد/ حجاجى مصطفى إبراهيم
3- السيد/ محمد عبد القادر أحمد
4- السيد/ رفعت راشد رفاعى
ضد
1- السيد/ رئيس الجمهورية
2- السيد/ رئيس مجلس الشعب
3- السيد/ رئيس مجلس الوزراء
4- السيد/ وزير العدل
الإجراءات
بتاريخ 11 من يناير سنة 2003، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طلباً للحكم بعدم دستورية نص المادة 698 - فقرة أولى من القانون المدنى .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم باعتبار الخصومة منتهية .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع - حسبما يتبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق-تتحصل فى أن المدعين كانوا قد أقاموا ضد رئيس مجلس إدارة شركة مطاحن مصر العليا الدعوى رقم 122 لسنة 2001 عمال كلى سوهاج ، بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى لكل منهم قيمة تعويض المعاش المبكر . دفعت الشركة بسقوط دعواهم بالتقادم الحولى فردوا بعدم دستورية نص المادة 698/1 من القانون المدنى . التى انتظمت هذا النوع من التقادم ، وبعد تقديرها جدية الدفع صرحت لهم محكمة الموضوع بإقامة دعواهم الدستورية فأقاموها .
وحيث إن النص المطعون فيه يجرى على النحو التالى :
" تسقط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد .......... " .
وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن حسمت الخصومة المثارة حول هذا النص بحكمها الصادر بجلسة 11/12/2005 فى القضية رقم 306 لسنة 24 قضائية "دستورية " والذى قضى برفض الدعوى ، وإذ نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية فى 19/12/2005 ، وكانت أحكام هذه المحكمة فى المسائل الدستورية قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً – فى المسألة المقضى فيها - من الدولة بسلطاتها المختلفة ومن الناس أجمعين ؛ فإن الخصومة الدستورية – وهى عينية بطبيعتها – تكون قد انحسمت فلا تجور أية رجعة إليها . وتغدو الدعوى الناشئة عنها غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.