Supreme Constitutional Court decision, case 142 of judicial year 32 (constitutional review), hearing of 2 October 2011
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 142 of judicial year 32
- Hearing date
- 2 October 2011
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص المادة (31) من لائحة شركات توزيع الكهرباء والمعدلة بمعرفة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الثانى من أكتوبر سنة 2011م، الموافق الرابع من ذى القعدة سنة 1432 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 142 لسنة 32 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / محيى الدين أحمد رشوان
ضد
1- السيد رئيس مجلس الوزراء
2- السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (31) من لائحة شركات توزيع الكهرباء والمعدلة بمعرفة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن النص المطعون فيه ورد باللائحة التجارية الموحدة لشركات الكهرباء الصادرة بقرار مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم 32 لسنة 2000 معدلة بالقرار الصادر سنة 2005 ، ولما كانت الشركة المذكورة وفقًا للقانون رقم 164 لسنة 2000 بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية ، متضمنًا النص على أن تسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ، ومن ثم فإنها تعد من أشخاص القانون الخاص ، كما أن اللائحة التجارية التى تحكم علاقتها بالمتعامين معها أو مع الشركات التابعة لها ، ومن بينها الشركة المدعى عليها الثانية ، لا تعد تشريعًا بالمعنى الموضوعى مما تختص هذه المحكمة بإعمال رقابتها القضائية على دستوريته .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.