Supreme Court (1969-1979) judgment, case 6 of judicial year 1 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 10 October 1970
- Court
- Supreme Court (1969-1979)
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 6 of judicial year 1
- Hearing date
- 10 October 1970
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
طلب فيها رفض الطلب استنادًا إلى أن حكم محكمة الجنح أصبح نهائيًا ولعدم ثبوت التهمة الموجهة إليه، وأخيرًا قدمت النيابة مذكرة تنازلت فيها عن الطلب .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات تنازل النيابة العامة عن طلب الفصل فى تنازع الاختصاص .
The text of the ruling
المحكمة العليا
بأسم الأمة
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 10 من أكتوبر سنة 1970 الموافق 9 من شعبان سنة 1390 هـ .
المؤلفة برياسة السيد المستشار / بدوى إبراهيم حمودة رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : محمد عبدالوهاب خليل نائب رئيس المحكمة
وحسين حسين قاسم وحسين زاكى وأحمد طوسون حسين ومحمد بهجت عتيبة وعلى أحمد كامل أعضاء
والسيد المستشار/عادل عزيز زخارى نائب رئيس المحكمة ورئيس هيئة المفوضين
والمستشار / ياقوت العشماوى المفوض
والسيد / النبوى محمد إبراهيم أمين عام المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة العليا برقم 6 لسنة 1 قضائية " تنازع " .
المرفوعة من
النيابة العامة ( مدعية )
ضد
محمد كاشف توفيق جلال ( مدعى عليه )
الوقائع
اتهمت النيابة العامة محمد كاشف توفيق جلال بأنه فى يوم 29 من يونيه سنة 1960 بدائرة قسم المطرية محافظة القاهرة زرع دخانًا بغير إذن من الجهات المختصة ، وطلبت عقابه بالمادتين 1 و 2 من الأمر العالى الصادر فى 25 من يونيه سنة 1890 المعدل بالديكريتو الصادر فى 22 من يونيه سنة 1891، وقيدت القضية برقم 3599 سنة 1960 جنح المطرية .
نظرت محكمة جنح الزيتون الجزئية الدعوى وقضت فيها حضوريًا بتاريخ 25 من يناير سنة 1966 بعدم اختصاصها بنظر الدعوى استنادًا إلى أن الأمر العالى المشار إليه قد خول المديرين والمحافظين سلطة الفصل فى هذه الدعاوى .
ولم تستأنف النيابة العامة ولا المدعى عليه ( المتهم ) هذا الحكم .
وأحالت النيابة العامة الدعوى إلى محافظة القاهرة للفصل فيها حسبما جاء بحكم محكمة جنح الزيتون الجزئية فأعادتها المحافظة إلى النيابة العامة دون الفصل فيها استنادًا إلى أن القانون رقم 92 لسنة 1964 قد سلب المحافظين والمديرين ولاية الفصل فى جرائم زراعة الدخان .
ثم طلبت النيابة العامة إلى محكمة النقض عرض الدعوى على محكمة تنازع الاختصاص لتعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى ، وقيد طلبها بجدول محكمة النقض برقم 1174 لسنة 38 القضائية وبجدول النيابة العامة برقم 2008 لسنة 1967 .
وبتاريخ 4 نوفمبر سنة 1968 قضت محكمة النقض " الدائرة الجنائية " باستبعاد الطلب من جدول الجلسة ، فطلبت النيابة العامة إحالة الدعوى إلى محكمة تنازع الاختصاص لتعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى .
ثم أحيلت الدعوى إلى المحكمة العليا التى آلت إليها ولاية الفصل فى طلبات تنازع الاختصاص طبقًا للمادة 4/4 من قانون إنشائها .
وقدمت النيابة العامة مذكرة صممت فيها على طلباتها، وقدم المدعى عليه ( المتهم ) مذكرة طلب فيها رفض الطلب استنادًا إلى أن حكم محكمة الجنح أصبح نهائيًا ولعدم ثبوت التهمة الموجهة إليه، وأخيرًا قدمت النيابة مذكرة تنازلت فيها عن الطلب .
وبجلسة اليوم صممت النيابة العامة على طلب التنازل، ولم يبد المدعى عليه اعتراضًا عليه .
المحكمة
بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة .
من حيث إن النيابة العامة تنازلت عن طلب الفصل فى تنازع الاختصاص الذى تقدمت به وليس ثمة مانع قانونى من هذا التنازل ومن ثم يتعين إثباته .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات تنازل النيابة العامة عن طلب الفصل فى تنازع الاختصاص .
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.