Supreme Constitutional Court judgment, case 19 of judicial year 28 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 1 July 2007
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 19 of judicial year 28
- Hearing date
- 1 July 2007
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
طالبين الحكم بعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الطعنين رقمى 21 و23 لسنة 24 قضائية قيم عليا بجلسة 11/6/2005 والاعتداد بالحكم الصادر فى الطعن رقم 39 لسنة 25 قضائية قيم عليا بجلسة 10/6/2006 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 1 يوليه سنة 2007م ، الموافق 16 من جمادى الآخرة سنة 1428هـ ،
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى وتهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 19 لسنة 28 قضائية " تنازع ".
المقامة من
ورثة المرحوم / محمد حسن النحلاوى ، وهم :
1- محمد كمال محمد حسن النحلاوى
2- محمد محمد حسن النحلاوى
3- غادة محمد حسن النحلاوى
ضد
السيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لجهاز تصفية الحراسات
الإجراءات
بتاريخ السادس عشر من يوليو سنة 2006 أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، طالبين الحكم بعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الطعنين رقمى 21 و23 لسنة 24 قضائية قيم عليا بجلسة 11/6/2005 والاعتداد بالحكم الصادر فى الطعن رقم 39 لسنة 25 قضائية قيم عليا بجلسة 10/6/2006 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعين كانوا قد أقاموا ضد المدعى عليه فى الدعوى الماثلة الدعوى رقم 31 لسنة 22 قضائية قيم ، صدر فيها حكم يقضى بإلزام المعلن إليه بأن يؤدى مبلغ 1866006 جنيهات للمدعى الأول ومثله للمدعى الثانى ومبلغ 9330033 جنيهات للمدعية الثالثة تعويضاً لهم عن حصتهم فى العقار رقم 8 بشارع بورسعيد محافظة القاهرة والذى فُرضت عليه الحراسة وتعذر رده لهم عيناً ، وإذ لم يرتض كل من المدعين والمدعى عليه هذا القضاء فقد طعن عليه الأول بالطعن رقم 21 لسنة 24 قضائية قيم عليا ، وطعن عليه الثانى بالطعن رقم 23 لسنة 24 قضائية قيم عليا أمام المحكمة العليا للقيم التى قضت بجلسة 11/6/2005 بقبول الطعنين شكلاً وفى موضوعها بإلغاء الحكم المطعون فيه وبسقوط حق المطعون ضدهم فى الطعن رقم 23 لسنة 24 قضائية عليا فى رفع الدعوى للتقادم الطويل ، وبعد صدور هذا الحكم عادت ذات المحكمة وقضت بجلسة 10/6/2006 فى الطعن رقم 39 لسنة 25 قضائية قيم عليا المقام من المدعى عليه ضد المدعين فى الدعوى الماثلة عن نفسهم وبصفتهم ورثة المرحومة / هدى ابراهيم ، بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه بتعديل المبلغ المقضى به كتعويض وجعله مبلغ542.0760780 جنيهاً يوزع على المطعون ضدهم وفقاً لأنصبتهم الشرعية ، وذلك بعد أن رفضت المحكمة الدفع بالتقادم الطويل المدة ، كما أصدرت المحكمة حكماً مماثلاً لصالح باقى ورثة المرحوم / محمد كمال محمد حسن النحلاوى فى الطعن رقم 10 لسنة 25 قيم عليا ، الأمر الذى يرى معه المدعون صدور حكمين نهائيين متناقضين الأول فى الطعنين رقمى 21 ، 23 لسنة 24 قضائية قيم عليا والثانى فى الطعن رقم 39 لسنة 25 قضائية قيم عليا وهو ما حدا بهم لإقامة الدعوى الماثلة بطلباتهم المشار إليها .
وحيث إنه عن طلب وكيل المدعين الوارد بمذكرته المقدمة بجلسة 10/6/2007 منحهم أجلاً لتعديل الطلبات فإن المحكمة تلتفت عنه حيث سبق لها أن أجلت الدعوى لذات السبب
وحيث إن مناط قبول الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين – طبقاً للبند ثالثاً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً بما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض بين الأحكام وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه هو ذلك الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تمتد ولايتها بالتالى إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة واحدة منها ، ذلك أن المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهة طعن فى هذه الأحكام ولا اختصاص لها بالتالى بمراقبة التزامها حكم القانون أو مخالفتها لقواعده تقويما لاعوجاجها وتصويباً لأخطائها ، بل يقتصر بحثها على المفاضلة بين الحكمين النهائيين على أساس من قواعد الاختصاص الولائى لتحدد – على ضوئها – أيهما صدر من الجهة التى لها ولاية الفصل فى الدعوى وأحقها بالتالى بالتنفيذ .
متى كان ما تقدم وكان الحكمان المدعى وقوع التناقض بينهما فى الدعوى الماثلة صادرين من محكمة واحدة هى المحكمة العليا للقيم فإن شروط قبول دعوى تناقض الأحكام تكون غير متوافرة بما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.