Supreme Constitutional Court decision, case 36 of judicial year 32 (constitutional review), hearing of 7 August 2011
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 36 of judicial year 32
- Hearing date
- 7 August 2011
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
اشتراط تأدية الخدمة العسكريـة أو الإعفاء منهـا للترشيح لعضوية مجلس الشعـب
لذلك
قررت المحكمة – منعقدة فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد السابع من أغسطس سنة
2011 م
، الموافق السابع من رمضان سنة 1432 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : تهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى ومحمود محمد غنيم والدكتور حسن عبدالمنعم البدراوى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 36 لسنة 32 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد / عبد الراضى جابر عبد الراضى
ضد
1– السيد رئيس الجمهورية
2– السيد رئيس مجلس الشعب
3– السيد رئيس مجلس الوزراء
4– السيد وزير الداخلية
5– السيد / حسين محمد إبراهيم محمد
بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الخامسة من المادة الخامسة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
لما كانت المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى المعروضة والتى تتمثل فى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الخامسة من المادة الخامسة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب ، مظهرة بذلك النص المطعون عليه من قاله عدم الدستورية ، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 7 مكرر بتاريخ 18/2/2008 ، والتى قضت المحكمة فى خصوصها بحكمها الصادر بجلسة 3من فبراير سنة 2008 فى القضية رقم 201 لسنة 27 قضائية " دستورية " برفض الدعوى ، وكان مقتضى نص المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه ، أو إعادة طرحه عليها من جديد ، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى المعروضة تكون غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة – منعقدة فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى .
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.