Supreme Constitutional Court judgment, case 2 of judicial year 40 (enforcement dispute), hearing of 2 February 2019
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Enforcement dispute
- Number
- case 2 of judicial year 40
- Hearing date
- 2 February 2019
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الاستمرار في تنفيذ الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية العليا رقمي 232 لسنة 26 ق دستورية و 162 لسنة 31 ق دستورية و عدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم 11877 لسنة 81 ق
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 15/4/2007، فى الدعوى رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية"، وحكمها الصادر بجلسة 7/4/2013، فى الدعوى رقم 162 لسنة 31 قضائية "دستورية"، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة النقض بجلسة 28/5/2015 فى الطعن رقم 11877 لسنة 81 قضائية، وقرار مصلحة الضرائب المصرية المؤرخ 15/11/2017، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثانى من فبراير سنة 2019م، الموافق السابع والعشرين من جمادى الأولى سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: سعيد مرعى عمــــرو ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى وحاتم حمد بجاتو والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 2 لسنة 40 قضائية "منازعة تنفيذ".
المقامة من
رئيس مجلس إدارة شركة التجارة والاستثمار العربى وتجارة القطن
ضــــــد
وزير المالية، بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب المصرية
الإجراءات
بتاريخ الحادى عشر من يناير سنة 2018، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة النقض بجلسة 28/5/2015، فى الطعن رقم 11877 لسنة 81 قضائية، وفى الموضوع: بعدم الاعتداد بالحكم المشار إليه، باعتباره يشكل عقبة فى تنفيذ حكمى المحكمة الدستورية العليا الصادر أولهما: بجلسة 15/4/2007، فى الدعوى رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية"، وثانيهما: بجلسة 7/4/2013، فى الدعــــــوى رقم 162 لسنة 31 قضائية "دستورية"، وبسقوط قرار مصلحة الضرائب المؤرخ 15/11/2017، فيما تضمنه من إلزامه بأن يرد إليها ما سبق صرفه تنفيذًا للحكم الصادر لصالحه فى الاستئناف رقم 15094 لسنة 121 قضائية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم أولاً: بعدم اختصاص المحكمة بنظر طلب سقوط قرار مصلحة الضرائب المصرية، ثانيًا: بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن المدعى كان قد أقام أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الدعوى رقم 12070 لسنة 2001 مدنى ، ضد المدعى عليه فى الدعوى المعروضة مطالبًا إيـــــــــاه بـــــرد ما سبق أن حصلته منـــــــه مصلحــــــة الضـــــــرائب المصريـــــــة وقــــــدره 751320 جنيهًا، والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية، على سند من أن نشاط الشركة التى يديرها هو استيراد الغزل من الخارج وشراء بعض الغزل من السوق المحلى، ويسدد ضريبة المبيعات المستحقة على عمليات الشــــــــراء المحلى بواقع 10%، والمستحقة على عمليات الاستيراد بواقــــــع 18%، كما يسدد نسبة 18% مقابل تغطية كافة العمليات التالية للغزل كالتجهيزات والصباغة، حتى إتمام المنتج بما فى ذلك خدمات التشغيل للغير، ويقوم بتسليم المواد التى تم شراؤها لشركة مصر الوسطى للغزل والنسيج بالمنيا لتحويله إلى نسيج لحسابه، وقد ألزمته مصلحة الضرائب على المبيعات بسداد نسبة 10% كضريبة على خدمات التشغيل للغير، وذلك عن الفترة من عام 1995 حتى 2000، وهى فترات سابقة على صدور القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، والذى تناول التفسير المتعلق بعبارة خدمــــــــات التشغيل للغير، فقــــــــام بســــــــــــداد مبلغ 751320 جنيهًا، تنفيذًا لهذه المطالبة، ومن ثم يكون قد قام بسداد الضريبة مرتين، مما حدا به إلى إقامة دعواه أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بالطلبات المتقدم ذكرها، وبجلسة 24/6/2004، قضت المحكمة برفض الدعــــــــوى، استنادًا إلى أن المدعـــــى يقــــــــوم بتسليم الغــــــــزل المحلى أو المستورد لشركة مصر الوسطى للغزل والنسيج بالمنيا لتحويله إلى نسيج لحسابه، كخدمة تشغيل للغير، وذلك مقابل أجر، ومن ثم فإن هذه الخدمة تخضع للضريبة العامة على المبيعات. وإذ لم يرتض المدعى هذا الحكــم فقام بالطعن عليه أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 15094 لسنة 121 قضائية، وبجلسة 4/5/2011، قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، وبإلزام مصلحة الضرائب بأن تؤدى للمدعى مبلغًا قدره 617397,23 جنيهًا، والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد، وأقامت المحكمة حكمها على سند من أن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن قضت بجلسة 15/4/2007، فى الدعوى رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية" بعدم دستورية عبارة "خدمات التشغيل" الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرفق بقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، الأمر الذى يحق معه للمستأنف عملاً بنص المادة (182) من القانون المدنى استرداد المبلغ الذى سبق سداده وفوائده القانونية. وإذ لم ترتض مصلحة الضرائب هذا القضاء، طعنت عليه أمام محكمة النقض بالطعن رقم 11877 لسنة 81 قضائية، وبجلسة 28/5/2015، قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه، وتأييد الحكم المستأنف - حكم محكمة جنوب القاهرة الابتدائية والذى انتهى إلى رفض الدعوى- على سند من أن الأحكام التى تصدرها المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص ضريبى تسرى بأثر مباشر تطبيقًا لنص المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 معدلاً بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998، ومن ثم فلا محــــل لتطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا الصـــــــــادر فى الدعــــــــوى رقم 162 لسنة 31 قضائية "دستورية" بجلسة 7/4/2013، والذى انتهى إلى عدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادتين (17، 35) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2005، واختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعات المتعلقة بذلك القانون على النزاع المعروض، بحسبانه نشأ وأقفل باب المرافعة فيه أمام محكمة أول درجة بموجب حكمها الصادر بجلسة 24/6/2004، ومن ثم فلا يُقبل تطبيق هذا الحكم على نصوص لم تنشأ أو تولد بعد، وبالتالى تكون النصوص القائمة قبل التعديل هى الواجبة التطبيق على ذلك النزاع. وبتاريخ 15/11/2017، قررت مصلحة الضرائب مطالبة المدعى برد المبلغ الذى تم صرفه له تنفيذًا للحكم الصادر لصالحه فى الاستئناف رقم 15094 لسنة 121 قضائية، والذى قضت محكمة النقض بنقضه، وتأييد الحكم الصادر برفض الدعوى، وإذ ارتأى المدعى أن الحكم الصادر من محكمة النقض عقبة فى تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 15/4/2007، فى الدعوى رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية"، وحكمها الصادر بجلسة 7/4/2013 فى الدعـــــــوى رقم 162 لسنة 31 قضائية "دستورية"، أقام دعواه المعروضة.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص المحكمة بنظر طلب سقوط قرار مصلحة الضرائب المصرية المؤرخ 15/11/2017، فهو مردود: ذلك أن حقيقة طلبات الشركة المدعية إنما اقتصرت على اعتبار حكم محكمة النقض الصادر بجلسة 28/5/2015، فى الطعن رقم 11877 لسنة 81 قضائية، وقرار مصلحة الضرائب المصرية الصادر بتاريخ 15/11/2017، المتضمن إلزامه برد المبلغ الذى تم صرفه له تنفيذًا لحكم محكمة الاستئناف المشار إليه، بعد أن قضت محكمة النقض بحكمها المتقدم بنقض هذا الحكم، عقبة فى تنفيذ حكمى المحكمة الدستورية العليا المار ذكرهما.
وحيث إن منازعة التنفيذ - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قوامها أن التنفيذ قد اعترضته عوائق تحول قانونًا- بمضمونها أو أبعادها- دون اكتمال مداه، وتعطل أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان، ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ أو محلها، تلك المنازعة التى تتوخى فى ختام مطافها إنهاء الآثار المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية نص تشريعى، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التى يضمها، والآثار المتولدة عنها فى سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التى تقوم بينها، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية، وما يكون لازمًا لضمـــــــان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا - وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين جميعهم، دون تمييز، بلوغًا للغاية المبتغاة منها فى تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهم، يفترض ثلاثة أمور، أولها: أن تكون هذه العوائق- سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها- ولو كانت تشريعًا أو حكمًا قضائيًّا أو قرارًا إداريًّا أو عملاً ماديًّا، حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها. ثانيها: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام، وربطهــــــــــــــــا منطقيًّا بها ممكنًا، فإذا لم تكن لها بهــــــــــــا من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها. ثالثها: أن منازعة التنفيـــــــــذ لا تعــــــد طريقًا للطعن فـــــى الأحكام القضائيــــــة، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.
وحاصل ما تقدم أن الفصل فى ما إذا كان قرار مصلحة الضرائب المصرية السالف الذكر يعد عقبة فى تنفيذ حكمى المحكمة الدستورية العليا المشار إليهما من عدمه، يدخل فى نطاق الاختصاص الحصرى الذى وسده الدستور، بمقتضى نص المادة (192) منه، والمادة (50) من قانون هذه المحكمة، للمحكمة الدستورية العليا دون غيرها، بالفصل فى المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها، الأمر الذى يكون معه الدفع بعدم الاختصاص المبدى من هيئة قضايا الدولة فى غير محله، حقيقًا بالرفض.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن قضت بجلسة 15/4/2007، فى الدعوى رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية":
"أولاً: بعدم دستورية عبارة "خدمات التشغيل للغير" الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997.
ثانيًا: بعدم دستورية صدر المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامـــة على المبيعات الصــــــادر بالقانون رقـــــم 11 لسنة 1991 والذى ينص على أنه "مع مراعـــــاة الأثر الكاشف لهذا القانــــــون".
ثالثًا: رفض ما عدا ذلك من الطلبات"، ونُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 16 (تابع) بتاريخ 19/4/2007، كما قضت المحكمة بحكمها الصادر بجلسة 7/4/2013، فى الدعوى رقم 162 لسنة 31 قضائية "دستورية" بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (17) ونص الفقرة السادسة من المادة (35) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقــــم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقــــــم 9 لسنة 2005"، ونُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم (15) مكرر (ب) بتاريخ 17/4/2013، وتأسس الحكم الأخير على أن المرجع فى تحديد بنيان الضريبة العامة على المبيعات وعناصرها ومقوماتها وأوضاعها وأحكامها المختلفة، بما فى ذلك السلع والخدمات الخاضعة لها، والإعفاء منها إلى قانون هذه الضريبة، وإلى القرار الصادر من الجهة الإدارية المختصة تنفيذًا لأحكامه، وأن المنازعة فى هذا القرار تعد منازعة إدارية بحسب طبيعتها تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة طبقًا لأحكام الدستور، وأن إسناد نص الفقرة الأخيرة من المادة (17) والفقرة السادسة من المادة (35) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه الاختصاص بالفصل فى تلك المنازعات إلى المحكمة الابتدائية التابعة لجهة القضاء العادى، يصادم أحكام الدستور، الذى أضحى بمقتضاه مجلس الدولة، دون غيره من جهات القضاء، هو صاحب الولاية العامة فى الفصل فى المنازعات الإدارية، وقاضيها الطبيعى، التى تدخل ضمنها الطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان النزاع الموضوعى يدور حول مدى خضوع النشاط الذى كان يمارسه المدعى خلال الفترة من 1995 حتى 2000 للضريبة العامة على المبيعات، وأحقيته فى الرجوع على مصلحة الضرائب على المبيعات بما سدده من ضريبة عن نشاطه خلال تلك الفترة، والتى قضت فيه محكمة استئناف القاهرة بحكمها الصادر بجلسة 4/5/2011، فى الاستئناف رقم 15094 لسنة 121 قضائية بإلغاء حكم أول درجة القاضى برفض الدعوى، وبإلزام مصلحة الضرائب بأن تؤدى للمدعى مبلغ 617397,23 جنيهًا، قيمة ما سدده من ضرائب والفوائد القانونية المستحقة، إنفاذًا لقضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 15/4/2007، فى الدعوى رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية"، وإذ قضت محكمة النقض بجلسة 28/5/2015، فى الطعن رقم 11877 لسنة 81 قضائية بنقض الحكم المستأنف، وتأييد الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بجلسة 24/6/2004، والذى قضى برفض الدعوى، وبذلك يكون الحكم الصادر من محكمة النقض قد طبق على نشاط المدعى فى مجال نشاطه عبارة "خدمات التشغيل للغير"، خلال فترة المحاسبة موضوع التداعى، مفترضة سريان الضريبة العامة على المبيعات على الخدمات التى يقوم بها، دون إعمال أثر الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 15/4/2007، فى الدعوى رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية" المشار إليه، كما حسمت محكمة النقض بحكمها المتقدم - رغم انعدام ولاية جهة القضاء العادى فى الفصل فى هذا النزاع - مسألة أولية هى مدى خضوع نشاط المدعى للضريبة العامة على المبيعات، وهى من المنازعات التى عددتها المادة (35) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والمعــــــــــدل بالقانون رقم 9 لسنة 2005، وعقدت الفقرة السادسة من هذه المادة الاختصاص بنظرها والفصل فيها إلى المحكمة الابتدائية التابعة لجهة القضاء العادى، والذى قضت هذه المحكمة بحكمها الصادر بجلسة 7/4/2013، فى الدعوى رقم 162 لسنة 31 قضائية "دستورية" بعدم دستوريتها، كما صدر قرار مصلحة الضرائب بتاريخ 15/11/2017، بإعمال مقتضى حكم محكمة النقض المشار إليه، وإلزام الشركة برد المبالغ التى تم صرفها إليها، ومن ثم فإن حكم محكمة النقض وكذلك قرار مصلحة الضرائب المصرية محل الدعوى المعروضة يشكلان عقبة فى تنفيذ حكمى المحكمة الدستورية العليا المار ذكرهما، مما يتعين معه القضاء بإزالتهما، وعدم الاعتداد بهما، والاستمرار فى تنفيذ حكمى المحكمة الدستورية العليا السالف ذكرهما.
وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة النقض، فإنه يُعد فرعًا من أصل النزاع فى الدعوى المعروضة، وإذ انتهت المحكمة إلى القضاء فى موضوع الدعوى على النحو السالف البيان، فإن هذا الطلب يصير غير ذى موضوع.
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 15/4/2007، فى الدعوى رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية"، وحكمها الصادر بجلسة 7/4/2013، فى الدعوى رقم 162 لسنة 31 قضائية "دستورية"، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة النقض بجلسة 28/5/2015 فى الطعن رقم 11877 لسنة 81 قضائية، وقرار مصلحة الضرائب المصرية المؤرخ 15/11/2017، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Civil Code · Article 182المادة (182) من القانون المدنى استرداد المبلغ الذى سبق سد
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 50المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
- 11/2002 · Article 2not on the website yet
- 11/1991 · Article 35not on the website yet
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.