Supreme Constitutional Court judgment, case 16 of judicial year 1 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 2 February 1980
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 16 of judicial year 1
- Hearing date
- 2 February 1980
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
طالبًا تعيين الجهة المختصة بنظر النزاع الذى قام بينه وبين الشركة المدعى عليها بعد أن تخلت كل من جهتى القضاء العادى والقضاء الإدارى عن نظره .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة بوفاة المدعى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 2 من فبراير سنة 1980م، الموافق 15 من ربيع الأول سنة 1400 هـ .
المؤلفة برياسة السيد المستشار / أحمد ممدوح عطية رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : على أحمد كامل وفاروق محمود سيف النصر وياقوت عبد الهادى العشماوى ومحمد فهمى حسن عشرى وكمال سلامة عبد الله ومحمد على راغب بليغ أعضاء
وحضور السيد المستشار / محمد كمال محفوظ المفوض
وحضور السيد / سيد عبد البارى إبراهيم أمين السر
أصدرت الحكم الآتى :
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 16 لسنة 1 القضائية " تنازع اختصاص " ( 13 لسنة 9 ق ع )
المرفوعة من :
السيد / فؤاد شلبى أيوب
ضد
السيد رئيس مجلس إدارة شركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح
الإجراءات
بتاريخ 18 من أكتوبر سنة 1978 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبًا تعيين الجهة المختصة بنظر النزاع الذى قام بينه وبين الشركة المدعى عليها بعد أن تخلت كل من جهتى القضاء العادى والقضاء الإدارى عن نظره .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرًا أبدت فيه الرأى باختصاص القضاء العادى بنظر النزاع .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة حيث قرر الحاضر عن الشركة المدعى عليها – بجلسة اليوم – أن المدعى قد توفى ، وأبدت هيئة المفوضين رأيها بانقطاع سير الخصومة بوفاته ، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لآخر الجلسة .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
حيث إن الحاضر عن الشركة المدعى عليها قرر أن المدعى السيد / فؤاد شلبى أيوب قد توفى إلى رحمة الله وقدم ما يؤيد ذلك مما يتعين معه الحكم بانقطاع سير الخصومة عملاً بنص المادة (130) من قانون المرافعات .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة بوفاة المدعى .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.