Supreme Constitutional Court decision, case 44 of judicial year 35 (constitutional review), hearing of 7 May 2016
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 44 of judicial year 35
- Hearing date
- 7 May 2016
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
نص المادة 20 من لائحة المأذونين
لذلــــك
قررت المحكمة
فى غرفة مشورة : عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ،
ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس
المحكمة
The text of the ruling
جمهورية مصــر
العربية
المحكمة الدستورية
العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت السابع من مايو سنـة 2016م،
الموافــق الثلاثين من رجب سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور
رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى
ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمــــر شريف ورجب عبد الحكيم سليـــــــــم وبولس
فهمـــى إسكندر وحاتم حمد بجاتو نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 44 لسنة 35 قضائية " دستورية
"
المقامة من
السيد / محمد عبد الحكيم عبد الرحمن متولى
ضـــد
1 – السيد رئيس
الجمهورية
2 – السيد رئيس
مجلس الوزراء
3 – السيد وزير العدل
4 – السيد رئيس
مجلس النواب
5 – السيد رئيس
قلم كتاب محكمة ديرب نجم لشئون الأسرة
الإجــراءات
بتاريخ 6/4/2013 أودع المدعى صحيفة هذه
الدعوى قلم كتاب المحكمة
طالبًا الحكم بعدم دستورية نص المادة (20) من لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير
العدل فى 4/1/1955 فيما تضمنته من قصر الاختصاص بتوثيق عقد الزواج على مأذون محل
إقامة الزوجة حال اختلاف محال إقامة الزوجين، ومن قيود وشروط حال انتقال المأذون
لتوثيق الزواج خارج نطاق دائرة اختصاصه المكانى.
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن
المدعى أُحيل إلى المحاكمة التأديبية لتوثيقه عددًا من عقود الزواج لا تدخل فى
دائرة اختصاصه المكانى مما يشكل مخالفة لنص المادة (20) من لائحة المأذونين، وإذ
دفع المدعى أمام محكمة الأسرة المنوط بها مباشرة إجراءات تأديب المأذونين بعدم
دستورية هذا النص، وقدرت تلك المحكمة جدية الطعن، وصرحت له بإقامة الدعوى
الدستورية؛ فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن اختصاص محكمة الأسرة بشئون تأديب المأذونين قد نيط بها
إعمالاً لأحكام لائحة المأذونين الصادرة بقرار من وزير العدل، ولم يصدر قانون
بإسناد هذا الاختصاص إليها، وكان بعض ما تصدره تلك المحكمة من قرارات فى شأن هؤلاء
المأذونين يخضع للتعديل والإلغاء من الوزير، فإن الدائرة المشار إليها حال
مباشرتها هذا الاختصاص إنما تباشر عملاً ولائيًّا، وليس اختصاصًا قضائيًّا، ولا
تعد - تبعًا لذلك – جهة قضائية أو هيئة ذات اختصاص قضائى مما عنته المادة (29) من
قانون المحكمة الدستورية العليا، ومن ثم تكون الدعوى الماثلة قد أقيمت على خلاف
الأوضاع المقررة فى قانونها، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها.
لذلــــك
قررت المحكمة
فى غرفة مشورة : عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ،
ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس
المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.