Supreme Constitutional Court judgment, case 2 of judicial year 21 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 10 March 2002
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 2 of judicial year 21
- Hearing date
- 10 March 2002
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الفصل فى تنازع الاختصاص القائم بين محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة ، ومحكمتى المنصورة ومنية النصر الابتدائيتين ، وتعيين المحكمة المختصة بنظر الدعاوى أرقام 72 لسنة 20 قضائية قضاء إدارى المنصورة و 376 لسنة 1998 مدنى كلى المنصورة و 480 لسنة 1998 مدنى منية النصر .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 10 مارس سنة 2002 الموافق 26 ذو الحجة سنة 1422 هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد والدكتور حنفى على جبالى وإلهام نجيب نوار و محمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف .
وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 2 لسنة 21 قضائية " تنازع ".
المقامة من
السيد / محمد طارق أحمد محمد الحفنى
ضد
1 – السيدة / علا فتحى محمود
2 – السيدة / نهى فتحى محمود
3 – السيدة / زينب سعد على
4 - السيدة / سلوى سعد على
5 - السيد / محمد فتوح محمد العشرى
6 - السيد / وزير الزراعة
7 - السيد / محافظ الدقهلية
8 - السيد / وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية
9 - السيد / مدير الإدارة الزراعية بمنية النصر
10 - السيد / رئيس المكتب الزراعى بكفر علام
11 - السيد / رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية بمنية النصر
الإجراءات
بتاريخ الثانى عشر من يناير سنة 1999، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الفصل فى تنازع الاختصاص القائم بين محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة ، ومحكمتى المنصورة ومنية النصر الابتدائيتين ، وتعيين المحكمة المختصة بنظر الدعاوى أرقام 72 لسنة 20 قضائية قضاء إدارى المنصورة و 376 لسنة 1998 مدنى كلى المنصورة و 480 لسنة 1998 مدنى منية النصر .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليهما الأولى والثانية أقامتا الدعوى رقم 72 لسنة 20 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بطلب إلغاء قرار لجنة فحص الطعون الزراعية بنقل حيازة مساحة 20 فداناً بحوض الغفارة قسم أول بزمام كفر علام مركز منية النصر محافظة الدقهلية وإثبات حيازتهما لها ، وقد تدخل المدعى هجومياً فى تلك الدعوى استناداً لملكيته للأطيان المذكورة وهذه الدعوى متداول نظرها . ومن ناحية أخرى فقد أقامتا المدعى عليهما المذكورتين الدعوى رقم 376 لسنة 98 مدنى كلى المن صورة بطلب نقل حيازة الأطيان المتنازع عليها إليهما فى حدود المساحة المدونة بكشف التحديد وقدرها ستة عشر فداناً و قيراطان و تسعة أسهم ، كما أقام المدعى عليه الثالث الدعوى رقم 480 لسنة 1998 مدنى منية النصر طالباً وقف عقد القسمة المحرر فيما بين المدعى عليهما الأول عن الأرض محل النزاع ، ولا زالت الدعوي ان منظورتين .
وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تنازعاً إيجابياً على الاختصاص بين محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة التى تنظر الدعوى رقم 72 لسنة 20 قضائية ، ومحكمتى المن صورة ومنية النصر الابتدائيتين اللتين تنظران الدعويين 386 لسنة 1998 و 480 لسنة 1998 ، وأنها تمسكت باختصاصها ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقاً للبند " ثانياً " من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، هو وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها ، أو تتخليان معاً عنها ، فإذا كان تنازعهما إيجابياً لزم أن تكون المنازعة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين القضائيتين أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، وأن تستمر كل منهما متمسكة باختصاصها بنظرها إلى وقت رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا ، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها ، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص فى الفقرة الثالثة من المادة 31 من القانون ذاته على أنه يترتب على تقديم الطلب "وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه " ، بما مؤداه أن وضع طلب التنازع إنما يتحدد بالحالة التى تكون عليها المنازعة الموضوعية أمام كل من جهتى القضاء المدعى بتنازعهما على الاختصاص فى تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة إلى هذه المحكمة دون ما اعتداد بما تكون أى من هاتين الجهتين قد اتخذته من إجراءات أو أصدرته من قرارات تالية لهذا التاريخ ؛ وكان المدعى لم يرفق بطلبه الراهن وفقاً لحكم المادتين 31و34 من قانون المحكمة ما يدل على أن كلا من جهتى القضاء قضت باختصاصها بالمنازعة المطروحة أمامها ، أو مضت فى نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها حتى يمكن القول بتمسك الجهتين كلتيهما باختصاصها ، ولا يغنى عن ذلك ما قدمه المدعى من مستندات تفيد إقامة الدعاوى المشار إليها وبافتراض وحدة موضوعهما أمام كل من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة ومحكمتى المن صورة ومنية النصر الابتدائيتين التابعتين لجهة القضاء العادى ، إذ لا تكشف تلك الأوراق عن تمسك كل من جهتى القضاء باختصاصها بما يترتب عليه من قيام تنازع إيجابى على الاختصاص بما يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه ، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.