Supreme Constitutional Court decision, case 205 of judicial year 32 (constitutional review), hearing of 2 October 2011
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 205 of judicial year 32
- Hearing date
- 2 October 2011
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص المادة (100) من لائحة الشركة المصرية للاتصالات
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم اختصاصها بنظر الدعوى ، وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الثانى من أكتوبر سنة 2011م، الموافق الرابع من ذى القعدة سنة 1432 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وأنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 205 لسنة 32 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيدة / درية محمد عمر حسن
ضد
1- السيد رئيس مجلس الوزراء
2- السيد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (100) من لائحة الشركة المصرية للاتصالات
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الدعوى الماثلة أقيمت طعنًا على الفقرة الثانية من المادة (100) من لائحة نظام العاملين بالشركة المصرية للاتصالات الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارة الشركة رقم 611 لسنة 2003 المعدلة بالقرار رقم 1454 بتاريخ 5/5/2008 .
وحيث إن الشركة المصرية للاتصالات تعتبر من أشخاص القانون الخاص، ومن ثم فإن لائحتها يتحدد تكييفها بمجال سريانها حسبما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ، بما مؤداه ألا يعتبر تشريعًا بالمعنى الموضوعى مما تمتد إليه الرقابة القضائية التى تباشرها المحكمة الدستورية العليا .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم اختصاصها بنظر الدعوى ، وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.