Supreme Constitutional Court decision, case 75 of judicial year 28 (constitutional review), hearing of 2 October 2011
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 75 of judicial year 28
- Hearing date
- 2 October 2011
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تعريف المكلف والمسجل وتعريف الضريبة الإضافية
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة بانتهاء الخصومة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الثانى من أكتوبر سنة 2011م، الموافق الرابع من ذى القعدة سنة 1432 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين محمد عبدالعزيز الشناوى والسيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى اسكندر ومحمود محمد غنيم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 75 لسنة 28 قضائية " دستورية " .
المقامة من
1– السيد / أحمد عبد الرحمن جهاد
2– السيد / عزت محمود محمد عبد النبى
ضد
1– السيد رئيس الجمهورية
2– السيد رئيس مجلس الوزراء
3– السيد وزير المالية
4– السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
بطلب الحكم بعدم دستورية المواد ( 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، ، 7 ، 8، 9 ، 10 ) والمواد ( 16 ، 41 ، 1 ) من القانون رقم 2 لسنة 1997 والمادة الأولى والثانية من القانون رقم 11 لسنة 2002 بشأن الضريبة العامة على المبيعات .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
لما كان نطاق الدعوى الماثلة وفقًا لمصلحة المدعيين ينحصر فى نص المادة (5) من قانون الضريبة العامة على المبيعات فيما تضمنه من التزام المكلف بتحصيل الضريبة وتوريدها ، وما نص عليه البند (11) من الجدول رقم (2) المرفق بالقانون السالف والمتعلق بخدمات التشغيل للغير ، وإذ سبق لهذه المحكمة أن قضت بدستورية المادة (5) المشار إليها وذلك بقضائها الصادر بجلسة 11/10/2009 فى القضية رقم 50 لسنة 30 قضائية دستورية والمنشور فى الجريدة الرسمية بعددها رقم (43) مكرر بتاريخ 26/10/2009، كما قضت المحكمة بعدم دستورية عبارة التشغيل للغير الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام القانون ذاته ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات ، وذلك بقضائها الصادر بجلسة 15/4/2007 فى القضية 232 لسنة 26 قضائية " دستورية " والمنشور فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 16 ( تابع ) فى 19/4/2007 .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة بانتهاء الخصومة .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 2/1997 · Article 1not on the website yet
- 2/1997 · Article 16not on the website yet
- 2/1997 · Article 41not on the website yet
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.