Supreme Constitutional Court judgment, case 8 of judicial year 36 (enforcement dispute), hearing of 9 May 2015
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Enforcement dispute
- Number
- case 8 of judicial year 36
- Hearing date
- 9 May 2015
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الاستمرار فى تنفيذ حكمى المحكمة الدستورية العليا الصادرين فى الدعويين رقمى 175 لسنة 22 قضائية و205 لسنة 19 قضائية ، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى القضية رقم 22712 لسنة 53 قضائية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 5/9/2004 فى القضية رقم 175 لسنة 22 قضائية "دستورية "، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 22712 لسنة 53 قضائية عليا. وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت التاسع من مايو سنة 2015م، الموافق العشرون من رجب سنة 1436 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين:الدكتور حنفى على جبالى ومحمد عبد العزيز الشناوى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى اسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 8 لسنة 36 قضائية " منازعة تنفيذ " .
المقامة من
شركة شريف وعادل على السيد قوشة
ضد
1 – السيد رئيس الجمهورية
1 - السيد وزير المالية
2 - السيد رئيس مصلحة الجمارك
3 – السيد رئيس الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية
4 – السيد رئيس الإدارة المركزية لجمارك المحمودية
5 – السيد رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة والمنطقة الغربية
الإجراءات
بتاريخ 28/4/2014 أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبًا الحكم بالاستمرار فى تنفيذ حكمى المحكمة الدستورية العليا الصادرين فى الدعويين رقمى 175 لسنة 22 قضائية و205 لسنة 19 قضائية ، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى القضية رقم 22712 لسنة 53 قضائية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الشركة المدعية كانت قد استوردت من الخارج خلال عام 1995 عدة رسائل حصّلت عنها مصلحة الجمارك رسوم خدمات قدرها 648768 جنيهًا استنادًا إلى قرارى وزير المالية رقمى 255 لسنة 1993، 123 لسنة 1994، وبعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية الدستورية رقم 175 لسنة 22 قضائية ، بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة (111) من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وسقوط الفقرة الثانية من المادة ذاتها، وسقوط قرار وزير الخزانة رقم 58 لسنة 1963، والقرارين المعدلين له رقمى 100 لسنة 1965 و255 لسنة 1993، وكذا قرار وزير المالية رقم 123 لسنة 1994 والقرارين المعدلين له رقمى 1208 لسنة 1996 و 752 لسنة 1997، أقامت الشركة الدعوى رقم 16037 لسنة 60 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بطلب استرداد الرسوم المشار إليها، فأجابتها تلك المحكمة إلى طلباتها، إلا أنه تم الطعن فى هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا برقم 22712 لسنة 53 قضائية ، فقضت بجلسة 9/4/2011، بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا برفض الدعوى ، وذلك استنادًا إلى أنه فى ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية الدستورية رقم 100 لسنة 28 قضائية الصادر بجلسة 7/3/2010 بعدم دستورية البند (2) من المادة (377) من القانون المدنى فقد أضحت مدة تقادم حق الممول فى المطالبة برد الضرائب والرسوم التى دُفعت بغير وجه حق خمس سنوات يبدأ سريانها من يوم دفعها . وإذ ارتأت الشركة أن هذا الحكم قد خالف مقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى القضية الدستورية رقم 175 لسنة 22 قضائية ، على نحو يجعل منه عقبة فى تنفيذه، فقد أقامت الدعوى الماثلة .
وحيث إن الشركة المدعية تهدف بدعواها الماثلة المضى فى تنفيذ حكمى المحكمة الدستورية العليا الصادرين فى القضية رقم 175 لسنة 22 قضائية "دستورية " والقضية رقم 205 لسنة 19 قضائية "دستورية " ، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 22712 لسنة 53 ق. باعتباره عقبة تحول دون تنفيذ مقتضى الحكمين الصادرين فى الدعويين الدستوريتين الآنفتى الذكر، وهو الأمر الذى تختص به هذه المحكمة وفقًا لقانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والذى خولها بنص المادة (50) منه التدخل لإزاحة ما يعترض تنفيذ الحكم الصادر منها بعدم الدستورية من عوائق، سواء كان العائق تشريعًا أو حكمًا قضائيًّا، والعودة بالتنفيذ إلى الحالة السابقة على نشوئه، وسبيلها فى ذلك، الأمر بالمضى فى تنفيذ الحكم بعدم الدستورية وعدم الاعتداد بذلك العائق الذى عطل مجراه، لأنه لا يعدو – وإن كان حكمًا قضائيًّا باتًّا – أن يكون عقبة مادية هى والعدم سواء .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قوام منازعة التنفيذ أن يكون تنفيذ الحكم القضائى لم يتم وفقًا لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانونًا – بمضمونها أو بأبعادها – دون اكتمال مداه، وتعطل تبعًا لذلك؛ أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان. ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ، تلك الخصومة التى تتوخى فى غاياتها النهائية إنهاء الآثار القانونية المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التى يضمها والآثار المتولدة عنها فى سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التى تقوم بينها، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية ، وما يكون لازمًا لضمان فاعليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين جميعهم ودون تمييز، يفترض أمرين : (أولهما) أن تكون هذه العوائق – سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها – حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها. (ثانيهما) أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام وربطها منطقيًّا بها، ممكنًا. فإذا لم تكن لها بها من صلة ، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها .
وحيث إن الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 والمستبدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 تنص على أن " ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ، عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم، ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخًا آخر، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبى ، لا يكون له فى جميع الأحوال، إلا أثر مباشر، وذلك دون إخلال باستفادة المدعى من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص "، ومؤدى ذلك – على ما جرى به قضاء المحكمة الدستورية العليا – أن المشرع أكد، من ناحية المفهوم الصحيح لأثر الحكم بعدم الدستورية ، الذى سبق أن استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا، وهو الأثر الرجعى ، ومن ناحية أخرى استحدث بهذا التعديل أمرين، كلاهما يعتبر استثناءً من الأثر الرجعى ، الأول : ترك للمحكمة الدستورية العليا ذاتها، أن تحدد فى حكمها، تاريخًا لبدء إعمال أثر هذا الحكم، والثانى : حدده حصرًا فى النصوص الضريبية ، فلم يجعل لها إلا أثرًا مباشرًا فى جميع الأحوال، متى كان ذلك، وكانت النصوص الضريبية هى التى تتعلق بالضريبة باعتبارها فريضة مالية تتقاضاها الدولة جبرًا وبصفة نهائية من المكلفين بها، لا يملكون التنصل من أدائها، ولا تقابلها تبعًا لذلك خدمة بذاتها أدتها مباشرة لأحدهم، وذلك على نقيض الرسوم التى لا تتقاضاها من أيهم إلا بمناسبة عمل أو أعمال محددة بذاتها أدتها بعد طلبها منها، فلا يكون حصولها على مقابل يناسبها إلا جزءًا عادلاً عنها.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت فى القضية رقم 175 لسنة 22 ق"دستورية " بعدم دستورية نصوص غير ضريبية تتعلق برسوم تجبيها الدولة جبرًا من شخص معين مقابل خدمة تؤديها، ولم تحدد تاريخًا آخر لعدم جواز تطبيق النص المقضى بعدم دستوريته، ومن ثم يغدو إعمال القواعد العامة مستوجبًا ارتداد أثر الحكم بعدم الدستورية إلى تاريخ صدور النص التشريعى المقرر لهذه الرسوم، ما لم تكن الحقوق والمراكز القانونية التى ترتبط بها قد استقر أمرها بناء على حكم قضائى بات أو بانقضاء مدة التقادم وصدور حكم بذلك وفقًا لنص المادة (387/1) من القانون المدنى . متى كان ما تقدم، وكان بحث مدة التقادم وبيان مدى توافر شرائطه مسألة موضوعية تستقل بها محاكم الموضوع، إلا أن إعمال قيد التقادم الذى يحد من الأثر الرجعى لأحكام المحكمة الدستورية العليا، يعد أمرًا يتعلق بإعمال آثار حكمها التى تلتزم بها محاكم الموضوع، بيد أن قيام تلك المحاكم بتطبيق هذا القيد على نحو يعوق المضى فى تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا تنفيذًا صحيحًا ومكتملاً، يخول هذه المحكمة التدخل للأمر بالمضى فى تنفيذ أحكامها بعدم الدستورية ، وعدم الاعتداد بالعائق الذى أعاق سريانها .
وحيث إن التطبيق السليم لقيد التقادم – سالف الذكر – الذى يحد من الأثر الرجعى لأحكام المحكمة الدستورية العليا فى غير النصوص الضريبية أنه إذا كان سداد الرسوم تم إعمالاً لنص قانونى نافذ، ثم قضى بعدم دستورية ذلك النص، مما يعنى زوال سبب الالتزام بالسداد، صار المبلغ الذى تم سداده دينًا عاديًا يخضع للتقادم المنصوص عليه بالمادة (374) من القانون المدنى ومقداره خمس عشرة سنة ، إذ أن أثر الحكم بعدم الدستورية لا يسرى على الوقائع المستقبلة فحسب، وإنما ينسحب إلى الوقائع والعلاقات السابقة على صدور ذلك الحكم، بما لازمه أن ينفتح باب المطالبة للأفراد باسترداد المبالغ التى سبق أن سددوها إعمالاً لذلك النص، مع مراعاة ما سبق بيانه بشأن استقرار الحقوق والمراكز القانونية .
وحيث إنه ترتيبًا على ما تقدم، فإن قضاء المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 22712 لسنة 53 قضائية ، يكون قد خالف مقتضى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 175 لسنة 22 قضائية دستورية ، على نحو يجعل منه عقبة فى تنفيذه، تستنهض ولاية هذه المحكمة لإزالتها، والقضاء بالمضى فى تنفيذ حكمها الصادر فى القضية رقم 175 لسنة 22 قضائية "دستورية " بجلسة 5/9/2004 .
وحيث إن طلب الشركة المدعية الاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 29/8/2004 فى القضية رقم 205 لسنة 19 قضائية "دستورية "، لا يجد محلاً فى المنازعة الماثلة ، إذ إن الحكم المشار إليه قضى بعدم قبول الدعوى طعنًا على نص الفقرة الثانية من المادة (377) من القانون المدنى تأسيسًا على أن مناط إعمال ذلك النص أن تكون الضرائب والرسوم محل طلب الرد قد تم تحصيلها بغير حق وقت أدائها، أما إن كان تحصيلها تم على أساس سليم من القانون، فإن هذه الواقعة تخرج عن مجال تطبيق النص المذكور .
وحيث إن طلب الشركة المدعية وقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 22712 لسنة 53 قضائية ، يعد فرعًا من أصل النزاع حول منازعة التنفيذ الماثلة ،وإذ قضت هذه المحكمة فى موضوع النزاع على النحو المتقدم، فإن مباشرتها اختصاص البت فى طلب وقف تنفيذ ذلك الحكم قد بات غير ذى موضوع .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 5/9/2004 فى القضية رقم 175 لسنة 22 قضائية "دستورية "، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 22712 لسنة 53 قضائية عليا. وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر
رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 66/1963 · Article 111not on the website yet
- Civil Code · Article 377المادة (377) من القانون المدنى فقد أضحت مدة تقادم حق المم
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Civil Code · Article 374المادة (374) من القانون المدنى ومقداره خمس عشرة سنة ، إذ
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.