Supreme Constitutional Court judgment, case 51 of judicial year 6 (constitutional review), hearing of 6 June 1987
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 51 of judicial year 6
- Hearing date
- 6 June 1987
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
سريان أحكام هذا القانون على وقائع سابقة عليه بأثر رجعى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 6 يونيه سنة 1987 م الموافق 10 شوال سنة 1407 هـ .
برئاسة السيد المستشار/ محمد على بليغ رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين/ محمود حمدى عبد العزيز ومنير أمين عبد المجيد ورابح لطفى جمعة وفوزى أسعد مرقس وشريف برهام نور والدكتور محمد إبراهيم أبو العينين اعضاء
وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 51 لسنة 6 قضائية "دستورية "
المقامة من
الاستاذ / محمد كمال محمد الشاذلى المحامى
ضد
1 - رئيس الجمهورية
2 - رئيس مجلس الوزراء
3 - وزير المالية بصفته الرئيس الاعلى لمصلحة الضرائب
" الإجراءات "
بتاريخ 9 إبريل سنة 1984 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية المادة (56) من القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية فيما تضمنته من أثر رجعى .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها القانونية .
وحيث أن الوقائع -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الطعنين رقم 739 و740 لسنة 1978 أمام لجنة طعن ضرائب القاهرة معترضاً على تقدير مأمورية ضرائب الجيزة أول لصافى أرباحه عن سنة 1975 وإذ لم تستجب اللجنة لإعتراضه فقد أقام الطعن رقم 167 لسنة 1980 ضرائب كلى الجيزة ومن بعده الاستئناف رقم 661 لسنة 100 قضائية عن حكم محكمة الجيزة الإبتدائية ودفع بعدم دستورية المادة (56) من القانون رقم 46 لسنة 1978 وبتاريخ 24 يناير 1984 رخصت له محكمة استئناف القاهرة برفع دعواه الدستورية فأقام الدعوى الماثلة .
وحيث أن المدعى ينعى على المادة (56) من القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية مخالفتها للمادة (187) من الدستور إذ لم يصدر القانون المشار إليه بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب رغم ما نصت عليه المادة المطعون فيها من أثر رجعى .
وحيث إنه وإن كانت المادة (56) من القانون رقم 46 لسنة 1978 المطعون فيها قد ألغيت بمقتضى نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل والتى نصت على أن "تلغى أحكام القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية وذلك فيما عدا المواد (25، 26 فقرة أولى 29، 30، 31) منه". إلا أن هذا الإلغاء لا يحول دون قبول الطعن بعدم دستورية تلك المادة ممن طبق عليه ذلك القانون خلال فترة نفاذه وترتبت بمقتضاه آثار قانونية بالنسبة له، بحيث تتوافر له بذلك مصلحة شخصية فى الطعن بعدم دستوريته.
وحيث أن القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية صدر فى 18 يوليه سنة 1978 ونصت المادة (56) منه على أنه "تسرى أحكام البند (1) من المادة (32) من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بمقتضى المادة الثانية على التصرفات التى تم شهرها اعتباراً من أول يناير سنة 1974".
وحيث أن المادة (187) من الدستور تنص على أنه "لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها. ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها. ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية النص فى القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب".
وحيث أن الثابت من مضبطة الجلسة التاسعة والسبعين لمجلس الشعب المعقودة بتاريخ 10 يونيه سنة 1978 والمرفقة بالأوراق أنه عند الاقتراع على مشروع القانون رقم 46 لسنة 1978 محل الطعن أوضح رئيس المجلس أن أحكامه تقضى بسريانه بأثر رجعى مما يتطلب طبقاً للمادة (187) من الدستور توافر أغلبية خاصة الأمر الذى يقتضى عملاً بالمادة (290) من اللائحة الداخلية أن يكون أخذ الرأى النهائى نداء بالاسم، وبعد ذلك نودى على الأسماء -التى أثبتت فى ملحق المضبطة - ثم أعلن رئيس المجلس أن أخذ الرأى النهائى أسفر عن الموافقة على هذا المشروع بقانون بأغلبية 314 صوتاً.
لما كان ما تقدم، وكان عدد أعضاء مجلس الشعب فى تلك الدورة التشريعية هو 360 عضواً طبقاً لما جاء بكتاب السيد أمين عام مجلس الشعب المؤرخ 3 أكتوبر سنة 1981 والمرفقة صورته، وكان قد توافر بذلك لهذا القانون -وهو تشريع فى غير المواد الجنائية - ما تتطلبه المادة (187) من الدستور من موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على سريان أحكامه بالنسبة للماضى . فإن ما ينعاه المدعى بشأن مخالفته أحكام الدستور يكون على غير أساس.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
Articles of the law the ruling mentions
- 46/1978 · Article 56not on the website yet
- 14/1939 · Article 32not on the website yet
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.