Supreme Constitutional Court judgment, case 21 of judicial year 36 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 9 May 2015
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 21 of judicial year 36
- Hearing date
- 9 May 2015
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
اولا : بقبول الطلب شكلا .ثانيا : الامر وبصفه مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 40142 لسنة 65 ق بجلسة 26/1/2014 لحين الفصل فى طلب التنازع .ثالثا : وفى الموضوع الحكم بالاعتداد بالحكم الصادر من جهة القضاء العادى فى الدعوى رقم 928 لسنة 2008 بجلسة 26/5/2011 من محكمة 6 اكتوبر الابتدائية والمؤيد استئنافيا بالحكم النهائى الصادر فى الاستئناف رقم 11181 لسنة
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر من جهة القضاء الإدارى بجلسة 26/1/2014 فى الدعوى رقم 40142 لسنة 65 قضائية ، دون الحكم الصادر من محكمة أكتوبر الابتدائية بجلسة 26/5/2011، فى الدعوى رقم 928 لسنة 2008 مدنى كلى ، المؤيدّ بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة - مأمورية استئناف الجيزة - بجلسة 31/1/2013 فى الاستئناف رقم 11181 لسنة 128 قضائية .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت التاسع من مايو سنة 2015م، الموافق العشرين من رجب سنة 1436هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين:أنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 21 لسنة 36 قضائية "تنازع".
المقامة من
السيد رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
ضد
السيد/ محمد يحيى ذكى شعيب
الإجراءات
بتاريخ 27 من أكتوبر سنة 2014 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبًا الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 26/1/2014 فى الدعوى رقم 40142 لسنة 65 قضائية لحين الفصل فى طلب التنازع، وفى الموضوع الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة أكتوبر الابتدائية بجلسة 26/5/2011 فى الدعوى رقم 928 لسنة 2008 مدنى كلى ، المؤيَّد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة - مأمورية استئناف الجيزة - بجلسة 31/1/2013 فى الاستئناف رقم11181 لسنة 128 قضائية .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن الوقائع –على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى عليه كان قد أقام ضد الهيئة المدعية وآخر الدعوى رقم 1184 لسنة 2008 مدنى كلى أمام محكمة الجيزة الابتدائية ، طالبًا القضاء بعدم أحقيتها فى مطالبته بالمبلغ محل التداعى ، كفروق أسعار عن قطعة الأرض المخصصة له،على سند من أنه بتاريخ 1/10/2003 تقدم وزوجته بطلب للهيئة لشراء قطعة أرض، وبتاريخ 14/10/2003 أخطر من جهاز مدينة السادس من أكتوبر بتخصيص قطعة الأرض موضوع النزاع لهما، وقاما بسداد كامل ثمن الأرض، كما تنازلت له زوجته عن حصتها، وتم تسليم الأرض له بموجب المحضر المؤرخ 17/4/2006، إلا أنه لدى استخراجه تراخيص البناء طالبته الهيئة بسداد مبالغ أخرى بالرغم من سداده كامل ثمن تلك الأرض وقد قضت المحكمة بإحاله الدعوى إلى محكمة أكتوبر الابتدائية للاختصاص، ونفاذًا لذلك أحيلت الدعوى إلى تلك المحكمة وقيدت أمامها برقم 928 لسنة 2008 مدنى كلى السادس من أكتوبر، وبجلسة 27/5/2010 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وقد طعن على هذا الحكم بالاستئناف رقم 18678 لسنة 127 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة – مأمورية استنئناف الجيزة - التى قضت بإلغاء هذا الحكم وإعادة الدعوى إلى تلك المحكمة ، وبجلسة 26/5/2011 قضت المحكمة برفض الدعوى ،تأسيسًا على عدم تحرير عقد بيع مع الهيئة ينظم أحكام التصرف فى الأرض المبيعة ،ولتقدير الثمن من غير الجهة المختصة بذلك وبالمخالفة لأحكام القانون، وكون الفروق المطالب بها تمثل الثمن العادل الذى يتفق مع أحكام القانون، وإذ لم يرتض المدعى عليه هذا القضاء فقد طعن عليه أمام محكمة استئناف القاهرة -مأمورية استئناف الجيزة - بالاستئناف رقم 11181 لسنة 128 قضائية ، وبجلسة 31/1/2013 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، فطعن المدعى عليه على هذا الحكم أمام محكمة النقض بالطعن رقم 5465 لسنة 83 قضائية ، ولم يتم الفصل فيه، ومن جهة أخرى كان المدعى عليه قد أقام ضد الهيئة المدعية الدعوى رقم 40142 لسنة 65 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ، طعنًا على قرار إلزامه بفروق الأسعار المتقدمة عن قطعة الأرض ذاتها،طالبًا وقف تنفيذ ثم إلغاء هذا القرار، وبجلسة 26/1/2014 قضت المحكمة بعدم أحقية الهيئة فى اقتضاء هذا المبلغ، وذلك لانطوائه على تعديل ثمن قطعة الأرض المتفق عليه بالإرادة المنفردة ، بالمخالفة لأحكام القانون، وقد طعنت الهيئة المدعية على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 25285 لسنة 60 قضائية عليا، ولم يتم الفصل فيه، وإذ ارتأت الهيئة المدعية أن ثمة تناقضًا بين الحكمين المشار إليهما فقد أقامت دعواها الماثلة .
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقًا للبند ثالثًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أى جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما موضوع النزاع فى جوانبه كلها أو بعضها، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، متى كان ذلك، وكان الحكم الصادر من محكمة أكتوبر الابتدائية بجلسة 26/5/2011 فى الدعوى رقم 928 لسنة 2008 مدنى كلى قد قضى برفض الدعوى ، المقامة من المدعى عليه بطلب القضاء بعدم أحقية الهيئة المدعية فى مطالبته بالمبلغ محل التداعى كفروق أسعار عن قطعة الأرض موضوع النزاع، وقد تأيدّ هذا القضاء بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة - مأمورية استئناف الجيزة - بجلسة 31/1/2013 فى الاستئناف رقم 11181 لسنة 128 قضائية ، على حين قضت محكمة القضاء الإدارى بجلسة 26/1/2014 فى الدعوى رقم 40142 لسنة 65 قضائية بعدم أحقية الهيئة المدعية فى اقتضاء هذا المبلغ كفروق أسعار عن قطعة الأرض المذكورة ، ومن ثم فإن هذين الحكمين يكونا قد إتحدا نطاقًا وتعامدا على محل واحد،وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، ويتحقق بالتالى مناط قبول طلب فض التناقض الماثل.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المفاضلة التى تجريها المحكمة بين الحكمين النهائيين المتناقضين، لتحدد على ضوئها أيهما أحق بالاعتداد به عند التنفيذ، إنما تتم على أساس ما قرره المشرع من قواعد لتوزيع الولاية بين جهات القضاء المختلفة .
وحيث إن من المقرر قانونًا، أن العقود التى تكون الإدارة طرفًا فيها، لا تعتبر جميعها من العقود الإدارية ، ولا هى من العقود المدنية بالضرورة ، وإنما مرد الأمر فى تكييفها إلى مقوماتها، وبوجه خاص إلى ما إذا كانت شروطها تدل على انتهاجها لوسائل القانون الخاص أو العام، وكان من المسلم كذلك، أن هذه العقود لا تنتظمها مرحلة واحدة تبرم بعد انتهائها، بل تتداخل فى مجال تكوينها مراحل متعددة ، يمهد كل منها لما يليه، ليكون خاتمتها العقد فى صورته الكاملة ، ذلك أن الإدارة لا تتمتع – فى مجال إبرامها لعقودها - بالحرية ذاتها التى يملكها أشخاص القانون الخاص فى نطاق العقود التى يدخلون فيها، بل عليها أن تلتزم طرقاً بعينها توصلاً إلى اختيار المتعاقد معها، مع تقيدها فى كل ذلك بالقواعد التى تمثل الإطار القانونى المنظم للعلاقة العقدية التى تبرمها، متى كان ذلك وكان القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ، قد أنشأ بمقتضى نص المادة (27) منه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومنحها الشخصية الاعتبارية العامة المستقلة ، كما تضمن التنظيم القانونى الحاكم للتصرف فى الأراضى والعقارات بالمجتمعات العمرانية الجديدة ، والذى تم تخصيص الأرض محل التداعى تنفيذًا له،وحظرت المادة (9) منه على أى شخص طبيعى أو معنوى بعد صدور قرار تخصيص الأراضى المملوكة للدولة لإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة حيازة أى جزء من الأراضى المخصصة لهذه الأغراض أو وضع اليد أو الاعتداء عليها أو إجراء أى أعمال أو إقامة منشآت أوأغراس أو أشغال بأى وجه من الوجوه إلا بإذن الهيئة ، ومنحت المادتان (10، 14) من القانون مجلس إدارة الهيئة سلطة إزالة التعديات والمخالفات بالطريق الإدارى ، وخول نص المادة (16) من هذا القانون الهيئة فى سبيل اقتضاء حقوقها، سلطة اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقًا لأحكام القانون المنظم لذلك، وتناولت اللائحة العقارية الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة التابعة لها الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 14 لسنة 1994 المعدلة بالقرار رقم 3 لسنة 2001 الأحكام التفصيلية الخاصة بالتصرف فى تلك الأراضى والعقارات، وناطت المواد (4، 5/7، 6/1، 2) منها باللجنة الرئيسية المشكلة بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة من شاغلى الوظائف القيادية بها بالإضافة إلى الخبراء فى مجال عملها، وبناء على توصية اللجان المختصة ، تخصيص الأراضى والعقارات وتحديد أسعارها، ومنحت المادة (17) منها اللجنة الرئيسية المشار إليها، وبناء على توصية اللجان الفرعية –المشكلة بكل جهاز مجتمع عمرانى طبقاً لنص المادة (5) من اللائحة – سلطة إلغاء التخصيص فى الحالات التى عينتها المادة (16) من اللائحة والتى تعود فى مجملها إلى طلب صاحب الشأن أو مخالفة شروط التخصيص، ولم تجز المادة (39) من اللائحة المعدلة بالقرار رقم 194 لسنة 2003 كقاعدة عامة تحرير عقد بيع نهائى بالنسبة للأراضى والعقارات إلا بعد سداد كامل قيمة الأرض أو العقار وبشرط أن يكون صاحب الشأن قد حصل على رخصة البناء وأقام مشروعه بالنسبة لأراضى الإسكان، وهذه الأحكام جميعها يلتزم بها صاحب الشأن طبقاً لنص البند (ز) من المادة (13) من اللائحة التى تنص على أن "يتضمن إخطار التخصيص البيانات الآتية :(...... ز- الالتزام بجميع الأحكام والقواعد والشروط المنصوص عليها فى هذه اللائحة "بما لازمه اعتبار أحكام اللائحة المذكورة جزءًا لا يتجزأ من قرار التخصيص وشروطه، بحيث يلتزم بها صاحب الشأن والهيئة باعتبارها الشروط والقواعد الحاكمة للعلاقة العقدية بينهما فى مختلف مراحلها، وهى شروط استثنائية غير مألوفة فى مجال القانون الخاص، وتدل على انتهاج الهيئة لوسائل القانون العام، وتمتعها فى هذا الشأن بمظاهر السلطة العامة ، والتى تخرج العلاقة بينها وبين المدعى عليه فى شأن الأرض موضوع النزاع من نطاق علاقات القانون الخاص، لتندرج ضمن علاقات القانون العام، لتضحى المنازعة الماثلة التى تدور حول أحقية الهيئة المدعية فى تحصيل فروق أسعار على الأرض التى تم تخصيصها للمدعى عليه منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بالفصل فيه المحاكم مجلس الدولة طبقًا لنص المادة (10) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ، والمادة (190) من الدستور، الأمر الذى يتعين معه القضاء بالاعتداد بالحكم الصادر من جهة القضاء الإدارى ، دون الحكم الصادر من جهة القضاء العادى .
وحيث إن من المقرر –على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين أو كليهما هو فرع من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما، وإذ تهيأ النزاع الماثل للفصل فى موضوعه –على نحو ما تقدم بيانه- فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا اختصاص البت فى هذا الطلب طبقًا لنص المادة (32) من قانون هذه المحكمة يكون قد صار غير ذى موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر من جهة القضاء الإدارى بجلسة 26/1/2014 فى الدعوى رقم 40142 لسنة 65 قضائية ، دون الحكم الصادر من محكمة أكتوبر الابتدائية بجلسة 26/5/2011، فى الدعوى رقم 928 لسنة 2008 مدنى كلى ، المؤيدّ بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة - مأمورية استئناف الجيزة - بجلسة 31/1/2013 فى الاستئناف رقم 11181 لسنة 128 قضائية .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.