Supreme Constitutional Court decision, case 14 of judicial year 27 (constitutional review), hearing of 22 March 2009
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 14 of judicial year 27
- Hearing date
- 22 March 2009
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص المادة (78) من لائحة الشركة المصرية للصناعات الميكانيكية الدقيقة " سابى " رقم 420 لسنة 1995 .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم اختصاصها بنظر الدعوى ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد الثانى والعشرين من مارس سنة 2009 م ، الموافق الخامس والعشرين من ربيع الأول سنة 1430هـ.
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد عبد القادر عبد الله والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 14 لسنة 27 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / محمد هانئ حسين عبد المجيد
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الشعب
3 - السيد رئيس مجلس الوزراء
4 - السيد وزير قطاع الأعمال العام
5 - الشركة المصرية للصناعات الميكانيكية الدقيقة ( سابى )
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (78) من لائحة الشركة المصرية للصناعات الميكانيكية الدقيقة " سابى " رقم 420 لسنة 1995.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة.
حيث إن رقابة هذه المحكمة على دستورية القوانين واللوائح ، تنحسر عن اللوائح الى يكون مجال سريانها متصلاً بالقانون الخاص ، وذلك اياً كانت جهة إصدارها . ولما كان الثابت أن اللائحة محل الدعوى الماثلة تتعلق بشركة مساهمة ، تخضع لقواعد القانون الخاص ، فإنه لا اختصاص لهذه المحكمة بالرقابة القضائية على دستورية هذه اللائحة.
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم اختصاصها بنظر الدعوى ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.