Supreme Constitutional Court judgment, case 22 of judicial year 9 (constitutional review), hearing of 6 April 1991
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 22 of judicial year 9
- Hearing date
- 6 April 1991
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية البندين ب، ه من المادة (152) من القانون رقم 116 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 6 إبريل سنة 1991م، الموافق 21 رمضان سنة 1411هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين: الدكتور عوض محمد المر والدكتور محمد إبراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف وسامى فرج يوسف ومحمد على عبد الواحد أعضاء
وحضور السيد المستشار / السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 22 لسنة 9 قضائية " دستورية "
المقامة من:
السيد/ حمدى عواد على الحامض
ضد
1- السيد / رئيس الجمهورية
2- السيد / رئيس مجلس الوزراء
3- السيد / رئيس مجلس الشعب
4- السيد / وزير العدل
5- السيد / النائب العام
الإجراءات
بتاريخ 24 مارس سنة 1987 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية البندين ب، هـ من المادة (152) من القانون رقم 116 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى واحتياطياً برفضها.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى المدعى فى القضية رقم 3001 لسنة 1986 جنح مستأنف بنها جريمة إقامة بناء على أرض زراعية دون ترخيص بالمخالفة لنص المادة (152) من القانون رقم 116 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، وطلبت إلى المحكمة عقابه بالمادتين رقمي (152)، (156) من هذا القانون، حيث دفع المدعى بعدم دستورية القانون رقم 116 لسنة 1983 المشار إليه، وإذ صرحت له المحكمة برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة ، الا أن المحكمة استمرت في نظر الدعوى وحكمت بجلسة 4 ديسمبر سنة 1989 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف الذي كان قد صدر ببراءة المتهم من محكمة جنح طوخ بجلسة 24 مارس سنة 1986، وأصبح حكم محكمة الجنح المستأنفة بتأييد حكم البراءة باتاً بعدم الطعن فيه من النيابة العامة .
وحيث أنه من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية أن تتوافر للمدعى مصلحة شخصية مباشرة فى دعواه، ومناط هذه المصلحة ارتباطها بمصلحته فى الدعوى الموضوعية التى أثير بمناسبتها الدفع بعدم الدستورية بحيث يؤثر الحكم فيه على الحكم فيها، وإذ حكم ببراءة المدعى مما نسب إليه وأصبح الحكم باتاً على ما سلف بيانه، فلا مصلحة له فى الدعوى الدستورية الماثلة ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 116/1983 · Article 152not on the website yet
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.