Supreme Constitutional Court judgment, case 32 of judicial year 19 (constitutional review), hearing of 14 December 2003
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 32 of judicial year 19
- Hearing date
- 14 December 2003
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
سريان حكم المادة المطعون فيها على أقارب المستأجر نسباً حتى الدرجة الثالثة
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 14 ديسمبر سنة 2003 الموافق 20 من شوال سنة 1424 هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد على سيف الدين وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى ود . حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف وسعيد مرعى عمرو .
وحضور السيد المستشار/ رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 32 لسنة 19 قضائية " دستورية " .
المقامة من
1. السيد / أشرف كامل إبراهيم
2. السيد / عطية يوسف
3. السيد / أمير كامل إبراهيم
ضد
1. السيد رئيس الجمهورية
2. السيد رئيس مجلس الوزراء
3. السيد / ميشيل توفيق فروجى
4. السيدة / سعاد فريد محفوظ
5. السيد / إيهاب كامل إبراهيم
6. السيد / إبراهيم كامل إبراهيم
7. السيد / أمير كامل إبراهيم
8. السيدة / أميرة كامل إبراهيم
الإجراءات
بتاريخ العشرين من فبراير سنة 1997 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى ، قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية المادة "29" من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن بيع وتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وسقوط الفقرة الأخيرة منها .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم باعتبار الخصومة منتهية .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة قانوناًُ .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن السيد / ميشيل توفيق فروجى " المدعى عليه الثالث " كان قد أقام الدعوى رقم 11428 لسنة 1995 إيجارات كلى شمال القاهرة ضد المدعيين الأول والثانى والمدعى عليهم من الرابع حتى الثامن ، وهم ورثة المرحوم الدكتور / كامل إبراهيم ، بطلب الحكم بإلزام هم أن يحرروا له عقد إيجار باسمه عن العين المبينة فى صحيفة الدعوى بالقيمة الإيجارية الشهرية ، على سند من القول بأن المرحوم / اسكندر كيال كان قد استأجر العين محل التداعى من المالك السابق على مورث المدعيين الأول والثالث والمدعى عليهم من الرابع حتى الثامن المرحوم الدكتور / كامل إبراهيم ، وإذ توفى المستأجر الأصلى اسكندر كيال ، وترك زوجته فيكتوريا إبراهيم فياض ، التى توفيت هى الأخرى ، وتركت ابن اختها " المدعى عليه الثالث " بالشقة ، مستمراً على حد قوله لمدة سنة مع خالته زوجة المستأجر الأصلى ، فإنه يستفيد من امتداد عقد الإيجار باعتباره قريباً بالنسب من الدرجة الثالثة ، طبقاً لنص المادة " 29" من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر . كما أقام المدعيان الأول والثالث والمدعى عليهم من الرابع حتى الثامن ضد المدعى عليه الثالث دعوى فرعية بطلب إنهاء العلاقة الإيجارية وطرده من العين ، وضمنوا عريضتها دفعاً بعدم دستورية نص المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 التى تخوله حق البقاء فى العين محل التداعى ، كما دفع الحاضر عن المدعى فى الدعوى الفرعية بجلسة 15/12/1996 بعدم دستورية نص المادة (29) المشار إليها ، فيما قضت به من امتداد عقد الإيجار إلى أقارب المستأجر الأصلى نسباً أو مصاهرة بعد وفاته ، فقررت المحكمة تأجيل الدعوى إلى جلسة 2/3/1997 ليقيم دعواه الدستورية ، فأقام المدعى الدعوى الماثلة .
وحيث إن المقرر وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن نطاق الدعوى الدستورية ، التى أتاح المشرع للخصوم مباشرتها ، إنما يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية الذى أثير أمام محكمة الموضوع ، فى الحدود التى تقدر فيها جديته ، وكانت المصلحة الشخصية المباشرة وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى المرتبطة بها ، والمطروحة على محكمة الموضوع . متى كان ذلك ، وكان المدعى عليه الثالث فى الدعوى الدستورية وهو ابن شقيقة مستأجرة العين الأصلية قد أقام الدعوى رقم 11428 لسنة 1995 إيجارات كلى شمال القاهرة لإلزام المدعيين الأول والثالث والمدعى عليهم من الرابع وحتى الثامن وهم ورثة مؤجر الشقة لخالته بتحرير عقد إيجار له لإقامته مع خالته قبل وفاتها لمدة سنة إعمالاً لنص المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن بيع وتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، فإن نطاق الدعوى الدستورية الماثلة يتحدد فيما قضت به المادة (29) المشار إليها من استمرار عقد الإيجار لأقارب المستأجر نسباً حتى الدرجة الثالثة ، بشرط استمرار إقامتهم مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه للعين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الدستورية الراهنة بحكمها الصادر بجلسة 2/8/1997 فى القضية رقم 116 لسنة 18 قضائية " دستورية " والذى قضى بعدم دستورية ما نصت عليه المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أن " وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً حتى الدرجة الثالثة ، يشترط لاستمرار عقد الإيجار ، إقامتهم فى المسكن لمدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه للعين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل " . وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 33 بتاريخ 14/8/1997 ، وكان مقتضى نص المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، مما تغدو معه الخصومة فى الدعوى الراهنة منتهية
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.