Supreme Constitutional Court judgment, case 9 of judicial year 35 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 14 March 2015
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 9 of judicial year 35
- Hearing date
- 14 March 2015
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع عشر من مارس سنة 2015م، الموافق الثالث والعشرين من جمادى الأولى سنة 1436هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : الدكتور حنفى على جبالى ومحمد عبد العزيز الشناوى ومحمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد /محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 9 لسنة 35 قضائية " تنازع " .
المقامة من
السيد/ صالح صلاح صالح أبو الحسن
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد وزير العدل
4- السيد النائب العام
5- السيد وكيل نيابة المراغة
6- السيدة / رشا جمال السيد محمد
الإجراءات
بتاريخ الحادي عشر من مايو سنة 2013 ، أودع المدعي صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا في ختامها الحكم بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء بنظر النزاع في الدعوى رقم 901 لسنة 2012 المنظورة أمام محكمة الأسرة بالمراغة ، والجنحة رقم 13127 لسنة 2012 المنظورة أمام محكمة جنح المراغة ، بعد أن تمسكت كلتا المحكمتين بنظرها.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها؛ طلبت في ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 901 لسنة 2012 أمام محكمة الأسرة بالمراغة ضد المدعى عليها الأخيرة ؛ بطلب الحكم ببراءة ذمته من قائمة منقولات الزوجية ، وبجلسة 2/3/2013 قررت المحكمة شطب الدعوى ، فجددها المدعي من الشطب لجلسة 12/10/2013، كما أقامت المدعى عليها الأخيرة ، بطريق الادعاء المباشر، الجنحة رقم 13127 لسنة 2012 أمام محكمة جنح المراغة ضد المدعي، لقيامه بتبديد منقولات الزوجية ، وبجلسة 17/2/2013 قضت المحكمة غيابيًّا بحبسه لمدة ستة أشهر، فعارض في هذا الحكم. وإذ ارتأى المدعي أن هناك تنازعًا إيجابيًّا في الاختصاص بين المحكمتين، فقد أقام دعواه الماثلة
وحيث إن المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن "تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بما يأتي:
أولاً:............................
ثانيًا:الفصل في تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات
القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، وذلك إذا رُفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها ............".
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص طبقًا لنص البند "ثانيًا" من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه - وفقًا لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - هو أن تُطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذا الاختصاص القضائي ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخليان معًا عنها، فإذا كان تنازعهما إيجابيًّا؛ لزم أن تكون المنازعة قائمة في وقت واحد أمام الجهتين القضائيتين أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي وأن تستمر كل منهما متمسكة باختصاصها بنظرها إلى وقت رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها. ومؤدى ذلك أنه كلما كان النزاع واقعًا بين هيئتين تابعتين لجهة قضائية واحدة ؛ كانت هذه الجهة وحدها هي التي لها ولاية الفصل فيه وفقًا للقواعد المعمول بها أمامها.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان التنازع المعروض لا يُعتبر قائمًا بين جهتين من جهات القضاء في تطبيق أحكام البند (ثانيًا) من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا، باعتباره مرددًا بين محكمة الأسرة بالمراغة في دعوى براءة الذمة ، ومحكمة جنح المراغة في دعوى تبديد منقولات الزوجية ، وكلتاهما تابعتان لجهة قضائية واحدة ؛هي جهة القضاء العادي، فمن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.