Supreme Constitutional Court judgment, case 315 of judicial year 23 (constitutional review), hearing of 9 January 2005
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 315 of judicial year 23
- Hearing date
- 9 January 2005
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
إيجار الأماكن غير المخصصة لأغراض السكنى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 9 يناير سنة 2005 م ، الموافق 28 من ذى القعدة سنة 1425 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وبحضور السادة المستشارين : محمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 315 لسنة 23 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيدة / مرفت عبد اللاه على
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد رئيس مجلس الشعب
4 - السيد وزير العدل
5 - السيد / مصطفى محمد محمد على
الإجراءات
بتاريخ السابع عشر من شهر أكتوبر سنة 2001 ، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبة الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة وقبل الأخيرة من المادة الثالثة ، والمادة الرابعة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمادة الرابعة من القانون رقم 6 لسنة 1997 ، ورفض الدعوى بالنسبة للطعن على الفقرتين الأخيرة وقبل الأخيرة من المادة الثالثة .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليه الخامس " فى الدعوى الماثلة " كان قد أقام الدعوى رقم 278 لسنة 1999 إيجارات أمام محكمة الإسماعيلية الابتدائية ضد المدعية فى الدعوى الدستورية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/7/1989 والمحرر بينهما بشأن عين النزاع ( صالون حلاقة ) وتسليمه له خالياً للتراخى فى سداد القيمة الإيجارية شاملة الزيادة المقررة بالقانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه ، وأثناء نظر الدعوى بجلسة 26/8/2001 دفعت المدعى عليها ( المدعية فى الدعوى الماثلة ) بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 السالف الذكر ، لمخالفتها مواد الدستور ( 2 ، 4 ، 7 ، 8 ، 13 ، 23 ، 29 ، 32 ، 34 ، 38 ، 39 ، 40 ، 41 ، 59 ) فيما تضمنته من زيادة للقيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية بواقع 10% سنوياً ، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع فقررت تأجيل الدعوى وصرحت للمدعية بإقامة الدعوى الدستورية ، فأقامت دعواها الراهنة .
وحيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن نطاق الدعوى الدستورية التى أتاح المشرع للخصوم إقامتها إعمالاً لنص المادة (29/ب) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 ، يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية الذى أثير أمام محكمة الموضوع ، وفى الحدود التى تقدر فيها تلك المحكمة جديته ، وإذ كان ذلك ، فإن التصريح من محكمة الموضوع بإقامة الدعوى الدستورية وقد اقتصر على الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه ، ومن ثم فإن نطاق الدعوى الدستورية يقتصر على هذه الفقرة من المادة الثالثة دون الفقرة قبل الأخيرة منها ، ودون المادة الرابعة من القانون سالف الذكر إذ لم يشملهما التصريح الصادر من محكمة الموضوع ، ويضحى التداعى بشأنهما متعيناً عدم قبوله .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة ، وفى النطاق الذى تحدد سلفاً وهو نص الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية قبل تعديلها بالقانون رقم 14 لسنة 2001 بحكمها الصادر بجلسة 11/5/2003 فى القضية رقم 14 لسنة 21 قضائية " دستورية " وقضى برفض الدعوى بالنعى عليها بعدم الدستورية ، وإذ نشر ذلك الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 22 ( تابع ) بتاريخ 29/5/2003 .
وكان مقتضى نص المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد مما يتعين معه عدم قبول الدعوى فى هذا الصدد
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.