Supreme Court (1969-1979) judgment, case 16 of judicial year 5 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 5 April 1975
- Court
- Supreme Court (1969-1979)
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 16 of judicial year 5
- Hearing date
- 5 April 1975
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
طلبت عقابه بالمادتين 1، 66 من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية ، وبجلسة 4 من أكتوبر سنة 1971 قضت محكمة جنح دكرنس غيابيًا بتغريم المتهم خمسين جنيهًا، وقد عارض فى هذا الحكم وبجلسة 24 من يناير سنة 1972 قضى فى المعارضة بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم الغيابى المعارض فيه وبعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها، وذلك تأسيسًا على أن الفصل
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات التنازل عن الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 5 من أبريل سنة 1975 م الموافق 23 من ربيع الأول سنة 1395 هـ .
المؤلفة برياسة السيد المستشار / بدوى إبراهيم حمودة رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : وعادل عزيز زخارى وعمر حافظ شريف نائبى رئيس المحكمة ومحمد بهجت عتيبة وأبو بكر عطية والدكتور محمد منير العصرة وطه احمد ابوالخير
وطه أحمد ابو الخير أعضاء
وحضور السيد المستشار/محمد كمال محفوظ المفوض
وحضور السيد / سيد عبد البارى إبراهيم أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة برقم 16 لسنة 5 القضائية " تنازع ".
المقامة من
السيد المستشار المحامى العام الأول
ضد
السيد / عوض المرسى عوض
الوقائع
تتحصل وقائع الدعوى - على ما يبين من الأوراق - فى أن النيابة العامة كانت قد اتهمت السيد / عوض المرسى عوض فى دعوى الجنحة رقم 5321 لسنة 1971 دكرنس - بأنه فى يوم 12 من أكتوبر سنة 1963 بدائرة مركز دكرنس محافظة الدقهلية - لم يقدم نفسه لمنطقة التجنيد حال تجاوزه الثلاثين من عمره دون عذر مقبول، وطلبت عقابه بالمادتين 1، 66 من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية ، وبجلسة 4 من أكتوبر سنة 1971 قضت محكمة جنح دكرنس غيابيًا بتغريم المتهم خمسين جنيهًا، وقد عارض فى هذا الحكم وبجلسة 24 من يناير سنة 1972 قضى فى المعارضة بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم الغيابى المعارض فيه وبعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها، وذلك تأسيسًا على أن الفصل فى دعوى الجنحة المشار إليها يدخل فى اختصاص المحاكم العسكرية . وبجلسة 11 من يوليه سنة 1972 حكمت المحكمة العسكرية المركزية حضوريًا بعدم اختصاص القضاء العسكرى بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العسكرية لإجراء شئونها فيها، تأسيسًا على أن المتهم بلغ سن الثلاثين قبل إعلان الطوارئ الأمر الذى يخرج الدعوى عن اختصاص القضاء العسكرى إعمالاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 1905 لسنة 1970 الذى يشترط للإحالة إلى القضاء العسكرى أن تقع الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 505 لسنة 1955 والقوانين المعدلة له والجرائم المرتبطة بها خلال فترة إعلان حالة الطوارئ ما لم تكن قد رفعت عنها الدعوى العمومية .
وقد تقدمت النيابة العامة إلى محكمة النقض بطلب لتحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى ، وبجلسة أول ابريل سنة 1974 قضت محكمة النقض بعدم اختصاصها بنظر الطلب .
وبتاريخ 10 من ديسمبر سنة 1974 ورد للمحكمة العليا طلب من السيد المحامى العام الأول - قيد برقم 16 لسنة 5 القضائية " تنازع " - يطلب فيه تحديد الجهة المختصة بالفصل فى دعوى الجنحة المذكورة ، وأرفق بهذا الطلب مذكرة شارحة موقعًا عليها من السيد وكيل أول نيابة المن صورة الكلية وبتاريخ 27 من فبراير سنة 1975 ورد للمحكمة العليا كتاب من السيد النائب العام يطلب فيه اعتبار الطلب المقدم فى هذا الخصوص من السيد المحامى العام الأول كأن لم يكن .
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأى القانونى مسببًا انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم بإثبات التنازل عن الطلب .
وقد نظرت الدعوى أمام هذه المحكمة بجلستها المنعقدة فى 5 من أبريل سنة 1975 على الوجه المبين بمحضر الجلسة وفيها صدر الحكم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
من حيث إن النائب العام صاحب الاختصاص فى إقامة الدعوى العمومية ومباشرتها - وهو يمارس هذا الاختصاص بنفسه أو بواسطة أعوانه من أعضاء النيابة - طلب اعتبار الطلب المقدم من المحامى العام الأول لتحديد الجهة المختصة بالفصل فى دعوى الجنحة رقم 7303 لسنة 1972 دكرنس . ( وصحة الرقم 5321 لسنة 1971 دكرنس ) - توطئة لتقديم الدعوى المذكورة إلى الجهة المختصة للفصل فيها - كأن لم يكن، وهو ما يعنى تنازله عن هذا الطلب، ولا ترى المحكمة مانعًا من إثبات هذا التنازل .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات التنازل عن الدعوى .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 505/1955 · Article 1not on the website yet
- 505/1955 · Article 66not on the website yet
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.