Supreme Constitutional Court judgment, case 25 of judicial year 24 (constitutional review), hearing of 25 September 2005
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 25 of judicial year 24
- Hearing date
- 25 September 2005
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص المادة الخامسة من القانون رقم 204 لسنة 1994.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعيين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 25سبتمبر سنة 2005م، الموافق21 شعبان سنة 1426هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى ومحمد عبد العزيز الشناوى .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 25 لسنة 24 قضائية " دستورية ".
المقامة من
1 - السيد / أحمد على عبد الغفار
2 - السيد / عبد الحليم محمود السيد عمار
ضد
1 – السيد / رئيس الجمهورية
2 – السيد / رئيس مجلس الوزراء
3 – السيد / وزير العدل
4 – السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
الإجراءات
بتاريخ الحادى والثلاثين من يناير سنة 2002، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طلباً للحكم بعدم دستورية نص المادة الخامسة من القانون رقم 204 لسنة 1994.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعيين – وآخرين – كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 6891 لسنة 2000 عمال كلى أمام محكمة المنصورة الابتدائية ضد المدعى عليها الرابعة ، بطلب الحكم بإعادة تسوية معاشاتهم على أساس تطبيق الفقرة الثانية من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى . قولاً منهم بأنهم كانوا يعملون بشركة الدقهلية للغزل والنسيج، ثم أحيلوا إلى المعاش المبكر، إلا أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى اتبعت فى تسوية معاشاتهم أساساً مغايرا للأساس المنصوص عليه فى الفقرة المشار إليها، فتظلموا إلا أن الهيئة التزمت الصمت مما حدا بهم إلى إقامة دعواهم الموضوعية ، وأثناء نظرها دفع المدعيان بعدم دستورية نص المادة الخامسة من القانون رقم 204 لسنة 1994، وبعد تقدير جدية الدفع، صرحت محكمة الموضوع برفع الدعوى الدستورية فأقاماها.
وحيث إن البند (ب) من المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ينص على أنه" إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ، ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى ، أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لايجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن" .
ومؤدى ذلك – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن مدة الأشهر الثلاثة المنصوص عليها فى البند (ب) المشار إليه غايتها النزول بكل ميعاد يزيد عليها إلى ما لا يجاوزها باعتبارها حداً زمنياً نهائياً تقرر بقاعدة آمرة ، فلا يجوز لمحكمة الموضوع أن تتعداه، فإن هى فعلت ما كان للخصم أن يقيم دعواه الدستورية بعد فواتها، ومقتضى ذلك أن فوات هذا الميعاد – وهو ميعاد سقوط – يحتم اعتبار الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن، وامتناع قبول الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا لعدم اتصالها بها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها؛ لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق، أن الدفع بعدم الدستورية قد أبدى بجلسة 21/10/2001، وبهذه الجلسة قدرت محكمة الموضوع جديته، وصرحت بإقامة الدعوى الدستورية ، وحددت جلسة 10/2/2002 لنظر الدعوى أمامها؛ فأقام المدعيان دعواهما الماثلة بتاريخ 31/1/2002، أى بعد فوات ميعاد الثلاثة أشهر المضروب لها قانوناً، مما يستلزم القضاء بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعيين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.