Supreme Constitutional Court judgment, case 8 of judicial year 9 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 3 June 1989
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 8 of judicial year 9
- Hearing date
- 3 June 1989
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
طالبة الحكم بتعيين جهة القضاء العادى ( قاضى التنفيذ ) جهة مختصة بنظر الإشكالات فى حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر فى الدعوى رقم 3422/41 قضائية .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك الخصومة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 3 يونيه 1989، الموافق 29 شوال 1409 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : منير أمين عبد المجيد ومحمد كمال محفوظ وشريف برهام نور والدكتور عوض محمد عوض المر والدكتور محمد إبراهيم أبو العينين وواصل علاء الدين أعضاء
وحضور السيد المستشار/السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 8 لسنة 9 قضائية " تنازع " .
المقامة من
1- السيد وزير الداخلية بصفته
ضد
السيد / أبو العلا سيد عبدالمجيد القرنى
الإجراءات
بتاريخ 28 أبريل 1987 أودعت هيئة قضايا الدولة عن السيد / وزير الداخلية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبة الحكم بتعيين جهة القضاء العادى ( قاضى التنفيذ ) جهة مختصة بنظر الإشكالات فى حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر فى الدعوى رقم 3422/41 قضائية .
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها وحدد لنظرها جلسة 20 مايو 1989 .
وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الحاضر عن المدعى قرر بجلسة اليوم بتركه الخصومة .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك الخصومة .
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.