Supreme Constitutional Court decision, case 88 of judicial year 38 (constitutional review), hearing of 1 August 2017
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 88 of judicial year 38
- Hearing date
- 1 August 2017
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
لذلك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم اختصاصها بنظر الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الثلاثاء الأول من أغسطس سنة 2017م، الموافق التاسع من ذى القعدة سنة 1438 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 88 لسنة 38 قضائية " دستورية ".
المقامة من
حمد الله محمد حمد الله بين
ضد
1- رئيس مجلس الوزراء
2- وزير العدل
3- النائب العام
( بطلب الحكم بعدم دستورية القرار الصادر بالكتاب الدوري عن وزارة العدل رقم 2 لسنة 2009 ؛ تنفيذًا لأحكام القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية بعد تعديله بالقانون
رقم 126 لسنة 2009 )
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن البحث فى اختصاص المحكمة الدستورية العليا بنظر الدعوى ، سابق بطبيعته على الخوض فى شكل الدعوى أو موضوعها ، وتواجهه المحكمة من تلقاء نفسها.
وحيث إن اختصاص هذه المحكمة فى شأن الرقابة القضائية على الشرعية الدستورية ينحصر فى النصوص التشريعية أيًّا كان موضوعها أو نطاق تطبيقها
أو الجهة التى أقرتها ، فلا تنبسط ولايتها – فى هذا المجال – إلا على القانون بمعناه الموضوعى الأعم ، باعتباره منصرفًا إلى النصوص التشريعية التى تتولد عنها مراكز عامة مجردة سواء وردت هذه النصوص فى التشريعات الأصلية
أو الفرعية. متى كان ذلك، وكانت الرسوم القضائية التى تقتضيها الدولة ممن حملهم المشرع بها، تفترض لجواز تحصيلها أن يكون المشرع قد فرضها وفقًا لأحكام الدستور ، ليكون اقتضاؤها دائرًا معها وجودًا وعدمًا . فإذا ثار نزاع حول دستوريتها – سواء تعلق بأصل الحق فيها أو بمبلغها – فإن النصوص القانونية التى أنشأتها وحددتها، هى وحدها التى يتصور النعى عليها بمخالفتها للدستور،
فلا تدور الخصومة الدستورية إلا حولها، وبها يتحدد موضوعها ؛ بما مؤداه انفصالها عن التدابير التى قد تتخذها جهة إدارية فى مجال تطبيقها
لهذه النصوص، وكذلك عن الأحكام التى تصدر عن هيئة قضائية إعمالاً لها،
ذلك أن المسائل الدستورية التى يطرحها خصم على المحكمة الدستورية العليا ينبغى أن تتعلق بنصوص قانونية تتولى هذه المحكمة دون غيرها الفصل
فى صحتها أو بطلانها وفق أحكام الدستور، استصحابًا للطبيعة العينية للخصومة الدستورية وتوكيدًا لها .
وحيث إن ذلك القرار محل الدعوى الماثلة، لا يعتبر فى محتواه ولا بالنظر إلى الآثار التى يرتبها تشريعًّا أصليًّا أو فرعيًّا، إذ لا يعدو كونه مجرد تعليمات إدارية موجهة إلى القائمين على تنفيذ القانون رقم 126 لسنة 2009 المشار إليه، دون تعديل للرسم المستحق بمقتضى هذا القانون، أو تقرير رسم جديد لم يتضمنه، ومن ثم تفتقد هذه التعليمات خصائص الأعمال التشريعية التى تمتد إليها الرقابة الدستورية التى تباشرها المحكمة الدستورية العليا، مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاصها بنظر الدعوى .
لذلك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم اختصاصها بنظر الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.