Supreme Constitutional Court judgment, case 30 of judicial year 30 (enforcement dispute), hearing of 31 July 2011
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Enforcement dispute
- Number
- case 30 of judicial year 30
- Hearing date
- 31 July 2011
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
اصدار الحكم باعتبار أن القانون 2لسنة 1997 فيما تضمنه لإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 295لسنة 1993 كأن لم يكن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وإلزام المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الحادى والثلاثين من يوليو سنة 2011م، الموافق الثلاثين من شعبان سنة 1432هـ.
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين:- أنور رشاد العاصى وعبد الوهاب عبد الرازق وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى والدكتور/ حمدان حسن فهمى والدكتور/ حسن عبد المنعم البدراوى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم30 لسنة 30 قضائية " منازعة تنفيذ "
المقامة من
السيد/ نبيه زكى ميخائيل بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية للتبريد "ألاسكا"
ضد
1. السيد / وزير المالية
الإجراءات
بتاريخ الخامس والعشرين من شهر مايو سنة 2008، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طالبا الاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 10/6/2007 فى القضية رقم 216 لسنة 23 قضائية " دستورية " فيما قضى به من اعتبار القانون رقم 2 لسنة 1997 قانونا أصلح للمتهم وترتيب أثره فى زوال أثر الحكم الصادر ضده حضوريا من محكمة جنح العاشر من رمضان بجلسة 21/4/2008 فيما قضى به بحبسه سنة مع الشغل وكفالة 500 جنيه وغرامة 1000 جنيه، وإلزامه بأداء الضريبة والضريبة الإضافية وتعويض لا يجاوز مثل الضريبة والمصادرة للسلع فى حالة ضبطها أو قيمتها والمصاريف واعتبار الحكم الصادر فى الجنحة عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا السابق بيانه.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع - حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية فى القضية رقم 7207 لسنة 1998 جنح العاشر باعتبار أنه قد تقدم للمصلحة العامة للضرائب على المبيعات ببيانات خاطئة عن جملة مبيعاته وطلبت عقابه بالمواد (1، 4 ، 14 ، 15 ، 41/3) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وبجلسة 21/4/2008 حكمت المحكمة على المدعى بالحبس سنة مع الشغل وكفالة 500 جنيه وغرامة 1000 جنيه وإلزامه بأداء الضريبة والضريبة الإضافية وتعويض لا يجاوز مثل الضريبة والمصادرة للسلع فى حالة ضبطها أو قيمتها والمصاريف، وإذ ارتأى المدعى أن الحكم الصادر فى الجنحة يتعارض مع ما قضت به المحكمة الدستورية العليا فى الحكم الصادر بتاريخ 10/6/2007 فى القضية رقم 216 لسنة 23 قضائية " دستورية " والقاضى بعدم قبول الدعوى ويعتبر عقبة فى تنفيذ مقتضاه من حيث تأكيد قاعدة القانون الأصلح للمتهم. فأقام دعواه الماثلة لإزالة هذه العقبة فى تنفيذ الحكم المشار إليه.
وحيث إن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 216 لسنة 23 قضائية " دستورية " السابق الإشارة إليه وهو يحدد نطاق الدعوى محل الحكم قد عمد إلى تحقيق شرط المصلحة الشخصية المباشرة للمدعى فى الدعوى ، تأكيدا لما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من أن المصلحة الشخصية المباشرة هى شرط ابتداء واستمرار لقبول الدعوى الدستورية ؛ واستظهارا لهذا الشرط وفى إطاره فقد أقامت حكمها "بعدم قبول الدعوى " على أسباب قوامها " أن الواقعة محل الاتهام الجنائى فى الدعوى الموضوعية كانت قائمة قبل العمل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 والذى صدر متضمنا إلغاء الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثالثة من القانون رقم 11 لسنة 1991 وقرارات رئيس الجمهورية بأثر رجعى مما يعد انتفاء للركن المادى لجريمة التهرب المنسوبة للمدعى ومن ثم يصبح بالنسبة له قانون أصلح للمتهم مما ينفى قيام مصلحة مباشرة له فى الطعن عليه".
وحيث إن الواقعة محل الاتهام الجنائى فى الدعوى الماثلة تعود إلى عام 1998 أى بعد العمل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 ومن ثم فإنه يعد القانون الواجب التطبيق على الواقعة ، الأمر الذى ينتفى معه اعتبار المدعى أن الحكم الصادر من محكمة جنح العاشر من رمضان فى شأن الواقعة المنسوبة إليه تعد عقبة تحول دون تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 216 لسنة 23 قضائية "دستورية " ، الأمر الذى يتعين معه عدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وإلزام المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه .
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.