Supreme Constitutional Court judgment, case 211 of judicial year 20 (constitutional review), hearing of 10 March 2002
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 211 of judicial year 20
- Hearing date
- 10 March 2002
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص المادة الثانية من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعيين المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 10 مارس سنة 2002 الموافق 26 ذو الحجة سنة 1422 هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عبد الرحمن نصير وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور وأنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى .
وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 211 لسنة 20 قضائية " دستورية ".
المقامة من
1 - السيد / أنسى عطا الله واصف
2 - السيدة / فريال عبد الله
ضد
1 – السيد / رئيس مجلس الوزراء
2 – السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الجملة
الإجراءات
بتاريخ الثامن عشر من نوفمبر سنة 1998 ، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طلباً الحكم بعدم دستورية نص المادة الثانية من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى ، واحتياطياً برفضها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعيين كانا قد أقاما الدعوى رقم 4743 لسنة 1997 مدنى أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ، ضد المدعى عليه الثانى بطلب الحكم بإنهاء عقد إيجار العين المبينة بالصحيفة وعقد الإيجار المؤرخ 25/2/1973 والتسليم ، وبجلسة 31/12/1997 دفع المدعيان بعدم دستورية نص المادة الثانية من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ، فقررت محكمة الموضوع التأجيل لجلسة 4/3/1998 وصرحت لهما بإقامة الدعوى الدستورية ، ثم عادت بالجلسة الأخيرة وأجلت الدعوى لجلسة 13/5/1998 لذات السبب ، بيد أن المدعيين لم يقيما الدعوى الدستورية إلا بتاريخ 18/11/1998 .
وحيث إن المشرع رسم طريقاً معيناً لرفع الدعوى الدستورية بما نص عليه فى المادة 29/ب من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 من إتاحة الفرصة للخصوم بإقامتها إذا قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع بعدم الدستورية ، على أن يكون ذلك خلال الأجل الذى تضربه محكمة الموضوع وبما لايجاوز ثلاثة أشهر ، فدل بذلك على أنه أعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية ، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم دستورية تقدر محكمة الموضوع جديته ، ولاتُقبل إلا إذا رُفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لايجاوز ثلاثة أشهر ، وهذه الأوضاع الإجرائية سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها إنما تتصل بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية فى التقاضى التى تغيا المشرع بها مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها المشرع وفى الموعد الذى حدده ، ومن ثم فإن ميعاد الأشهر الثلاثة الذى فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية ، يعتبر ميعاداً حتمياً يتعين على الخصوم الالتزام به لرفع الدعوى الدستورية قبل انقضائه ، وإلا كانت غير مقبولة .
وحيث إنه متى كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع بعد تقديرها جدية الدفع المبدى من المدعيين قد أجلت نظر الدعوى لجلسة 4/3/1998 وصرحت لهما بإقامة الدعوى الدستورية ، وبالجلسة الأخيرة أجلت نظر الدعوى لجلسة 13/5/1998 لذات السبب ، إلا أن المدعيين لم يودعا صحيفة هذه الدعوى إلا بتاريخ 18/11/1998 ، أى بعد فوات مدة تزيد على ثلاثة أشهر منذ التصريح لهما بإقامتها ، ومن ثم فإن الدفع بعدم الدستورية قد أصبح وفقاً لصريح نص المادة 29/ب من قانون المحكمة الدستورية العليا كأن لم يكن ، وتكون الدعوى الماثلة قد أقيمت بعد الميعاد .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعيين المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.