Supreme Constitutional Court judgment, case 41 of judicial year 2 (constitutional review), hearing of 3 October 1981
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 41 of judicial year 2
- Hearing date
- 3 October 1981
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالحذف وبالإضافة أو بتغيير النسب الواردة فيها بناء على قانون يخول الوزير المختص ذلك الأمر
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة باثبات ترك المدعى الخصومة والزمته المصروفات .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 3 من أكتوبر سنة 1981م، الموافق 5 ذو الحجة سنة 1401 هـ .
المؤلفة برياسة السيد المستشار / أحمد ممدوح عطية رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : كمال سلامة عبد الله ومحمد على راغب بليغ ومصطفى جميل مرسى وممدوح مصطفى حسن ومحمد عبد الخالق النادى ومنير أمين عبد المجيد أعضاء
وحضور السيد المستشار / محمد كمال محفوظ المفوض
وحضور السيد / أحمد على فضل الله أمين السر
أصدرت الحكم الآتى :
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 41 لسنة 2 القضائية " دستورية "
المرفوعة من :
السيد / حسن محمد حسن
ضد
1 – السيد/ رئيس الوزراء
2 – السيد/ وزير العدل
3 – السيد/ وزير الصحة
4 – السيد/ النائب العام
الإجراءات
بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1980 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبًا الحكم بعدم دستورية نص المادة (32) من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 بتعديل الجداول الملحقة بذلك القانون.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، حيث قرر المدعى ترك الخصومة وقررت المحكمة إصدار الحكم فى آخر الجلسة .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن المدعى قرر ترك الخصومة فى الدعوى لسبق الحكم بتاريخ 9 مايو سنة 1981 فى القضية رقم 15 سنة 1 دستورية برفض الطعن بعدم دستورية المادة (32) من القانون رقم 182 سنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وقرار وزير الصحة رقم 295 سنة 1976 بتعديل الجداول الملحقة بذلك القانون .
وحيث إن المحكمة لا ترى مانعًا من إثبات هذا الترك عملاً بالمادتين (141 ، 142) من قانون المرافعات .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة باثبات ترك المدعى الخصومة والزمته المصروفات .
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.