Supreme Constitutional Court decision, case 218 of judicial year 28 (constitutional review), hearing of 2 February 2014
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 218 of judicial year 28
- Hearing date
- 2 February 2014
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
التهرب الضريبى فى مجال الضريبةالعامة على المبيعات.
لذلك
قررت المحكمة من عقدة ، فى غرفة مشورة ، اعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، الثانى من فبراير سنة 2014م، الموافق الثانى من ربيع الآخر سنة 1435 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد عبدالعزيز الشناوى والسيد عبدالمنعم حشيش
ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبدالسميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 218 لسنة 28 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / جمال محمد محمد عياد
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد وزير العدل
4- وزير المالية
5- السيد رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب
بطلب الحكم بعدم دستورية البند ( سادسًا ) من المادة (44) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت أمر دستورية النص المطعون عليه، وذلك بقضائها الصادر بجلسة 7/4/2013، فى الدعوى رقم 200 لسنة 27 قضائية " دستورية "، والتى قضت فيها " بعدم دستورية نص البند سادسًا من المادة (44) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996، وسقوط نص المادة (43) من القانون فى مجال تطبيقها على البند رقم (6) المشار إليه". وقد نشر هذا الحكم بالعدد رقم 15 ( مكرر ب) من الجريدة الرسمية الصادر فى 17/4/2013 .
لما كان ما تقدم، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها لا يجوز معه أية رجعة إليها، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تغدو منتهية .
لذلك
قررت المحكمة من عقدة ، فى غرفة مشورة ، اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر نائب رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.