Supreme Constitutional Court judgment, case 13 of judicial year 26 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 10 April 2005
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 13 of judicial year 26
- Hearing date
- 10 April 2005
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
طالباً الحكم : أولاً بصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم رقم 7019 لسنة 1997 ، والمستأنف برقم 5593/6390 لسنة 120 القضائية ، ثانياً وفى الموضوع فض التنازع بين الحكم رقم 7019 لسنة 1997 ، والمستأنف تحت رقم 5593 / 6390 لسنة 120 القضائية ، والحكم رقم 666 لسنة 1999 ، والمستأنف برقم 10341 لسنة 118 القضائية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 10 أبريل سنة 2005 م ، الموافق 1 من ربيع الأول سنة 1426 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين ومحمد عبد العزيز الشناوى وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 13 لسنة 26 قضائية " تنازع " .
المقامة من
السيد / محمد سيد شعبان
ضد
1 - السيد رئيس مجلس إدارة البنك المصرى التجارى
2 - السيد المستشار وزير العدل
الإجراءات
بتاريخ الحادى والعشرين من شهر أغسطس سنة 2004 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، طالباً الحكم : أولاً بصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم رقم 7019 لسنة 1997 ، والمستأنف برقم 6390/5593 لسنة 120 القضائية ، ثانياً وفى الموضوع فض التنازع بين الحكم رقم 7019 لسنة 1997 ، والمستأنف تحت رقم 5593 / 6390 لسنة 120 القضائية ، والحكم رقم 666 لسنة 1999 ، والمستأنف برقم 10341 لسنة 118 القضائية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام ضد المدعى عليه الأول وآخرين الدعوى رقم 666 لسنة 1999 مدنى كلى جنوب القاهرة بطلب رد مبلغ مالى قيمة إيداعات فى حسابه الجارى مع الفوائد منذ سنة 1993 ، وبجلسة 25 أغسطس سنة 2001 ، قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه الأول بأن يؤدى للمدعى مبلغ 700ر1219484 جنيهاً ( مليون ومائتين وتسعة عشر ألفاً وأربعمائة وأربعة وثمانين جنيهاً ، وسبعمائة مليم ) ، فطعن المدعى عليه الأول على هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 10341 لسنة 118 القضائية ، حيث قضت المحكمة بجلسة 23/4/2002 ، بسقوط الحق فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد . وكان المدعى قد أقام ضد البنك قبل ذلك الدعوى رقم 7019 لسنة 1997 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ، بطلب إلزام البنك بتقديم كشف حساب ، مدعم بالمستندات الرسمية ، عن معام لاته مع البنك لتحديد مديونيته ، وادعى فيها البنك فرعياً ، وصدر فيها حكم لصالحه بجلسة 22 فبراير سنة 2003 ، بإلزام المدعى أن يؤدى له مبلغ 708183 جنيهاً ( سبعمائة وثمانية آلاف ومائة وثلاثة وثمانين جنيها ) والفوائد الاتفاقية بنسبة 7% اعتباراً من 13 أكتوبر سنة 1997 ، وحتى تمام السداد . وإذ لم يرتض كل من المدعى والمدعى عليه هذا الحكم ، فقد طعنا فيه بالاستئنافين رقمى 5593 و6390 لسنة 120 القضائية ، أمام محكمة استئناف القاهرة ، التى قضت بجلسة 28 يولية سنة 2004 ، فى موضوعهما بتعديل الحكم المستأنف بزيادة الفائدة المقضى بها إلى 5ر16% اعتباراً من 13 أكتوبر سنة 1997 ، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك . وإزاء ما ارتآه المدعى من تناقض فى تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 7019 لسنة 1997 مدنى كلى جنوب القاهرة ، والحكم الصادر فى الدعوى رقم 666 لسنة 1999 مدنى كلى جنوب القاهرة ، فقد أقام هذه الدعوى .
وحيث إنه بعرض طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 7019 لسنة 1997 مدنى كلى جنوب القاهرة على السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا قرر بتاريخ 30 أغسطس سنة 2004 رفض هذا الطلب .
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقدم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين طبقاً للبند ثالثاً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، والآخر من جهة أخرى ، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه ، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً ، بما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض بين الأحكام ، وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه ، هو ذلك الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى . ولا تمتد ولايتها ، بالتالى ، إلى فض التنازع بين الأحكام الصادرة من جهة قضاء واحدة منها . ذلك أن المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهة طعن فى هذه الأحكام ، ولا اختصاص لها ، بالتالى ، بمراقبة التزامها حكم القانون أو مخالفتها لقواعده ، تقويماً لاعوجاجها وتصويباً لأخطائها ، بل يقتصر بحثها على المفاضلة بين الحكمين النهائيين المتناقضين ، على أساس من قواعد الاختصاص الولائى ، لتحدد ، على ضوئها ، أيهما صدر من الجهة التى لها ولاية الفصل فى الدعوى وأحقها ، بالتالى ، بالتنفيذ .
وحيث إنه لما كان ذلك ، وكان الحكمان المدعى تناقضهما قد صدرا من جهة قضائية واحدة ، هى جهة القضاء العادى ، فإن الطلب من المحكمة الدستورية العليا تحديد أى من الحكمين هو الواجب التنفيذ يكون قد جاء مفتقراً لأساس صحيح من القانون ، بما يقتضى الحكم بعدم قبول الدعوى المرفوع بها هذا الطلب .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.