Supreme Constitutional Court judgment, case 87 of judicial year 27 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 13 January 2008
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 87 of judicial year 27
- Hearing date
- 13 January 2008
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
طالباً تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى المرددة بين محكمة جنح بندر بنها فى القضية رقم 13443 لسنة 2004 ، ومحكمة القيم فى القضية رقم 10 لسنة 33 قضائية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثالث عشر من يناير سنة 2008 م ، الموافق الخامس من المحرم سنة 1429 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف .
وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 87 لسنة 27 قضائية " تنازع " .
المقامة من
السيد / محمد إبراهيم مرسى الطنطاوى
ضد
1 - السيد وزير العدل
2 - السيد المستشار المدعى العام الاشتراكى
3 - السيد رئيس محكمة جنح بندر بنها
4 - السيد رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للكيماويات والأدوية
الإجراءات
بتاريخ الرابع عشر من ديسمبر سنة 2005 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى المرددة بين محكمة جنح بندر بنها فى القضية رقم 13443 لسنة 2004 ، ومحكمة القيم فى القضية رقم 10 لسنة 33 قضائية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أنه بتاريخ 19/8/2003 أصدر المدعى العام الاشتراكى القرار رقم 22 لسنة 2003 بمنع كل من : شركة بنها للمقاولات العمومية ، وسبعة أفراد بينهم المدعى من التصرف فى أموالهم العقارية والمنقولة ومن إدارتها . وقد أحيل المدعى إلى محكمة القيم حيث قيدت ضده القضية رقم 10 لسنة 33 قيم حراسات . وبجلسة 20/3/2004 قضت تلك المحكمة بفرض الحراسة على أمواله وزوجته وأولاده القصّر وتأيد هذا القضاء بحكم المحكمة العليا للقيم فى الطعن رقم 5 لسنة 24 قيم عليا بجلسة 27/11/2004 . ومن جهة أخرى كانت الشركة المدعى عليها الرابعة قد أقامت ضد المدعى الجنحة المباشرة رقم 13443 لسنة 2004 جنح قسم بنها متهمة إياه بأنه أصدر لصالحها شيكات لا يقابلها رصيد قائم وقابل للسحب ، ولا زالت القضية متداولة أمام محكمة الجنح المستأنفة ، كما تقدمت الشركة إلى المدعى العام الاشتراكى بشكاوى لتحقيق ديونها وما زال هذا التحقيق جارياً . وبالرغم من أنه دفع أمام محكمة الجنح المستأنفة بعدم اختصاصها بنظر القضية نظراً لمحاكمته عن الشيكات ذاتها أمام المدعى العام الاشتراكى إلا أنها ما زالت مستمرة فى نظرها مما حدا به إلى اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا لتعيين جهة القضاء المختصة بنظر النزاع المردّد بين هاتين الجهتين القضائيتين .
وحيث إن من المقرر على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول دعوى الفصل فى تنازع الاختصاص وفقاً للبند " ثانياً " من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو أن " تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها " . وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابى أن تكون المنازعة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين ، وأن تكون كلتاهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها ، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص فى الفقرة الثالثة من المادة (31) من القانون ذاته على أنه يترتب على تقديم الطلب " وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه " ، وتفريعاً على هذا الأصل لا يجوز أن تقبل دعوى التنازع إذا كانت إحدى الجهتين قد فصلت نهائياً فيما طرح عليها قبل إقامة الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا ، مستنفدة ً بذلك ولايتها ، وكاشفة ً عن خروج الخصومة من يدها إذ ليس ثمة محل بعدئذ لتعيين جهة الاختصاص بعد أن لم يعد النزاع مردداً بين جهتين قضائيتين ، بل قائماً أمام جهة قضاء واحدة .
وحيث إن الثابت من الأوراق أن محكمة القيم قد أصدرت حكماً فى الدعوى رقم 10 لسنة 33 قيم حراسات بفرض الحراسة على أموال المدعى وزوجه وأولاده القصر وقد غدا هذا القضاء نهائياً بالحكم الصادر من المحكمة العليا للقيم بجلسة 27/11/2004 فى الطعن رقم 5 لسنة 24 قيم عليا وذلك قبل إيداع صحيفة دعوى التنازع الماثلة قلم كتاب المحكمة فى 14/12/2005 ومن ثم فإن قالة التنازع لا يكون لها محل ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.