Supreme Constitutional Court decision, case 85 of judicial year 29 (constitutional review), hearing of 1 October 2016
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 85 of judicial year 29
- Hearing date
- 1 October 2016
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المواد ( 2, 5, 6 ) من القانون رقم 91 لسنة 2005
لذلـــك
قررت
المحكمة - فى غرفة مشورة - اعتبار الخصومة منتهية.
The text of the ruling
جمهورية مصــر
العربية
المحكمة الدستورية
العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الأول من أكتوبر سنـة 2016م،
الموافــق التاسع والعشرين من ذى الحجة سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمـد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم
سليــــــــم ومحمود محمـــد غنيــــــــــــم والدكتور محمـــد عماد النجار
والدكتور عبد العزيز محمـد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة
المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 85 لسنة 29 قضائية " دستورية
"
المقامة
من
ورثة
المرحوم/ غانم محمـد غانم ، وهــــــــــــــم :
1
- السيد / محمـد غانم محمـد غانـــــــــــــــــم
2 - السيد / أحمد غانم محمـد
غانـــــــــــــــــــــــــــــم
3
- السيدة / أمانى أحمد محمـد المدنى
ضــد
1 - السيد رئيس مجلس
الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزراء
2 - السيد وزير الماليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
بطلب الحكم بعدم
دستورية المواد الثانية والخامسة والسادسة من القانون رقم 91
لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على
الدخل.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق،
والمداولة .
وحيث إن نطاق الدعوى الماثلة يتحدد على ضوء
المصلحة فيها بنص المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون
الضريبة على الدخل، دون غيرها من المواد محل الطعن.
وحيث إن المسألة الدستورية المثارة بتلك
الدعوى سبق أن حسمتها هذه المحكمة بحكمها الصادر بجلسة الثانى من إبريل سنة 2016، فى الدعوى رقم 123 لسنة 31
قضائية " دستورية " والذى قضى أولاً : بعدم دستورية عبارة " قبل
أول أكتوبر سنة 2004" الواردة بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون
رقم 91 لسنة 2005،
بإصدار قانون الضريبة على الدخل. ثانيًا : بسقوط الأحكام المقابلة الواردة بالكتاب
الدورى رقم 4 لسنة 2005
الصادر من وزير المالية بشأن قواعد إنهاء المنازعات المقيدة أو المنظورة أمام
المحاكم وفقًا لحكم المادة السادسة من قانون الضريبة على الدخل، وقد نشر هذا الحكم
بالجريدة الرسمية بعددها رقم 14 (مكرر) الصادر بتاريخ 9 من إبريل سنة 2016.
وإذ كان ما تقدم، وكان مقتضى حكم المادة (195) من الدستور والمادتين (48، 49)
من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48
لسنة 1979، أن يكون لأحكامها وقراراتها
حجية مطلقة، لا تجوز المجادلة فيها، أو إعادة طرح النزاع ذاته عليها من جديد، مما
يتعين معه القضاء باعتبار الخصومة منتهية.
لذلـــك
قررت
المحكمة - فى غرفة مشورة - اعتبار الخصومة منتهية.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.