Supreme Constitutional Court judgment, case 22 of judicial year 4 (constitutional review), hearing of 16 May 1987
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 22 of judicial year 4
- Hearing date
- 16 May 1987
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة واحتياطيا بعدم دستورية المادتين 2 ، 6 من القرار بقانون المشار إليه .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل
أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 16 مايو سنة 1987 م الموافق 18 رمضان سنة 1407 هـ .
برئاسة السيد المستشار/ محمد على بليغ رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : محمود حمدى عبد العزيز و ممدوح مصطفى حسن و رابح لطفى
جمعة و فوزى أسعد مرقس و محمد كمال محفوظ وشريف برهام نور أعضاء
وحضور السيد المستشار / السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 22 لسنة 4 قضائية " دستورية "
المرفوعة من
1-
حنان محى الدين يسرى
2 - محمد عبد الحميد محمد الشواربى
3 - جميل عبد الحميد محمد الشواربى
4 - شهيرة عبد الحميد محمد الشواربى
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس جهاز تصفية الحراسات
3 - السيد وزير المالية
4 - السيد وزير العدل
5 - السيد رئيس مجلس إدارة شركة التأمين الأهلية
6 - السيد رئيس مجلس إدارة شركة الشرق للتأمين
" الإجراءات "
بتاريخ 13 فبراير سنة 1982 أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبين الحكم أصليا بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة واحتياطيا بعدم دستورية المادتين 2 ، 6 من القرار بقانون المشار إليه .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طالبت فيها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى واحتياطيا برفضها.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها
بجلسة اليوم
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الوقائع _ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق _ تتحصل فى أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعويين رقمى 5239 لسنة 1980 ، 6236 لسنة 1981 مدنى كلى جنوب القاهرة طالبين الحكم بانعدام كافة الآثار المترتبة على فرض الحراسة على مورثهم وإلغاء وبطلان عقود البيع المشهرة الصادرة من الحراسة العامة ، غير أن محكمة جنوب القاهرة أحالت الدعويين الى محكمة القيم للاختصاص بنظرهما إعمالا للقرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ، وقيدت الدعوى الأولى برقم 60 لسنة 1 قضائية قيم والثانية برقم 12 لسنة 2 قضائية قيم حيث دفع المدعون بجلسة 24 يناير سنة 1982 بعدم دستورية القرار بقانون المشار اليه ، فأمهلتهم المحكمة شهرا لرفع دعواهم الدستورية ، فأقاموا الدعوى الماثلة .
وحيث إن المدعين ينعون على القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 سالف الذكر مخالفته للمادتين ( 108 ، 147 ) من الدستور لصدوره من رئيس الجمهورية مجاوزا نطاق التفويض التشريعى المخول له ولعدم توافر الحالة التى تسوغ سرعة إصداره فى غيبة مجلس الشعب ، كما ينعون على المادة الثانية منه مخالفتها للدستور لما نصت علية من عدم سريان قاعدة الرد العينى على الأموال والممتلكات التى خضعت لتدابير الحراسة وتم بيعها ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974 بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ، وذلك بالمخالفة لما تقضى به المادتان( 34 ، 36 ) من الدستور من كفالة صون الملكية الخاصة وحظر المصادرة الخاصة بغير حكم قضائى ، كما ينعون على المادة السادسة من مخالفتها للمادتين ( 68 ، 167 ) من الدستور .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بتاريخ 21 يونيه سنة 1986 فى الدعويين رقمى 139 ، 140 لسنة 5 قضائية دستورية وفى الدعوى رقم 142 لسنة 5 قضائية دستورية _ والتى كان يتضمن موضوع كل منها ذات الطعون المثارة فى الدعوى الماثلة _ بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة فيما نصت عليه من " وذلك ما لم يكن قد تم بيعها ......... " ، وبرفض ما عدا ذلك من طلبات ، وقد نشر هذان الحكمان فى الجريدة الرسمية بتاريخ 3 يوليه سنة 1986 .
وحيث إن الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية _ وهى بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومه فيها الى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى _ تكون لها _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى التى صدرت فيها ، وإنما ينصرف هذا الأثر الى الكافة وتلتزم بها جميع سلطات الدولة سواء أكانت هذه الأحكام قد انتهت الى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه ام الى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس .
لما كان ذلك ، وكان المستهدف من هذه الدعوى هو الفصل فى مدى دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة وفى مدى دستورية المادتين الثانية والسادسة منة ، وقد سبق لهذه المحكمة أن أصدرت حكمها المتقدم بصدد هذه الطعون على ما سلف بيانه ، وكان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة الدستورية بشأن هذه الطعون حسما قاطعا مانعا من نظر أى طعن مماثل يثور من جديد ، فان المصلحة فى الدعوى الماثلة تكون منتفية ، وبالتالى يتعين الحكم بعد قبولها .
وحيث أن الثابت من وقائع الدعوى أن المدعين أقاموا دعواهم الماثلة قبل صدور الحكم فى الدعاوى السابقة بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون المطعون فيه وبرفض ما عدا ذلك من طلبات ، ومن ثم يتعين إلزام الحكومة بمصروفات الدعوى .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل
أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.