Supreme Constitutional Court decision, case 137 of judicial year 29 (constitutional review), hearing of 4 February 2017
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 137 of judicial year 29
- Hearing date
- 4 February 2017
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادة (6/ 1) عبارة قبل أول أكتوبر 2004 من قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 ضريبة الدخل
لذلـــــك
قررت المحكمة
– فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية.
أمين السر رئيس
المحكمة
The text of the ruling
جمهورية مصــر
العربية
المحكمة الدستورية
العليا
محضر جلسة
بالجلسة
المنعقدة فى غرفة مشورة يوم
السبت الرابع من فبراير سنة 2017م، الموافق
السابع من جمادى الأولى سنة 1438 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه
النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم
والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة
المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى
القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 137 لسنة 29 قضائية " دستورية
".
المقامة من
1- مدحت بدر
الدين على محمد
2- محمد بدر الدين علـــــــــــــــى
محمد
3- فيصل بدر الدين علــــى
محمد
4- منى بدر الدين علـــــــــــى
محمد
ضـــد
1- السيد رئيس
الجمهوريـــــــــــــــــــة
2- السيد رئيس
مجلس الـوزراء
3- السيد وزير
الماليــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
4- السيد مدير
عام مأمورية ضرائب المنشية بالإسكندرية
بطلب الحكم
بعدم دستورية عبارة قبل أول أكتوبر سنة 2004، الواردة بالفقرة الأولى من المادة
السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل.
المحكمــــة
بعد الاطلاع
على الأوراق، والمداولة .
حيث إن نطاق
الدعوى والمصلحة فيها يتحددان بعبارة "قبل أول أكتوبر سنة 2004" الواردة
بالفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون
الضريبة على الدخل.
وحيث إن
المسألة الدستورية المثارة سبق أن حسمها حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر
بجلسة الثانى من إبريل سنة 2016م، فى القضية رقم 123 لسنة 31 قضائية "دستورية
" والقاضى أولاً: بعدم دستورية عبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004"
الواردة بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005، بإصدار
قانون الضريبة على الدخل. وثانيًا : بسقوط الأحكام المقابلة الواردة بالكتاب الدورى
رقم 4 لسنة 2005 الصادر من وزير المالية بشأن قواعد إنهاء المنازعات المقيدة أو
المنظورة أمام المحاكم وفقًا لحكم المادة السادسة من قانون الضريبة على الدخل، وقد
نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم 14 (مكرر) الصادر بتاريخ 9 من إبريل سنة
2016.
لما كان ما
تقدم، وكان مقتضى حكم المادة (195) من الدستور، والمادتين (48، 49) من قانون
المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لأحكام هذه
المحكمة وقراراتها حجية مطلقة، لا تجوز المجادلة فيها، أو إعادة طرح النزاع عينه عليها
من جديد لمراجعته، ومن ثم تغدو الخصومة فى الدعوى المعروضة منتهية.
لذلـــــك
قررت المحكمة
– فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية.
أمين السر رئيس
المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.