Supreme Constitutional Court judgment, case 14 of judicial year 24 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 11 January 2004
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 14 of judicial year 24
- Hearing date
- 11 January 2004
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
طالباً الفصل فى تنازع الاختصاص الناشب بين المجلس الاستئنافى بوزارة التعليم العالى ومحكمة أسوان الابتدائية ( دائرة كلى عمال ) فى الدعوى رقم 131 لسنة 2002 ، والمحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 9873 لسنة 47 قضائية ، وتعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 11 يناير سنة 2004 م ، الموافق 18 من ذى القعدة سنة 1424 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى وعبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفى على جبالى
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 14 لسنة 24قضائية " تنازع "
المقامة من
السيد الدكتور / جابر عوض سيد بصفته عميد المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بأسوان
ضد
السيد / عادل عبد الستار هميمى
الإجراءات
بتاريخ الثالث عشر من يونية سنة 2002 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الفصل فى تنازع الاختصاص الناشب بين المجلس الاستئنافى بوزارة التعليم العالى ومحكمة أسوان الابتدائية ( دائرة كلى عمال ) فى الدعوى رقم 131 لسنة 2002 ، والمحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 9873 لسنة 47 قضائية ، وتعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى .
وقدم المدعى عليه مذكرة طلب فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن مجلس التأديب الابتدائى للعاملين بالمعهد العالى للخدمة الاجتماعية بأسوان ، أصدر بجلسته المنعقدة بتاريخ 21/6/2001 قراراً فى الدعوى التأديبية رقم 1 لسنة 2000 بفصل السيد / عادل عبد الستار هميمى الموظف بالمعهد جزاء له عما نسب إليه من مخالفات إدارية ، فاستأنف المدعى هذا القرار أمام مجلس التأديب الاستئنافى بوزارة التعليم العالى ، كما طعن على ذات القرار أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 9873 لسنة 47 قضائية بتاريخ 21/7/2001 ، ثم قام بالطعن عليه بتاريخ 31/3/2002 أمام محكمة أسوان الابتدائية بالدعوى رقم 131 لسنة 2002 مدنى كلى عمال أسوان ، وإذ ارتأى المدعى أن هذه الطعون جميعها عن موضوع واحد بين نفس الخصوم ومتداولة أمام الجهات القضائية المشار إليها ولم تتخل أى منها عن نظرها ، فإن ثمة تنازعاً إيجابياً على الاختصاص بين هذه الجهات ومن ثم فقد أقام الدعوى الماثلة لتعيين الجهة المختصة بنظر هذا الموضوع .
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص طبقاً للبند ثانياً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها ، أو تتخلى كلتاهما عنها ، وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابى أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين ، وأن تكون كلتاهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا ، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لطلب تعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها .
وحيث إن المدعى لم يرفق بطلب تعيين جهة القضاء المختصة ، وفقاً لحكم المادتين ( 31 ، 34 ) من قانون المحكمة المشار إليه ، ما يدل على أن أياً من جهتى القضاء المدنى أو الإدارى أو مجلس التأديب الاستئنافى بوزارة التعليم العالى أياً كان الرأى فيما إذا كان يعتبر هيئة ذات اختصاص قضائى من عدمه قد تمسك باختصاصه بالفصل فى المنازعة المطروحة أمامه ، أو مضى فى نظرها بما يفيد عدم تخليه عنها حتى يمكن القول بتمسك كل من هذه الجهات باختصاصه ، الأمر الذى يترتب عليه انتفاء قيام تنازع إيجابى على الاختصاص بين الجهات المذكورة يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.