Supreme Constitutional Court decision, case 1 of judicial year 37 (constitutional review), hearing of 5 May 2018
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 1 of judicial year 37
- Hearing date
- 5 May 2018
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المواد (12 /3 ,19 , 20) من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 وتعديلاتة
لذلـــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الخامس من مايو سنة 2018م، الموافق التاسع عشر من شعبان سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبد العزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنة 37 قضائية " دستورية ".
المقامة من
منصور سليمان عبيد الله سليم
ضــد
1 - رئيس مجلس الوزراء
2 - وزير الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع
3 - وزير العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
4 - النائب العــــــــــــــــــــــــــــــــــــام
بطلب الحكم بعدم دستورية المواد (12/3) و(19) و(20) من قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، والمعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2007.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن مؤدى نص المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن المشرع رسم طريقًا لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم مباشرتها، وربط بينه وبين الميعاد الذى حدده لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية سواء ما اتصل منها بطريق رفع الدعوى الدستورية، أم بميعاد رفعها، تتعلق بالنظام العام، باعتبارها شكلاً جوهريًّا فى التقاضى، تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها، وفى الموعد الذى حدده؛ لذلك فإن ميعاد الأشهر الثلاثة الذى فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية، يعتبر ميعادًا حتميًّا يقيد محكمة الموضــــــــــوع والخصوم على حد سواء، فإن هى تجاوزته أو لم يلتزم الخصوم برفع دعواهم قبل انقضائه كانت الدعوى غير مقبولة.
وحيث إن الثابت بالأوراق أن محكمة الموضوع قد قررت بجلستها المعقودة فى العاشر من سبتمبر سنة 2014 منــــــح المدعى أجلاً لإقامة دعــواه الدستورية غايته اليوم الأخير من دور نوفمبر سنة 2014، بعد إبدائه دفعًا بعدم الدستورية، وبجلسة 13 نوفمبر 2014 قررت تأجيل نظر الدعوى لجلسة 13 من يناير 2015 للقرار ذاته، فأقام المدعى دعواه المعروضة فى 8 يناير سنة 2015، متجاوزًا فى ذلك ميعاد الأشهر الثلاثة المحدد كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية طبقًا لنص البند (ب) من المادة (29) من قانون هذه المحكمة؛ بما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى .
لذلـــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.